«الداخلية» أيّدت إنشاء شركات لاستقدام العمالة المنزلية: 45 ديناراً حد أدنى للراتب مع راحة أسبوعية وإجازة سنوية

1 يناير 1970 07:40 م
• جواز سفر العامل وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها

• لايجوز لشركة العمالة إنشاء فرع أو أكثر في محافظات الكويت

• استبدال لفظ صاحب العمل بلفظ «المخدوم»

• استبعاد رعاة الأغنام والمزارعين من فئة العمالة المنزلية

• يحظراستقدام العمالة المنزلية دون ترخيص يصدر من «الداخلية»

• يحظر تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي مقابل تشغيله لدى «المخدوم»

• تحديد الحد الأقصى لساعات العمل بـ 8 ساعات يومياً
بشروط حدّدت فيها مرتب العامل بالا يقل عن 45 دينارا مع اعطائه راحة اسبوعية واجازة سنوية احالت وزارة الداخلية الى اللجنة الصحية البرلمانية ردها بخصوص قانون انشاء شركات مساهمة عامة لاستقدام العمالة المنزلية.

وطلبت الوزارة في ردها على القانون المقدم من النائب صالح عاشور ان تتضمن ديباجة المقترح قانون اقامة الاجانب ومرسوم العمالة المنزلية 40/1992 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون تنظيم المحال التجارية.

واوضحت الداخلية ان هناك 265 الف عائلة كويتية لديها عمالة منزلية الامر الذي يتطلب ضرورة منع التدخل في الاختصاص بين العمالة في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية.

وسجلت الداخلية ملاحظات على مواد القانون المقدم من النائب عاشور كان ابرزها ما يلي:

- ترى استبدال لفظ (صاحب العمل اوالكفيل) والاستعاضة عنهما بلفظ (المخدوم)

استبدال لفظ (عامل) والاستعاضة عنه (بعامل منزلي)

- حذف عبارة (عامل للتنظيف) والاستعاضة عنها بعامل منزلي (صبي)

- حذف عبارة (مرافق لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة) الواردة بالمقترح المشار اليه على اساس ان من يقوم بذلك هو العامل المنزلي.

- المادة (1) من الاقتراح المشار اليه اعتبرت كلا من (رعاة الاغنام - المزارعين) ضمن المقصود بالعمالة المنزلية، وحيث ان الفئات سالفة الذكر لا يقومون بخدمة الاسرة في المنزل ومن ثم فإننا نرى بأن تلك الفئات لا تعتبر من العمالة المنزلية وبالتالي فيتعين تعديل صياغة النص المشار اليه بحيث يتم استبعاد الفئات سالفة الذكر من وصف العمالة المنزلية.

* شروط اصدار ترخيص «استقدام العمالة المنزلية»

- ان يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف اوالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

- ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً ولايزيد على 70عاما

- الا يكون طالب الترخيص من موظفي الدولة او المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها او الشركات التي يكون للدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لايقل عن 50 في المئة.

- ألا يكون طالب الترخيص من العاملين بالقطاع الاهلي.

- ان يجيد القراءة والكتابة وان يكون لائقا صحياً بالا يكون لديه اعاقة معجزة عن العمل .

- ان يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من احد البنوك المحلية ويحدد مقدار مبلغ الضمان بقرار يصدر عن وزير الداخلية..

- ان يكون مكتب الاستقدام ذا كيان مستقل وغير مستغل كسكن.

- يحظر استقدام العمالة المنزلية لدولة الكويت دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية.

- يحظر على المرخص له او العاملين لديه تقاضي اي مبالغ من العامل المنزلي ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى المخدوم او استبقائه لديه سواء بطريق مباشر او غير مباشر.

- المادة التي تلزم مكتب الاستقدام باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والتنسيق مع المكتب الخارجي بفتح حساب لكل عامل منزلي في موطنه قبل وصوله لدولة الكويت ترى الوزارة بأنه يصعب تطبيق ومراقبة ما قررته المادة سالفة الذكر على الواقع العملي.

