القضيبي: سيرفع الرواتب المتدنّية ولن يمس العالية

«البديل الاستراتيجي» يشمل 12 ألف مسمّى موزعة على 9 مجاميع مهنية و 62 وظيفة

1 يناير 1970 06:53 ص
ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية مشروع قانون البديل الاستيراتيجي لسياسة الاجور والرواتب بحضور وزير المالية انس الصالح ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت آلية تطبيق البديل الاستيراتيجي مع الفريق الحكومي، موضحا ان هناك 12 الف مسمى وظيفي حاليا تم اختزالها على 9 مجاميع مهنية رئيسية و62 وظيفة.

وبين النائب القضيبي أن كلفة مشروع البديل الاستيراتيجي اذا تم تطبيقة نحو 350 مليون دينار للسنة الاولى لتطبيقه، لافتا إلى انه سيتم رفع الرواتب المتدنية وتحسينها الى متوسط الرواتب العالية، مؤكدا أن الرواتب العالية ستظل كما هي ولن تمس.

ونصت المادة الأولى من القانون المقترح على استبدال نصوص المواد أرقام 9، 12، 13، 14، 18، 33 والفقرة الأخيرة من المادة 15 والفقرة الثالثة من المادة 21 والبند 4 من المادة 28 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه حيث تضمنت المادة رقم 9 بعد استبدالها اختصاص مجلس الخدمة المدنية بترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتحديد شروط شغلها وتقييمها وفقاً للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.

كما أجازت هذه المادة للمجلس أن يفوض الديوان في إجراء التعديل أو الاضافة على القواعد والأحكام والشروط والاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك لمواجهة ما تقتضيه متطلبات التطبيق ومتغيرات تصنيف وتقييم الوظائف على نحو يعطي المرونة الكافية للديوان في هذا الشأن، فضلاً عن تقرير اختصاص الديوان باعتماد بطاقات الوصف الوظيفي التي تعدها الجهات الحكومية وإجراء ما يراه من تعديلات بشأنها.

وفي المادة رقم 12 المستبدلة تم الابقاء على تقسيم الوظائف الى دائمة أو موقتة حتى يمكن استخدام النظام العقدي لشغل بعض الفئات كغير الكويتيين للوظائف بصفة موقتة كما تم الابقاء على مجموعة الوظائف القيادية والنص على مجموعات للوظائف المصنفة.

فضلاً عن النص على أن يكون لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية اضافة مجموعات وظيفية أخرى لمواجهة أي ظروف مستقبلية.

كما جاءت المادة 13 المستبدلة لتحدد أداة تحديد درجات المجموعات الوظيفية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات ومواعيد العلاوة الدورية لمجموعة الوظائف القيادية وفئات علاوة الأداء لبقية المجموعات الوظيفية حيث أناطت ذلك بمرسوم يصدر في هذا الشأن، بالاضافة لمنح شاغلي درجات هذه المجموعة الوظيفية البدلات أو المكافآت أو العلاوات الشهرية وفقاً للفئات والقواعد والأحكام والشروط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.

وبينت المادة 14 المستبدلة اختصاص مجلس الخدمة المدنية بوضع قواعد وأحكام توزيع الوظائف على درجات مجموعات الوظائف المصنفة وكذلك اختصاص مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بوضع قواعد وأحكام وشروط وإجراءات ومواعيد الترقية في هذه الدرجات أو التعيين أو إعادة التعيين فيها، كما يحدد المجلس حالات الحرمان من الترقية.

وقد عالجت الفقرة الأخيرة المستبدلة من المادة 15 موضوع النقل والندب لا سيما وأن النصوص الحالية والتي تسمح بندب أو نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات درجته لا تنسجم مع نظام تقييم الوظائف الجديد إذ أصبحت الوظيفة تمثل درجة ولا يجوز أن يستمر الموظف في شغل الدرجة المقررة لوظيفة نقل أو ندب منها الى وظيفة أخرى مقيمة بدرجة مختلفة الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في قواعد وأحكام النقل والندب، لذلك فقد تم النص على اختصاص مجلس الخدمة المدنية في قواعد وأحكام وشروط وإجراءات النقل والندب ودرجة الموظف المنقول أو المنتدب من وظيفة الى وظيفة أخرى سواء داخل الجهة أو خارجها في حالة اتفاق أو اختلاف نظام الوظائف والدرجات.

