أصدرت هيئة أسواق المال عدداً من التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية أبرزها في شأن أحكام عرض الاستحواذ المشترك بين الأطراف المتحالفة، والإجراءات التي يجب اتخاذها حال وقف ترخيص أو تقييد أنشطة الشخص المرخص، إلى جانب بعض تعديلات أحكام (إنفاذ القانون).
وتمثلت أبرز الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المرخص له حال وقف ترخيصه أو تقييد نشاطه في التالي:
- وضع خطة لمعالجة أسباب القيد أو الوقف وتقديمها للهيئة على أن تتضمن رأياً قانونياً من مكتب استشاري خارجي عن القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواءً كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، إضافة إلى إقرار مجلس الإدارة أو من ينوبه عنه بالالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة وعدم تكرار المخالفة وأي تعهدات أخرى مع تقديم أي مستندات تُطلب منه.
- تبت الهيئة في إعادة مزاولة نشاط الشخص المرخص له الموقوف أو المقيد خلال شهرين من تاريخ تسلمها الخطة المشار إليها.
- تخطر الهيئة المرخص له بالموافقة أو رفض الخطة، وفي حال موافقة الهيئة على الخطة تصدر قراراً بإعادة مزاولة المرخص له للنشاط محل الوقف والتقييد.
وفي السياق ذاته، تضمنت تعديلات عرض الاستحواذ 16 شرطاً إضافياً منها، إخطار الهيئة قبل القيام بالإفصاح عن الاتفاق الأولي بين الأطراف المتحالفة بخصوص عرض الاستحواذ المشترك متضمناً أسماء الأطراف المتحالفة والغرض من التحالف ومدته الزمنية، والشركة محل العرض، مع تزويدها باتفاقية التحالف والشخص المسؤول عن استخدام حق التصويت الناشئة عن ملكية الأسهم التابعة للتحالف.
وأشارت الهيئة في إطار الشروط الإضافية لعرض الاستحواذ المشترك بين الأطراف المتحالفة إلى ضرورة أن يتضمن المستند الخاص بالعملية معلومات وافية عن تلك الأطراف، وتفصيلاً عن الأسهم محل العرض، وجميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها.
وتوضح الشروط وجوب تفصيل أي أسهم سيطرة للأطراف المتحالفة في الشركة محل العرض، وبيان ما إذا كان هناك اتفاق أو ترتيب أو تدبير بين تلك الأطراف، وما إذا كان سيتم تحويل الأسهم المراد الاستحواذ عليها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين من عدمه.
وألمحت الشروط إلى إيضاح إذا كان سداد قيمة العرض يتضمن إصدار أوراق مالية لشركة غير مُدرجة، وضرورة توفير معلومات وافية عن تلك الشركة التي سيتم طرح أسهمها تشمل القوائم المالية المدققة من قبل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة لثلاث سنوات مالية سابقة للعرض.
وتابعت أن المستندات المتاحة للإطلاع الواجب توافرها تتمثل في مستند العرض، وعقد الشركة، وتقرير أو خطاب تقويم، ووثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض، مع تحديد المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على تلك المستندات.
وعلى الصعيد ذاته، أفادت الهيئة في التعديلات الخاصة بإنفاذ القانون إلى إصدار الملحق رقم 6 للكتاب الثالث من اللائحة، منها انه يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم وفقاً لما تم اعتماده.
وتناولت التعديلات المبادئ عامة، ومدة التحكيم والتناول عن الحق إضافة إلى المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، فيما تضمنت رسوم المحكمين وغيرها من التفاصيل على غرار أحقية هيئة التحكيم أن تستعين بخبير أو أكثر من جدول الخبراء الخاص بالهيئة على أن يكون العدد وتراً وذلك بتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة في شأن المساءلة.