«التشريعية»: رفع الحصانة عن دشتي وإجازة مقترح «خمس دوائر وصوتين»

1 يناير 1970 11:05 ص
وافقت اللجنة التشريعية على طلب وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية أمن دولة ضده بإجماع حضورها وهم رئيسها مبارك الحريص ومقررها احمد القضيبي وعضوية الدكتور عبدالرحمن الجيران وعلي الخميس. وأكد مقرر اللجنة احمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن طلب رفع الحصانة سيعرض على مجلس الأمة في جلسة غد الثلاثاء.

وأوضح القضيبي ان اللجنة وافقت بالإجماع على المقترح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 31من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المقدم من العضو فيصل الشايع فيما رفضت بالإجماع اقتراحين بقانون قدمهما النائب عبدالحميد دشتي لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 / 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة واضافة مادة جديدة برقم 41 مكرر الى القانون ذاته لوجود شبهة دستورية فيهما، وثلاثة تعديلات على ذات القانون مقدمة كل على حدة من النواب محمد طنا وسعدون حماد وعادل الخرافي، فيما وافقت بالاغلبية على الاقتراح لتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائب احمد مطيع العازمي والقاضي بتعديل الدوائر الانتخابية بواقع خمس دوائر وصوتين وأحالته الى اللجنة المختصة وهي «الداخلية والدفاع».

ولفت القضيبي الى ان اللجنة وافقت بالإجماع بصفة الاستعجال على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 2 ‏من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من الأعضاء الدكتور عبد الرحمن الجيران وعودة الرويعي و أحمد مطيع العازمي وحمدان العازمي و مبارك الحريص وأحالته إلى اللجنة المختصة.

وبين القضيبي ان اللجنة رفضت كذلك بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائب سعدون حمّاد والخاص بمنح الناخب الحق بالتصويت لمرشحين في دائرته والحق كذلك بتصويت لمرشح ثالث من خارجها،كما رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المقدم من النائب حمدان العازمي وكذلك رفضت اللجنة المقترح بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية المقدم من النائبين احمد القضيبي وراكان النصف.

إلى ذلك، قال الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن اللجنة رفضت غالبية الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب لوجود شبهات دستورية في أكثر من اقتراح ووافقت بالاجماع على المقترح الذي تقدم به والقاضي بأن الناخب والمرشح اذا عاد الى الجريمة وعوقب مرة أخرى بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف او الامانة فلا تسري بحقه احكام رد الاعتبار قانونا او قضاءً التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية لكنه يسترد اعتباره بمضي خمس عشرة سنة بعد تمام تنفيذ العقوبه او صدور عفو عنها او بالتقادم ولا مجال لرد الاعتبار بحكم قضائي.

القضيبي: 10 أيام لانقضاء مهلة لائحة «مكافحة الفساد» ولا تعيين لمجلس أمنائها



استغرب النائب أحمد القضيبي عدم إعلان الحكومة حتى الآن عن تعيين مجلس الأمناء لهيئة مكافحة الفساد التي صوت مجلس الأمة على قانون تأسيسها في جلسة 12 يناير الماضي مذكرا بأن ما تبقى من مهلة صدور اللائحة التنفيذية للهيئة عشرة ايام فقط، مردفا بأن لا سبب واضحا من الحكومة في هذا التأخير.

ولفت القضيبي في تصريح صحافي أن المادة 57 من القانون تنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بناء على اقتراح مجلس الأمناء خلال شهرين من صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، مبينا أن القانون صدر بتاريخ 24 يناير بعدما صادق عليه سمو الأمير ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 فبراير الماضي.

وتابع: للأسف حتى الآن لم يعين مجلس الأمناء، ومتبق 10 أيام فقط على انتهاء مهلة صدور اللائحة التنفيذية حسب القانون، ولا نعلم ما هو السبب في هذا التأخير غير المبرر من قبل الحكومة، مستغربا من حديث الحكومة عن الترشيد والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تتأخر فيه عن إنجاز اللوائح. وقال: «نقرأ في وسائل الإعلام عن عمليات فساد وسرقات يوميا، وبالتالي لابد من الإسراع في إصدار اللائحة ورفع الأسماء حتى نحقق المبدأ، ونوقف التجاوزات المالية والإدارية حتى نحافظ على هذا البلد»، داعيا وزير العدل إلى المسارعة في رفع الأسماء لأن التأخير ليس في صالح الوزير ولا الدولة.