تحديد دقيق لصلاحيات البورصة في وقف التداول على الأسهم أو إلغائه

1 يناير 1970 07:47 ص
وضعت هيئة أسواق المال نطاقاً واضحاً للتعامل مع الصفقات التي تستوجب الالغاء او التعديل اضافة الى وقف التداول على ورقة مالية مُحددة بما يتماشى مع تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الجديدة.

وعلمت «الراي» من مصادر رفيعة المستوى ان هيئة أسواق المال أصدرت تعليماتها الى سوق الكويت للأوراق المالية بعدم اتخاذ قرارات بوقف أو الغاء أو تعديل أي عملية بيع أو شراء على ورقة مالية دون اتباع القواعد والتعليمات المقررة.

وقالت المصادر ان الهيئة ارتأت عدم جواز إلغاء العمليات، إلا انها استثنت بعض الحالات الواجب اتخاذ قرار بشأنها من قبل الجهات المعنية في السوق، وهي كالتالي:

اولاً: وقف التداول على الورقة المالية

اوضحت الهيئة أن هناك سبعة استثناءات رئيسية يجب مراعاتها في التعامل مع الشركات الواجب ايقافها عن التداول، وفيما يلي تفصيلها:

1 - الشركات التي بلغت نسبة الخسائر المتراكمة فيها 75 في المئة فأكثر من رأس المال.

2 - عدم عقد الجمعية العامة للشركة خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة البورصة على البيانات المالية السنوية.

3 - عدم توزيع الارباح النقدية والعينية خلال عشرة أيام من تاريخ اقرارها واعتماد توزيعها من الجمعية العامة.

4 - في حالات الظروف الاستثنائية (كارثة طبيعية، حوداث، حالات الحرب، الاضطرابات) على أن يتم اخطار الهيئة فوراً.

5 - عدم دفع رسوم الادراج

6 - وجود خلل تقني أو تعطل نظام التداول في السوق.

7 - عند تطبيق العقوبات الناتجة عن ارتكاب أي من المخالفات المنظوره لدى لجنة المخالفات في البورصة (حسب المادة رقم 42 من القانون الخاص بالهيئة).

ثانياً: إلغاء التداول او العمليات المنفذة على الورقة المالية:

- عند تطبيق العقوبات الناتجة عن ارتكاب اي من المخالفات المنظورة لدى لجنة المخالفات في البورصة.

وقالت المصادر ان سوق الاوراق المالية مطالب بالرجوع الى هيئة أسواق المال في حال وجود أي حالات اخرى تستوجب التدخل لوقف أو الغاء التداول، بخلاف الحالات آنفة الذكر، لافتة الى ان الامر يحتاج دائماً الى تنسيق فور حدوث الواقعة للحصول على الموافقة في هذا الشأن.

وافادت ان الهيئة اكدت على ضرورة التزام الجهات المعنية في السوق بتطبيق المادة 1-4-8 من الكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية ( بورصات الاوراق المالية ووكالات المقاصاة) والتي تنص على: (لا يجوز للبورصة أن تقوم بوقف أو إلغاء أو تعديل أي عملية بيع أو شراء على ورقة مالية إلا وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة).