«التجارة» تحظر استيراد سيارات الشرطة المستهلكة
| كتب علاء السمان |
1 يناير 1970
06:02 ص
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي قراراً بحظر استيراد مركبات الخدمات العامة (الشرطة والأجرة) المستهلكة كُلياً والمنتهية الصلاحية ببلد المنشأ أياً كانت الاغراض الواردة لأجلها.
وطلب العلي من الجهات المختصة تنفيذ القرار الذي استند فيه على القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 المُعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية.
وكانت وزارة التجارة أصدرت قراراً قبل فترة تحظر فيه سير مركبات الخدمة سواءً الخاصة بدوائر الشرطة او الأخرى المستوردة المنتهية الصلاحية، إذ سبق اتخاذ مثل هذه الاجراءات والتوجهات تنسيق دقيق مع وزارة الداخلية، ما ترتب عليه الحظر الاخير.