أما المادة (18) المستبدلة فقد نظمت علاوة الأداء والتي ستحل محل العلاوة الدورية لشاغلي مجموعات الوظائف المصنفة وفقاً لمفهوم جديد وحسب القواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، ويحدد أيضاً المجلس حالات الحرمان من هذه العلاوة.

وقد أجرى القانون تعديلا على الفقرة الثالثة من المادة 21 من قانون الخدمة المدنية والتي تتعلق بتقادم حقوق الموظف بالنسبة للمبالغ المستحقة له حيث تم إلغاء التقادم السنوي القصير والابقاء على التقادم الخمسي وهدف هذا التعديل إننا بصدد نظام جديد كلي وليس من المتصور وقوف الموظف على حقوقه بطريقة واضحة بحسبان أن المتخصصين قد تكون هناك صعوبات بالنسبة لهم في متابعة أحكام التطبيق الجديد الأمر الذي يعني أن الموظف العادي ومن باب أولى سيكون هناك عدم وضوح بالنسبة لحقوقه الناشئة عن التعديلات الجديدة هذا فضلاً عما أفرزه التطبيق العملي لهذه المادة منذ عام 1979 من آثار سلبية لاسقاط حقوق الموظف بمدة قصيرة (سنة)، لذلك نص التعديل على تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وبذلك تتماثل مدة تقادم حقوق الخزانة العامة مع مدة تقادم حقوق الموظف حيث يخضع كلاهما للتقادم الخمسي.

ومن ناحية أخرى، فقد تم تعديل عقوبة خفض الدرجة بحيث يكون نصها (خفض الدرجة إلى أول مربوط الدرجة الادنى مباشرة لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين يعود بعدها الى ذات مرتب الدرجة الذي كان عليه قبل التخفيض.

كما استبدلت المادة (33) لاتاحة سحب القرارات الصادرة بالمخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار وعدم قصر مدة سنة السحب عن حالات التعيين والترقية حسب النص الحالي وبذلك تتمكن الجهات الرقابية من اكتشاف المخالفات وطلب تعديلها أو سحبها خلال سنة دون أن يدفع في مواجهتها بحصانة هذه القرارات المخالفة للقانون بمضي (60 يوما) وهو ما استتبع إلغاء المادة (34).

وقد خصصت المادة الثانية من القانون لمعالجة صلاحيات الوزير المختص، وكذلك وكيل الوزارة بالنسبة للموظفين بعد أن تم إلغاء مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة واستبدال ذلك بجدول درجات واحد لكافة الوظائف المصنفة.

وجاءت المادة الثالثة من القانون لتعالج نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المعينين على درجة جدول المرتبات العام الملحق بالمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية الى جدول الدرجات والمرتبات الجديد مفوضة مجلس الخدمة المدنية في وضع قواعد النقل ومعالجة الآثار المترتبة على خفض المرتبات لبعض الموظفين.

كما جعلت هذه المادة النقل جوازياً لمجلس الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين المعينين وفقاً لأنظمة وظيفية خاصة في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة الى جدول الدرجات والمرتبات المشار إليه وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبذلك يتاح المجال لدراسة الكوادر الخاصة ولكل كادر على حدة قبل إجراء عملية النقل نظراً للاختلافات الكبيرة بين نظم المرتبات الخاصة.

وقد تكفلت المادة الرابعة من القانون بتقرير اختصاص لمجلس الخدمة المدنية في وضع القواعد والأحكام والاجراءات والحلول العملية التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون.

وتضمنت المادة الخامسة نص يقضي بإلغاء العمل بأي بدلات أو مكافآت أو علاوات أو تعويضات شهرية أياً كان مسماها أو الغرض من تقريرها سواء وردت في قوانين أو مراسيم أو لوائح أو قرارات على أن يجوز لمجلس الخدمة المدنية تقرير استمرار العمل ببعض هذه البدلات أو المكافآت أو العلاوات أو التعويضات الشهرية تبعاً لما تقتضيه ظروف العمل وجاء النص على الإلغاء ضمن مشروع القانون نظراً لأن هناك بدلات قد تقررت بموجب قوانين أو تنفيذاً لها وليست بقرارات من مجلس الخدمة المدنية.