حذّرت من الاحتكار

«الخليجية للحفظ» لـ «التجارة»: وقّعتم مع «المقاصة»... ماذا عنّا؟

1 يناير 1970 11:39 ص
وجهت الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية إلى وزارة التجارة والصناعة ما يشبه العتب على قيام الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الكويتية للمقاصة في حين ان الوزارة لم تقم باجراء مماثل مع «الخليجية».

واشارت «الخليجية» في كتاب وجهته إلى الوزارة قبل أيام إلى ان نشاطها هو العمل والاستثمار في قطاع خدمات حفظ الأوراق المالية، وهو النشاط نفسه الذي تقوم به «المقاصة» وبناء عليه تم توقيع مذكرة تفاهم معها، ومن ثم كان يتعين على «التجارة» ان توقع مذكرة تفاهم مع الشركتين في الوقت نفسه من دون تمييز ما دام من مسؤولياتهما المشتركة حفظ سجلات المساهمين والتأشير فيها، مشيرة إلى ان الاكتفاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين «التجارة» و«المقاصة» فقط يقود إلى احتكار هذا النشاط لصالح جهة واحدة، ما يترتب عليه مخاطر عالية نتيجة عدم خلق روح المنافسة لتقديم وتطوير خدمة أفضل للعملاء.

ووقعت «التجارة» مع المقاصة«مذكرة تفاهم في نهاية يناير الماضي بخصوص خطوات تطبيق مواد ونصوص قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، حيث حددت المذكرة أدوار كل جهة ومهامها بالنسبة لعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة والمقفلة والمتضامنة.

ويبدو ان»التجارة«تفهمت موقف»الخليجية«المطالب بالمساواة مع»المقاصة«، حيث وعدت الوزارة الشركة بالاجتماع، على ان تبحث ماهية النشاط الحقيقي الذي تقوم به»الخليجية«وما اذا كان مطابقا لنشاط»المقاصة«بالقدر الذي يستحق معه توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة، إضافة إلى التعرف على إعداد الشركات التي تقوم»الخليجية«بحفظ سجلاتها، حيث ستكون الاجابة على هذين السؤالين بمثابة المحدد الرئيس لقرار الوزارة فيما يتلعق بتوقيع الاتفاقية مع الشركة.

ومن الواضح انها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها»الخليجية«إلى»التجارة«للتفاهم، حول التداعيات الجديدة التي اقرها قانون الشركات، فمعركة»الخليجية» مع القانون رقم 25 لسنة 2012 انفتحت منذ اقراره وتحديدا بعد ان فرض على مستقبل الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية تحديات واسعة، حيث ترتب على المواد من (154)، (156)، (265) من قانون الشركات ضررا عليها، وليس اقلها ما اعتبرته المادة 158 من القانون في ان الشركة الكويتية للمقاصة فقط هي وكالة مقاصة مرخصة، ما يعني انها باتت مهددة بالغاء ترخيصها لممارسة نشاط إمساك سجلات المساهمين للشركات غير المدرجة في البورصة، في حين لم تلتفت إلى كيان «الخليجية» وانشطتها المرخصة من الوزارة قبل صدور القانون اسوة ببقية الانشطة التي رخصت لها من قبل الهيئة مثل شركات الوساطة وشركات الاستثمار.

كما انه وفقا للمادة (97 من اللائحة التنفيذية للقانون 2010/7) فإن شروط الحصول على رخصة تقاص تقتضي بان يكون رأس المال 20 مليون دينار وضمان مالي 8 ملايين، وهذا الشرط لا يتناسب مع العائد المادي لنشاط إمساك سجلات مساهمي الشركات غير المدرجة، مذكرة في الوقت نفسه النواظم الرقابية ان لديها العديد من سجلات مساهمي الشركات المساهمة غير المدرجة.

تجدر الاشارة إلى ان «الخليجية لحفظ الأوراق» كانت قد طلبت من وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص ان يتم منح الشركة رخصة وكالة مقاصة محددة تمكنها من ممارسة نشاط إدارة سجلات المساهمين للشركات غير المدرجة وفقا لمركزها القانوني السابق لاصدار القانون 7 /2010 اسوة ببقيةالانشطة مثل شركات الوساطة وشركات الاستثمار، كما طلبت «الخليجية» من «التجارة» استحداث رخصة جديدة تحت مسمى إدارة سجلات مساهمين بشروط تتناسب مع العائد المادي من مزاولة هذا النشاط.