تعديل جديد على «الدورتين» والجمعيات العمومية للأندية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية
الحمود اعتمد لائحة النظام الأساسي النموذجي ... وتحديد 45 يوماً للعمل بها
| كتب حسين المطيري |
1 يناير 1970
05:40 ص
اعتمد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية والشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة «الهيئة» الذي عقد يوم الخميس الماضي.
كما اجرى المجلس عدداً من التعديلات على المواد رقم 4 من المادة رقم 34 من النظام الاساسي النموذجي للأندية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية المرافق للقرار رقم 951 لسنة 2016.
فقد كانت اللائحة السابقة تشير الى انه لا يجوز لأي عضو الترشح لمجلس الإدارة في حال سبق له أن حاز على العضوية في دورتين متتاليتين.
وقد جاء التعديل الأخير ليحدد بأنه سيُعمل بهذه اللائحة عقب اعتمادها رسمياً من الجمعية العمومية ونشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي لن تطبق بأثر رجعي.
ويتوجب على الاندية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية العمل باللائحة الجديدة خلال 45 يوماً تبدأ من اليوم الأحد.
ويبدو بأن «الهيئة» ستمنح الأندية والاتحادات تمديداً جديداً على فترة الثلاثة اشهر السابقة التي سبق أن منحها وزير الشباب، وذلك نظرا لضيق الوقت بين اعتماد اللائحة والاعلان عنها واجراء الانتخابات.
وفي ما يلي نص القرار الذي تم اعتماده في الاجتماع:
مادة اولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 951 لسنة 2016 المشار اليه، النص التالي: (على الاتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تحتذي بالنظام الاساسي النموذجي المرافق، وتعديل نظمها الاساسية بما يتفق معه، وذلك خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ نشر هذا القرار، وعلى الاتحادات اخطار الهيئة العامة للرياضة بالنظم المعدلة في اول يوم عمل تال لاعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية).
مادة ثانية
يستبدل بنص البند رقم 4 من المادة رقم 34 من النظام الاساسي النموذجي للاتحادات الرياضية المرافق للقرار رقم 951 لسنة 2016 المشار اليه النص التالي: (4 -ألا يكون من بين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد او اي من الاتحادات الرياضية الاخرى عن الدورتين المتتاليتين السابقتين مباشرة على ترشيحه.
ولا يعمل بهذا الشرط الا بعد دورتي مجلس الادارة التاليتين على العمل بموجب احكام هذا النظام).
مادة ثالثة
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 952 لسنة 2016 المشار اليها، النص التالي: (على الاندية الرياضية الشاملة القائمة وقت العمل بهذا القرار ان تحتذي بالنظام الاساسي النموذجي المرافق، وتعديل نظمها الاساسية بما يتفق معه، وذلك خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ نشر هذا القرار، وعلى الأندية الرياضية الشاملة اخطار الهيئة العامة للرياضة بالنظم المعدلة في اول يوم عمل تال لاعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية).
مادة رابعة
يستبدل بنص البند رقم 4 من المادة رقم 8 والبندر رقم 5 من المادة رقم 33 من النظام الاساسي النموذجي للاندية الرياضية الشاملة المرافق للقرار رقم 952 لسنة 2016 المشار اليه النصين التاليتين:
مادة رقم (8):
(4 - عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين تاليتين على العمل بموجب احكام هذا النظام).
مادة (33):
(5 -الا يكون من بين اعضاء مجلس ادارة ناد رياضي عن الدورتين المتتاليتين السابقتين مباشرة على ترشحه ولا يعمل بهذا الشرط الا بعد دورتي مجلس الادارة التاليتين على العمل بموجب احكام هذا النظام).
مادة خامسة
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم (953) لسنة 2016 المشار اليه، النص التالي:
(على الأندية الرياضية المتخصصة لقائمة وقت العمل بهذا القرار ان تحتذى بالنظام الاساسي النموذجي المرافق، وتعديل نظمها الاساسية بما يتفق معه، وذلك خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار، وعلى الاندية الرياضية المتخصصة اخطار الهيئة العامة للرياضة بالنظم المعدلة في اول يوم عمل تال لاعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية).
مادة سادسة
يستبدل بنص البند رقم (4) من المادة رقم (8) والبند رقم (5) من المادة رقم (33) من النظام الاساسي النموذجي للاندية الرياضية المتخصصة المرافق للقرار رقم (953) لسنة 2016 المشار اليه، النصين التاليين:
مادة رقم (8):
4 - عدم حضور جمعيتين عموميتين متاليتين على العمل بموجب احكام هذا النظام.
مادة رقم (33):
5 - الا يكون من بين اعضاء مجلس ادارة ناد رياضي عن الدورتين المتاليتين السابقتين مباشرة على ترشحه.
ولا يعمل بهذا الشرط الا بعد دورتي مجلس الادارة التاليتين على العمل بموجب احكام هذا النظام.
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه».