إجراءات الإفصاحات الجديدة تحيّر البورصة

1 يناير 1970 05:38 م
وقعت الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية في حيرة من أمرها بسبب عدم احتواء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لمضامين منها مواد كانت تحرص على تفعيلها وفقاً للائحة القديمة في ما يتعلق بإفصاحات الشركات.

وأشارت مصادر مطلعة في البورصة إلى أن اللائحة التنفيذية القديمة كانت تحتوي على مادة تنظم إخطار السوق لهيئة أسواق المال بكل إفصاح يُقدم لها من أي شركة او جهة مُطالبة بتقديم المعلومات اللازمة.

واشارت الى أن المادة 392 من اللائحة التنفيذية القديمة والتي تشير الى: «يجب على البورصة ان تُخطر الهيئة مباشرة بكل إفصاح يُقدم لها بعد التحقق من صحة البيانات»، لم يعد لها وجود ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة التي واكبت تعديلات القانون (دخلت حيز التفعيل).

وكانت هيئة الاسواق حددت التزامات البورصة وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة في أربع مواد رئيسية، هي كالتالي:

- تلتزم البورصة - عند تسلم أي إخطار بموجب أحكام هذا الكتاب - بالإعلان عن جميع المعلومات الواردة فيه على الفور أثناء جلسة التداول.

- على إدارة البورصة أن تعد سجلاً خاصا يتضمن بياناً لما تتلقاه من إفصاحات. ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لإدارة البورصة بعد سداد الرسم.

- في الأحوال التي تقرر فيها البورصة وقف التداول على ورقة مالية تلتزم البورصة بإخطار الهيئة فوراً بقرارها مشفوعاً بالمبررات والأسباب التي بُني عليها هذا القرار.

- تلتزم البورصة بنشر تقرير يومي قبل بداية جلسة التداول على موقعها الالكتروني يبين ما تلقته من إفصاحات المصالح.