الحكومة أحالت قانون كاميرات المراقبة للمجلس ويشمل الفنادق والأندية ومحلات الذهب والصرافة ومراكز الشباب والتسوق والمستودعات
كل منشآت الكويت تحت... عيون الكاميرا
| كتب فرحان الفحيمان |
1 يناير 1970
10:42 م
أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية، ينص على إلزام اصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والاندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستودعات والمخازن وضع كاميرات المراقبة الامنية وتشغيلها طوال اليوم.
ونص المشروع بقانون الذي تكون من 16 مادة وحصلت «الراي» على نسخة منه في مذكرته الايضاحية على انه «نظرا لما للتدابير الامنية والوقائية من اثر فعال في الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها وحفاظا على سلامة المنشآت، مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجتمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والاندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة فقد اعد مشروع هذا القانون».
وأكد المشروع «ضرورة الاشارة في المنشآت الى ان المكان مجهز بتلك الكاميرات الاجهزة، مع أهمية الاحتفاظ في المنشآت بتسجيلات الكاميرات لمدة (120 يوما)، وحظرت المادة (6) نقل او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات الا بعد موافقة جهة التحقيق المختصة، وألزمت المادة (7) مالكي المنشآت والمسؤولين عن ادارتها صيانة هذه الكاميرات والاجهزة الامنية وتحديثها بصفة دورية، وأناطت المادة (8) بالوزير المختص تعيين الموظفين المختصين بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة، وحظرت المادىة (9) تركيب تلك الكاميرات والاجهزة في غرف النوم والعلاج الطبيعي وتغيير الملابس ودورات المياه، واجازت المادة (10) لجهة التحقيق او المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية بمثابة دليل في الاثبات، وبينت المواد (11 و12 و13) العقوبات الجزائية التي توقع على من يحالف احكام هذا القانون، وألزمت المادة (14) المنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق مع احكامه خلال سنة من تاريخ صدوره».
واحالت الحكومة كذلك الى المجلس مشروعين اخرين واحد بشأن الهيئة العامة للرياضة والثاني في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
ونص مشروع تعديل انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم الطلبة على ان يكون الغرض من هذه المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية او مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد، تلتزم الجهة التي يعمل لديها المقترض بعد التخرج سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين المسجلين لديها باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله لحساب المحفظة، ويستحق سداد القرض على اقساط ميسرة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انقضاء اثني عشر شهرا من الحصول على الدرجة العلمية.