منها حالات «الإرث» و«الوصية» أو الأحكام القضائية
آليات «نقل الملكية» تخضع للبحث: الأسهم المدرجة بيد شركة البورصة
| كتب علاء السمان |
1 يناير 1970
06:43 ص
تخضع عمليات نقل ملكية الأسهم المُدرجة، وغير المُدرجة حالياً للبحث والتنسيق المشترك، بين كل من شركة البورصة و«المقاصة»، لتصبح كافة الإجراءات المنظمة لتعاملات الأوراق المالية، جاهزة للتفعيل مع تسليم المهام الإدارية في 25 أبريل الجاري.
وعلمت «الراي» أن عمليات نقل ملكية الأسهم المُدرجة بعيداً عن شاشات التداول، متاحة وفقاً لشروط مُحددة، منها حالات الإرث والأحكام القضائية التي تتضمن نصاً على ضرورة إجراء عمليات النقل، وفقاً للآليات التي تُحددها شركة البورصة، وبما يتفق مع قانون هيئة أسواق المال، والأطر المتبعة في هذا الشأن.
وأفادت المصادر بأن نقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة، ستخضع لتنسيق وبحث من قبل الجهات الرقابية وشركة البورصة، خصوصا ان هناك تباينا بين ما نص عليه القانون من جانب، واللائحة التنفيذية من جانب اخر.
وقالت إن القانون ولائحته أكدا أن وكالة المقاصة هي المعنية بوضع إجراءات وقواعد ونماذج نقل ملكية الورقة غير المدرجة، على أن تكون مسؤولة عن التحقق والتأكد من صحة إجراءات العملية.
وأضافت أنه هناك نقل ملكية أسهم الشركات المشطوبة من السوق، بقرار من مجلس مفوضي هيئة الأسواق، إذ حددت الجهات الرقابية نطاقا قانونيا لتعاملاتها ونقل ملكياتها.
وكانت «الهيئة» أصدرت قراراً بشأن التعامل في أسهم الشركات الملغى إدراجها في البورصة، وينص على أنه لا يجوز إجراء أي تعامل خارج قاعة التداول بيعاً أو شراء أو نقل الملكية لأسهم أي شركة ألغت «الهيئة» إدراج اسهمها، إلا بعد أن يقوم مجلس إدارة هذه الشركة، أو من له الحق في ذلك بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد، وأن يتضمن جدول أعمالها بنداً لاطلاع المساهمين على قرار إلغاء الإدراج، ولمناقشة أسباب إلغاء الإدراج والوضع المالي للشركة.
ويستثنى من حظر نقل ملكية الأسهم خارج قاعة التداول، والمشار إليه أعلاه، الحالات التالية:
1 - نقل الملكية بسبب الإرث والوصية
2 - نقل الملكية بموجب حكم قضائي
3 - نقل الملكية من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخصة لها شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الأسهم الأصلي
4 - أي حالة أخرى تقررها «الهيئة».
ونص القرار أيضاً على ضرورة أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة، والمشار إليها في المادة الأولى خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة.
وأوضحت مصادر استثمارية أن هناك تلاعبات مختلفة تشهدها تداولات الأسهم غير المُدرجة، تتطلب وقفة للتصويب ووضع القواعد التنظيمية المناسبة لها، لافتة إلى أن القانون القديم لا يُعطي البورصة و«المقاصة» أي مجال لتجريم التجاوزات التي يشهدها سوق «الجت» أو الأسهم غير المُدرجة.
وكان سوق الأوراق المالية رفع في وقت سابق إلى «الهيئة»، مقترحات بتنظيم تلك التعاملات من خلال إطلاق سوق ثالث يخضع للرقابة من قبل الجهات المعنية في «الهيئة»، ويُحدد نطاقا سعريا لحركة الأسهم المتاحة للتداول فيه، إلا أن تلك المقترحات لم يتضح مصيرها حتى الآن.