- الغاء المادة التي تلزم مكتب الاستقدام بالتأمين على العمالة المنزلية التي تستقدمها من الخارج لانها الى ارتفاع تكاليف استقدام تلك العمالة حيث ان مكتب الاستقدام سيحمل (المواطن) الكويتي الذي يطلب عمالة منزلية تكاليف التأمين وما لاشك فيه ان من شأن ذلك تحميل العديد من الاسر الكويتية تكاليف مالية اضافية ترهق كاهلهم.

يتعين على مكتب الاستقدام تسليم العامل المنزلي للمخدوم خلال (24) ساعة من تاريخ وصوله للبلاد واذا تعذر ذلك يتعين ايداع العامل بمركز ايواء العمالة منعا لأي استغلال او انتهاكات قد تحدث لتلك العمالة.

- الغاء المادة التي «ارست مبدأ جديدا وهو عدم جواز استقدام اي عامل منزلي الا عن طريق احد مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها بذلك علما بأنه لا توجد اي مشاكل من العقود الثنائية التي تتم بين المخدوم والعامل المنزلي».

- (يلتزم المخدوم بدفع الاجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه في نهاية كل شهر ويعتبر ايصال التحويل هو صورة من صور اثبات تسلم العامل رواتبه).

- (لا يجوز تكليف العامل المنزلي بأي اعمال خطرة من شأنها ان تؤثر على صحته او تهين كرامته الانسانية وتختص ادارة العمالة المنزلية بالتصرف بالادعاءات الناشئة لهذا السبب).

- الغاء المادتين (23، 24) لانهما يؤديان إلى الزام المخدوم لاصحاب المكاتب في طلب مبالغ مالية من الكفلاء نظير تجديد عقود العمل المبرمة بينهم وبين مكفوليهم من العمالة المنزلية، فضلا عن ارهاق المخدومين.

- تحدد فترة تجربة العامل المنزلي في عقد الاستقدام بشرط الا تزيد على (سنتين) ويجوز للمخدوم الاستغناء عن خدماته دون اعلان خلال هذه المدة مع التزامه بسداد الاجور المستحقة عن هذه الفترة ويلتزم مكتب الاستقدام بإعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من المخدوم خلال تلك المدة، وذلك في الاحوال التالية:

1- وجود اي عائق بدني لدى العامل المنزلي او من في حكمه يمنعه من القيام بعمله او اي عائق آخر بسبب لا يد للمخدوم فيه يمنع من عمل اقامة للعامل او من في حكمه.

2- اذا تبين ان العامل المنزلي او من في حكمه مصاب بأحد الامراض السارية او اي معوقات جسمية او صحية او نفسية تمنعه من القيام بعمله او اي اعتبارات اخرى تقتضيها المصلحة العامة.

3- وجود عائق لدى العامل المنزلي او من في حكمه يمنعه من عمل الاقامة.

4- اذا تبين ان المكتب زود المخدوم ببيانات او معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي او من في حكمه.

5- ارتكاب العامل المنزلي او من في حكمه اي افعال مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة ويثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.

6- اذا تبين ان العامل المنزلي او من في حكمه رفض العمل او تركه لجهة غير معلومة.

7- انتحار العامل المنزلي او من في حكمه.

8- ابعاد العامل المنزلي او من في حكمه للمصلحة العامة.

9- اذا امتنع صاحب المكتب عن رد المبالغ لمخدوم العامل المنزلي او من في حكمه المعاد تشغيله.

10- في حال عدم تسليم العامل المنزلي للمخدوم خلال (24) ساعة.

- بشأن المادة (30) من الاقتراح بالقانون المشار اليه حيث اننا لا نؤيد اعتبار المساعدات او الهبات التي يقدمها صاحب العمل للعامل المنزلي جزءا من الاجر ونرى بأن مفهوم الاجر ينبغي ان يقتصر على ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي والمحدد بعقد العمل والذي يعين الا يقل عن (45) دينارا شهريا.

ونرى الاستعاضة عن المادتين (32، 33) من هذا الاقتراح بمادة جديدة مفادها:

«يحظر استقدام او تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن (20) سنة او تزيد على (50) سنة ميلادية ويجوز لمدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة الاستثناء من شرط السن».

- الزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل وعلاجه حال اصابته بسبب العمل وتعويضه عن اصابات العمل.

- تحديد الحد الاقصى لساعات العمل بحيث لا تزيد على (8 ساعات) خلال اليوم الواحد.

- تحديد الحد الادنى للراتب الذي يتعين ان يتقاضاه العامل المنزلي بحيث لا يقل عن (45) دينار شهريا تدفع له نهاية كل شهر.

- أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة اسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الاجر.

- النص على ان جواز سفر العامل وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل وحرمانه من الاحتفاظ به.

- الزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل حال وفاته إلى بلده، فضلا عن دفع اعانة للمستحقين عنه بواقع شهرين إضافة إلى اجر الشهر الذي توفي فيه.

توقع غرامة ألف دينار بقرار يصدر عن مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة في الحالات التالية:

- عدم مراجعة صاحب المكتب من دون عذر مقبول لادارة العمالة المنزلية في حالة طلبها له.

- عدم قيام صاحب المكتب بتسليم العامل المنزلي او من في حكمه للمخدوم خلال (24) ساعة من تاريخ دخوله البلاد الا اذا كان بسبب خارج عن ارادة صاحب المكتب بشرط ان يقوم بإخطار ادارة العمالة المنزلية بهذا السبب في خلال المدة المشار اليها.

- في حالة عدم التزام صاحب المكتب - من دون عذر مقبول - باستقبال العمالة المنزلية عند وصولها البلاد او التأخير في تسلمها من المطار.

- اذا تبين ان المكتب يقوم بالتعامل بالعمالة المنزلية المسترجعة او اي عمالة لم تستقدم بواسطته.

- وفي جميع الحالات السابقة يجوز لمدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة ان يصدر قرارا بسحب الترخيص بصورة موقتة بمدة لا تجاوز (ستة اشهر) ويظل قرار السحب قائما حتى يزول سببه، وفي حال العود تضاعف عقوبة الغرامة والسحب.

يلغى الترخيص في الاحوال الآتية:

- اذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص.

- اذا تقاضى المرخص له من العامل المنزلي او في حكمه اي مقابل نظير استقدامه او تشغيله.

- اذا ثبت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مزور ة او صورية.

- انقضاء مدة المؤسسة او المكتب او حلها وتصفيتها.

- اذا ابلغ المرخص له الادارة العامة لشؤوان الاقامة بوقف العمل بالمكتب او المؤسسة وطلب انهاء الترخيص.

- اذا تنازل المرخص له بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن المكتب او المؤسسة لغيره.

- اذا خالف المرخص له اي حكم من ا حكام هذا القانون.

- اذا رأى وزير الداخلية الغاء الترخيص للمصلحة العامة او الامن العام او الآداب العامة بعد اخطار المرخص له بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

- اذا قام المكتب بإصدار عقود استقدام او تشغيل مخالفة للعقود المعدة من الادارة العامة لشؤون الاقامة.

- اذا تم سحب الترخيص بصورة موقتة ثلاث مرات.

* بعض المواد الجديدة

- (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من يمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم دون ترخيص صادر عن وزارة الداخلية وفي حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الاولى تضاعف العقوبة).

- (يتم ايداع العمالة المنزلية حديثة الوصول والتي لم تستقبل خلال (24) ساعة من قبل مخدوميهم في مقر ايواء العمالة المنزلية نظير رسم مقداره (خمسة دنانير) عن اليوم الواحد).

وشددت وزارة الداخلية في تعديلاتها على اهمية «اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة المستقدمة وخلوها من الامراض والتأكد من سلامة صحتهم قبل قدومهم إلى البلاد».

ورأت الوزارة ان يكون الاقتراح تحت مسمى «اقتراح قانون بإنشاء شركات مساهمة عامة لاستقدام العمالة المنزلية».

وطلبت الوزارة أيضا ان يكون لكل شركة وفقا لهذا القانون مقر واحد في الكويت ولا يجوز انشاء فرع او اكثر في المحافظات الاخرى.