متابعة / تحديد موعد البيع عقب شهر من الطلب... وبحد أقصى 60 يوماً
انتقادات للآلية الجديدة لتسييل الرهونات
| كتب علاء السمان |
1 يناير 1970
05:56 ص
بيع الأسهم غير المدرجة والموقوفة لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل من التقييم حال انتهاء اليوم الثالث من دون تقدم أحد
تستقبل هيئة اسواق المال اعتباراً من اليوم طلبات وأحكام تنفيذ الأحكام القاضية بتسييل رهونات وفاء لديون بعض البنوك والجهات المختلفة والصادرة ضد اطراف مدينة ما يبشر بانفراجة في ملفات المديونيات المجمدة منذ شهور وتحديد منذ ديسمبر الماضي.
ويتوقع أن تضع إدارة التنفيذ في وزارة العدل الكرة في ملعب هيئة الاسواق بعد ان تكدست الاحكام والطلبات لديها طيلة الأشهر الماضية، إلا أن الهيئة اعطت لنفسها متسعاً (مُبالغاً فيه) لتحديد الوقت المناسب، بحيث لا يقل عن شهر ولا يزيد على 60 يوماً من تاريخ ورود الطلب.
مصادر في البورصة قالت لـ «الراي» ان القواعد التي أقرتها هيئة اسواق المال تتضمن تفاصيل تعكس مرونة وحرصاً على مصلحة الجانبين الدائن والمدين، لافتة الى أن عدم بيع الاسهم موضوع الحكم في حالة واحدة فقط وهي عدم تقدم مشتر لها.
واوضحت ان القواعد أكدت ان القائم بعمليات البيع في حال لم يتقدم احد لشراء الاوراق المالية محل التنفيذ في جلسة المزايدة خلال الفترة المحددة في اعلان البيع - ان يرفع الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها، منوهة الى أنه سيعاد انعقاد جلسة المزايدة مرة اخرى في يوم العمل التالي.
وذكرت انه في حال لم يتقدم احد لشراء الاهم غير المدجرة او الموقوفة ترفع الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ويعاد انعقاد جلسة المزايدة مرة اخرى في يوم العمل التالي وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قُيّمت به.
ونظمت الهيئة آليات التعامل مع ملف التنفيذ حال انتهاء او انقضاء ايام البيع دون ان يتمكن من بيع كل او بعض كمية الاوراق المالية محل التنفيذ إخطار الهيئة، إذ وسيكون على الهيئة اخطار الادارة العامة للتنفيذ لتحديد موعد اخر لاتمام عملية البيع، ولقاضي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن تمديد فترة البيع الى حين الانتهاء من بيع الاوراق المالية محل التنفيذ او استيفاء قيمة الدين.
وافادت المصادر ان الإصرار على عملية البيع سيكون له أثره في إخلاء طرف السوق من عملية تسييل الرهن وبالسعر الذي يصب في صالح الطرف المدين، إذ سيُراعى تحديد السعر المناسب للتسييل.
واشارالى ان تحديد سعر تنفيذ البيع على الاوراق المالية غير المدرجة سيكون من مسؤوليات شركة الوساطة التي سيوكل إليها العملية وذلك، بناء على افادة وكالة المقاصة عن سعر اخر صفقة تمت على الورقة المالية محل التنفيذ وتاريخها، وكذلك افادة الشركة غير المدرجة عن القيمة الدفترية للورقة المالية وفق اخر بيان مالي معتمد، على ان يتم تحديد سعر الاساس بالقيمة الاعلى.
وكانت إدارة التنفيذ في وزارة العدل هي المعنية في السابق بتحديد سعر التنفيذ العادل للأسهم غير المُدرجة او المشطوبة الملغى إدراتها بقرار سابق من هيئة أسواق الاسواق، إلا ان وضع مسؤولية تحديد سعر البيع على الوسيط يأتي لاحتكاكه الدائم ومعرفة بأسعار تلك الاسهم باعتباره طرفاً في تنفيذ صفقاتها طيلة الوقت عبر البونات الخارجية.
وألمحت الى أنه في حال كانت الاوراق المالية موقوفة عن التداول يتم تحديد سعر الاساس بناء على سعر اخر صفقة تمت على الورقة المالية.
وعلى الوسيط القائم بالبيع تحديد سعر الاساس بالنسبة للاوراق المالية غير المدرجة او الموقوف تداولها، وان يباشر مهمته ويخطر الهيئة بتقريره المتضمن سعر الاساس خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تعيين الهيئة له، وعليه في ذلك الالتزام بالمعايير.
وراعت هيئة الاسواق لدى وضع القواعد الخاصة بالتنفيذ ضرورة تحري القائم بالبيع السعر الافضل لبيع هذه الاوراق المالية وبما لا يؤثر في عملية التداول في البورصة، فيما سيكون القائم بالبيع تسييل الكمية التي تفي بالدين فقط وعليه الالتزام بعدم بيع اوراق مالية تزيد على قيمة الدين ومصروفات التنفيذ.