الشخص: لائحة «الهيئة» التنفيذية خطوة نحو الارتقاء بتصنيف البورصة
| كتب علاء السمان |
1 يناير 1970
03:57 م
• تفعيل عمل اللائحة سيكون مرحلة فاصلة في مسار نشاط الأوراق المالية
استمع مسؤولو القطاع القانوني في هيئة أسواق المال أمس، إلى بعض الملاحظات والمحاور المطروحة من ممثلي الشركات ومكاتب المُحاماة في أولى ورش عمل إنفاذ القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وما طرأ عليهما من تعديلات.
وقال مدير مكتب التوعية بالوكالة في «الهيئة» مؤيد الشخص ان موضوع إصدار اللائحة التنفيذية يحظى بأهمية استثنائية، وذلك للعديد من الاعتبارات أهمها انها تمثل ترجمة لرغبة سامية في تطوير منظومة رأس المال.
وأضاف الشخص أن اللائحة تمثل أولى خطوات الارتقاء بتصنيف السوق المالي، فهي أكبر عمل تشريعي في تاريخ الدولة، ما يقتضي الإشادة بجهود كفاءات وطنية مخلصة عملت على إنجازها، منوهاً الى أن تفعيل اللائحة سيكون مرحلة فاصلة في مسار أنشطة الاوراق المالية.
بدوره، استعرض مدير إدارة التحقيق في الهيئة الدكتور ابراهيم الثويني أدوات انفاذ القانون وتعديلاته. وقال إن تاريخ 2015/11/10 يُشكل علامة فارقة في مسيرة التشريعات الاقتصادية، ويعلن عن نفاذ القانون رقم (22 لسنة 2015) المعدل لأربعة وستين مادة من مواد القانون رقم (7 لسنة 2010).
وأوضح أن هذا التاريخ قد أطلق إشارة البدء لمرحلة مهمة ومرتقبة، والتي جاءت استجابة للتطورات في مجال أنشطة الأوراق المالية بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال بموادها الــ 1665.
واضاف «لقد كان للمراجعة التشريعية الكاملة والشاملة التي أجرتها الهيئة في السنة الخامسة لإنشائها أهدافاً تبتغيها وتصبو إليها، لضبط إيقاع السوق وتوازنه والرقابة على أنشطة الأوراق المالية، استهداء بما كشف عنه العمل على مدار تلك السنوات من لزوم تعديل بعض نصوص القانون المذكور، إما بالحذف واما إعادة الصياغة و اما بالإضافة، حاله حال أي جهد إنساني لا تسلم نصوصه من النقد من جهة، ومن جهة أخرى فإن طبيعة التشريعات الاقتصادية تتسم بالتطور السريع وتحتاج إلى المرونة اللازمة لمواكبة المعطيات على نحو يحاكي أفضل الممارسات والتشريعات العالمية».
وتناول الثويني قواعد وآليات وأدوات إنفاذ القانون في مواجهة المخاطبين بأحكامه والخاضعين لنطاق رقابة الهيئة من الأشخاص المرخص لهم والمسجلين لديها، وكافة المتعاملين معها في إطار منهجي تضمنه الكتاب الثالث من اللائحة التنفيذية.
وقال «نؤمن بأن الرقابة الذاتية في تطبيق أحكام القانون، والوعي التام بتحمل المسؤولية هو ما تسعى إليه تلك الجهات متوخين الوقوع في المخالفة وما تستتبعه من إجراءات قانونية يتم اتخاذها في إطار هذا القانون ولائحته التنفيذية».
ولفت الثويني الى ان أولى تلك القواعد تتمثل في بدايتها في الرقابة التي يخضع جميع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة والأشخاص المسجلين لديها، للرقابة والفحص المستمر على عملياتهم من قبل الهيئة، لضمان التزامهم بالقانون، وبما أصدرته الهيئة من لوائح وقرارات وتعليمات.
وأشار الى أن هذا التفتيش يقوم به فريق من موظفي «الهيئة» من ذوي الخبرة والكفاءة، وفق جدول زمني وخطة تفتيش واختصاصات واضحة رسمت اللائحة التنفيذية أبرز ملامحها ومحدداتها وإجراءاتها.
وذكر الثويني أن اجراءات ما بعد التفتيش تتمثل في التالي:
1- بعد الانتهاء من التفتيش وحصر جميع الملاحظات الأولية تتم مناقشة الشخص الذي أجري التفتيش عليه بتلك الملاحظات وتزويده بتقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني.
2- عرض التقرير على الشخص الذي أجري التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما تكشف لفريق التفتيش من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه للتقرير.
3- بحث الملاحظات التي وردت في التقرير الأولي بعد دراسة الرد والتعقيب- مع الشخص الذي أجريَ التفتيش عليه، لوضع إجراءات تصويب الملاحظات خلال الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة.
4- إعداد تقرير نهائي حول نتائج التفتيش متضمناً كافة الملاحظات، وللهيئة اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بشأن المخالفات التي أسفر عنها التقرير.
ولفت الثويني الى انه لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها مأمور الضبط القضائي للقيام بأعماله، بحجة سريتها، أو بحجة وجود أوامر من مرؤسيه بالامتناع عن تقديمها، ويجب على المسؤولين في تلك الجهات التعاون التام مع مأمور الضبط القضائي.
وعلى صعيد متصل، تناول مدير التنسيق والمتابعة في قطاع الشؤون القانونية لدى الهيئة عبد الرحمن الخترش التنظيم القانوني للمساءلة التأديبية في هيئة أسواق المال، الى جانب التنظيم القانوني للصلح في جرائم أسواق المال في هيئة اسواق المال.