رصدها مراقبو شؤون التوظف في ديوان الخدمة ...127 منها خاصة بترفيع موظفين
132 قراراً مخالفاً في «التربية»
| كتب علي التركي |
1 يناير 1970
01:41 م
عبد العزيز الزبن:
• الوزارة انتدبت موظفَين على وظائف شاغرة بشكل مخالف لقرار الديوان
• تكليف منسق إداري معاملات لأعمال رئيس قسم السكرتارية ورئيس قسم لأعمال مراقب
• قرارات الترفيع صدرت جميعها في شهري يناير وفبراير الفائتين دون مراعاة الضوابط
• رفع المستوى الوظيفي لـ 3 معلمين من «ج» إلى «ب» دون مراعاة المدة البينية الفعلية
لا يزال الترفيع الوظيفي سياجا شائك العبور بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، حيث رصد مراقبو شؤون التوظف في الديوان 132 قراراً مخالفاً في الوزارة، 127 منها خاصة برفع مستوى موظفين لم يستوفوا المدة البينية اللازمة، ودون وجود لجنة فنية تختص برفع المستوى الوظيفي.
وفيما زود رئيس الديوان عبد العزيز الزبن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري بتقرير متضمن أرقام جميع القرارات الصادرة بالمخالفة، مقرونة بتاريخ صدورها، استعرض هذه المخالفات التي كان أولها مخالفا لقرار مجلس الخدمة المدنية 25/ 2006، في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وتعديلاته حيث تنص المادة 3 من القرار على أن يراعى عند إسناد تلك الوظائف أن يكون إسنادها بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت، وأن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه لأي من الوظائف الإشرافية، وأن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى التدرج في شغل الوظائف الإشرافية حسب الهيكل التنظيمي وأن يكون شغل هذه الوظائف بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.
وأجمل الزبن مخالفة الوزارة في جملة من القرارات، منها انتداب موظفين على وظائف شاغرة بشكل مخالف لقرار الديوان، وتكليف منسق اداري معاملات لأعمال رئيس قسم السكرتارية، ورئيس قسم لأعمال مراقب، وقرارات ترفيع صدرت في شهري يناير وفبراير الماضيين دون مراعاة الضوابط، ورفع المستوى الوظيفي ل3 معلمين من (ج) الى (ب) دون مراعاة المدة البينية الفعلية.وذكر الزبن في تقريره أن المادة 4 من ذات القرار تنص على «أن يكون شغل الوظائف الإشرافية من الكويتيين وتمثل الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القرار الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف، ويجوز إضافة شروط أخرى كما يجوز لها وضع قواعد ومعايير للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية حسب مقتضيات المصلحة العامة على ألا يكون من شأنها الإخلال بالشروط والضوابط والأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار».
وأضاف «ومن حيث أن المستفاد من نصوص المواد السابقة أن المشرع وضع شروطا يجب توافرها فيمن يسند إليه الوظيفة الإشرافية إلا أن الشروط المذكورة في المادة الثالثة ما هي إلا الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف، ويجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظائف الإشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على ألا يكون من شأنها الإخلال بالضوابط المشار إليها في المادة 2» مبيناً «حيث ان وزارة التربية أصدرت القرار 155/ 2012 وتعديلاته في شأن شغل الوظائف الإشرافية بها وجاء به ضرورة الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة ونظم كيفية ذلك وطرق التقديم وغيرها من المراحل التي يمر بها الموظف حتى يستطيع شغل الوظيفة الإشرافية».