الصانع وقّع كشف تعيين وكلاء النيابة الـ 49
الحكومة: لا مانع من تولي المرأة منصب القضاء
| كتب وليد الهولان |
1 يناير 1970
05:44 ص
• الجيران: لم نزايد ... مقصدنا قصر القضاء على الرجال ومنع المرأة من توليه موافق للشريعة والدستور
في موازاة رد المجلس الأعلى للقضاء الرافض لمقترح إضافة فقرة الى المادة 19 من القانون رقم 32 لسنة 1990، والقاضية بقصر مهنة القضاء على «رجال النيابة العامة ومَن في حكمهم»، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن انه لا يوجد بعد دخول المرأة الكويتية النيابة العامة ما يمنع من توليها منصب القضاء.
وقالت المصادر «إن رأي وزارة العدل السابق في عهد الوزير السابق جمال شهاب رداً على أحد الاسئلة أو المقترحات النيابية حول الاشكالية الشرعية في ما يخص تولي المرأة للقضاء استعرض ثلاثة آراء شرعية، يرى أحدها بعدم جواز تولي المرأة للقضاء شرعاً باعتباره من أمور الولاية العامة، في حين رمى الرأي الثاني الى انه يجوز توليتها جزئياً في ما عدا الاحكام المتصلة بالقصاص والحدود، فيما ذهب الرأي الثالث الى أن البت في هذا الموضوع يعود الى تقدير ولي الامر، وهو الرأي الذي أخذت به الوزارة في تعيين المرأة في النيابة العامة، وبالتالي وفي ضوء اعتماد الوزارة للرأي الشرعي الرامي لترك هذا الموضوع لتقدير ولي الامر فإنه لا يوجد ما يمنع تولي المرأة للقضاء».
وتداركت المصادر «ان هذه الخطوة لا شك سيعود تقديرها وتحديدها بشكل جلي للمجلس الأعلى للقضاء».
ومن جهة أخرى، كشفت المصادر عن ان وزارة العدل حددت أولوياتها والتي ستقدم الى مجلس الأمة ضمن أولويات الحكومة لإقرارها في دور الانعقاد الحالي وتتمثل في تنظيم واستقلالية القضاء، وتعديل قانون المرافعات والتشريعات المتعلقة باحترام السلطة القضائية، وتغليظ عقوبة التعدي عليها.
وكشفت المصادر عن ان وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع وقّع يوم الخميس الماضي كشف المجلس الاعلى للقضاء بقبول تعيين 49 باحثاً قانونياً ( وكلاء نيابة).
وتعقيباً على رفض المجلس الأعلى للقضاء التعديل على قانون القضاء، قال النائب عبدالرحمن الجيران باعتباره أحد النواب الذين تقدموا باقتراح إضافة فقرة الى المادة الـ 19 من القانون، «ان رد المجلس الاعلى للقضاء أورد ان الفقرة التي اقترح اضافتها خلت من تحديد الجهات التي يعتبر العاملون بها في حكم القضاة، وانها جاءت مبهمة وفضفاضة وتثير اللبس وتدعو الى التساؤل ما ينتج عنه العديد من المشاكل ويفتح الباب للادعاء بسريان النص على خلاف الحقيقة على من ليسوا نظراء القضاة».
وأوضح الجيران «ان كلمة التزيد لغةً معناها الكذب في الحديث، وهي من المزايدة، ونحن نرفض ان تُتخذ الاداة التشريعية لتكون ميداناً لذلك، بل نقول ان الزيادة على النص التشريعي تعتبر من المباحث الاصولية الدستورية الفقهية، كما لا نسلم بأن الاضافة مبهمة ومؤدية الى اثارة المسائل، بل نقول الحُكم باقٍ على اصله في المادة 19 وغاية مافي الامر انه ضُمّ اليها شيء آخر يُحتاج اليه ليقع النص موقعه الصحيح الموافق للاصل المستقر وهو قصر القضاء على الرجال، ونقول إن منع المرأة من تولي القضاء موافق للشريعة وللدستور ولا تعارض في ذلك».
?