ناصر المطيري:
الحكم أعاد للحركة التعاونية مكانتها
فلاح الحربي:
نطالب برفع الدعاوى لاستعادة مبالغ دعم المحافظات وتوزيعها
أعاد القضاء إلى الجمعيات التعاونية ما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد منعته عنهم، ولاسيما بند الخدمات الاجتماعية، كما أوقف استقطاع الـ5 في المئة من أرباح الجمعيات المقدمة دعما للمحافظات، مع استرجاع ما تم استقطاعه بأثر رجعي.
جاء ذلك في حكم محكمة الاستئناف التي أيدت حكم أول درجة بإلغاء المادتين 40 و55 من القرار الوزاري الصادر في 24 ابريل 2016، بعد انتظار دام اكثر من عامين على صدور القرار الوزاري (16/ت/2016) في شأن تنظيم العمل التعاوني، الذي اعتبره الكثيرون مجحفا وظالما للمساهمين والقطاع التعاوني بشكل عام، لمنعه في بعض مواده من تنظيم رحلة العمرة للمساهمين، إضافة إلى تقديم دعم للمحافظات بتخصيص 5 في المئة لصالحها، وتقييد حرية مجلس الإدارة وجعل السلطة عليه مطلقة، وفرض السيطرة والوصاية التحكيمية عليها.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية السابق المهندس ناصر المطيري، وهو المدعي في الدعوى على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ضد قرار تحديد اوجه انفاق بند المعونة الاجتماعية، قال إن حكم محكمة الاستئناف يعتبر نصرا كبيرا للمساهمين والجمعيات التعاونية التي عانت خلال الفترة السابقة من سيطرة مطلقة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتكبيل علني لانشطة الخدمة الاجتماعية واستقطاع 5 لمصلحة دعم المحافظات من اموال المساهمين الخاصة في مخالفة واضحة للدستور والقانون، مؤكدا أن الحكم جاء ليعيد الامور إلى نصابها ويرد الاموال إلى مستحقيها واهلها، ما يفتح الباب على مصراعيه امام توجه عام من رؤساء الجمعيات والمساهمين لرفع دعاوى قضائية تطالب بالمبالغ التي صرفت من دون وجه حق للمحافظات وإرجاعها لميزانيات الجمعيات التعاونية وتوزيعها كأرباح للمساهمين.
واضاف المطيري، خلال مؤتمر صحافي عقد في مكتب المحامي الدكتور فلاح الخشمان الحربي مساء أول من أمس، أنه صدر حكم الاستئناف في شأن إلغاء المادتين 40 و55 للقرار الوزاري 16 لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، مبينا «انني منذ البداية كان لدي احساس بان هذا القرار ظالم ومجحف للتعاونيات والمساهمين، ما دفعني إلى اللجوء للدكتور المحامي فلاح الخشمان الحربي قبل عامين عندما كنت رئيسا لجمعية القيروان، واليوم ازف البشرى لأهالي القيروان وكافة المساهمين في الكويت بان العمرة عائدة بإلغاء القرار 55 والغاء البند 40 وما يترتب عليه».
وبين أن «هذا الحكم تاريخي بامتياز واعاد للحركة التعاونية مكانتها بعد ان كانت تحت سلطة مشددة ورقابة غير عادلة وانتقائية»، مشيرا إلى ان «اموال المساهمين ستعود إليهم بحكم القضاء العادل الذي انصفنا واعاد إلى المساهمين فرحتهم برحلة العمرة التي كانوا يرقبونها بفارغ الصبر، وردت إليهم اموالهم المستقطعة لمصلحة المحافظات التي يقع على عاتق الدولة والحكومة دعمها من الاموال العامة وليس من الاموال الخاصة».
وقال الدكتور المحامي فلاح الحربي «قمنا بصفتنا بالطعن على عدة مواد بهدف إلغاء المادتين 40 و55 وتأييد وجهة نظرنا بالتفسير الصحيح لشرح المادة (27) التي نصت على أنه (يجوز للوزارة وبعد موافقة الجمعية العمومية السماح للجمعية باستثمار الأسواق المركزية) حيث اتجهت الوزارة إلى تفسير المادة بصورة خاطئة فاعتبرت الجمعية العادية وهذا ما تم تطبيقه بالموافقة في استثمار السوق المركزي لإحدى الجمعيات».
ولفت الحربي إلى «أننا قمنا كذلك بالطعن على المادة (40) المخالفة للمادة (166) من الدستور التي كفلت للناس حق التقاضي، فالوزارة وضعت قيداً على الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة حال رغبتها بإلغاء أو إنهاء أو فسخ عقود الاستثمار ممثلاً في ضرورة حصول الجمعية على موافقة خطية مسبقة من الوزارة قبل اللجوء للقضاء.
«الشؤون»: عزل أعضاء «النعيم» بتوصية اللجنة العليا
كتب إبراهيم موسى
استنكر الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب ما تم تداوله في شأن قرار عزل بعض اعضاء مجلس ادارة جمعية النعيم التعاونية، مبينا ان «الوزارة اتخذت هذا القرار بناء على التوصية المرفوعة من اللجنة العليا، بعد دراسة وتوضيح نتائج أعمال لجان التحقيق والمراجعة الذي اتفق مع ما انتهت اليه لجنة مراجعة أعمال وحسابات الجمعية».
وقال شعيب ان «ما تم تسريبه من معلومات لوسائل التواصل الاجتماعي مجرد رأي اولي ارتأت لجنة المراجعة تعديله بناء على ما توافر لديها من معطيات ومستندات شكلت رأيها النهائي في الموضوع، والذي أيدته اللجنة العليا ورفعته لوزيرة الشؤون بتوصية بعزل 6 أعضاء من مجلس الادارة دون رئيس المجلس وعضوين»، مبيناً ان «هذا الاجراء اعتيادي ويتطابق مع القانون في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الوزارية ذات الصلة». وشدد على حرص الوزارة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.