أصدرت نسخة جديدة من دليلها «الحج والعمرة»
«الإفتاء المصرية»: الحج لا يسقط عن المعاق «المدرك» وسفر المرأة للعمل «دون محرم» جائز
1 يناير 1970
11:16 م
• حرمة التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة إلى الجهات الرسمية من أجل الحج
<•صحة سعي الحجيج في المسعى الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية
مع انطلاقة طيبة لرحلات الحجيج من مصر إلى الأراضي المقدسة، في هذه الأيام الطيبة، خصصت دار الإفتاء المصرية خطا ساخنا للرد على استفسارات وأسئلة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، المتعلقة بأحكام مناسك الحج والعمرة.
الخط يتلقى الاستفسارات لمدة ثلاث ساعات يوميا من الثانية عشرة والنصف ظهرا إلى الثالثة والنصف عصرا دون الحاجة إلى تسجيل السؤال والانتظار للحصول على الإجابة المطلوبة، وذلك على رقم 090077107 .
كما أصدرت نسخة جديدة من دليلها الإرشادي المجاني «الحج والعمرة» لتوضيح المناسك وشروطها، وأركانها، ومستحباتها باستخدام الرسوم والأشكال التوضيحية للمرة الأولى.
وقالت، إنه يتم توزيع الدليل الإرشادي للمناسك على جميع ضيوف الرحمن قبل السفر ليكون دليلا إرشاديًّا لهم خلال أدائهم مناسك الفريضة بالكيفية الشرعية الصحيحة البعيدة عن التشدد والتفريط.
إضافة إلى توفير نسخة رقمية من الدليل الإرشادي على موقع دار الإفتاء على الإنترنت وعلى الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».
وأوضح مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أن الخدمات الجديدة تأتي في إطار مجموعة الخدمات الجماهيرية الجديدة التي بدأت دار الإفتاء تقديمها للمسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم، بهدف تأمين وصول المعلومات الدينية الصحيحة التي أقرها جمهور علماء الفقه الإسلامي على مر العصور.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، صحة سعى حجيج بيت الله في المسعى الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة. مؤكدة في فتوى أصدرتها، أن هذا المسعى تَبرأ به ذمة الحجيج أمام الله.
وأوضحت، أن كل ما بين الجبلين مكان للسعي، وأن الآيات أطلقت ولم تخصَّ محلًا دون محل، والمسعى الجـــديـــد واقــــع بـــين الجـــبـــلـــين.
وأضافت الفتوى، إن حصول ركن السعي وتمامه وكماله يكون بقطع كامل المسافة بين الصفا والمروة، عند نهاية السياج وبداية الإصعاد مع المرتفع، وهذه هي بداية الجبلين، وأن قطع تمام المسافة واجب عند الحنفية، فلا يبطل السعي بتركه، وإنما يصبح على الحاج في هذه الحالة ذبيحة، أي «عليه دم».
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن ذوي الإعاقات الجسدية يجب على المستطيع منهم أداء الحج بنفسه أو بغيره.
وأشارت إلى أن المعاق ذهنيّا الذي لم تخرجه إعاقته عن حَدِّ التكليف الشرعي، أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط فإن وقوع الحج يكون صحيحا من المعاقين ذهنيّا مُسقِطًا لوجوب الفريضة عليهم سواء كان حجهم بمالهم أو مال غيرهم.
وأضافت: ان المعاق ذهنيّا إذا أخرجته إعاقته عن حدِّ التكليف فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، حيث يوضع في ميزان حسناتهم، ولكنه لا يجب عليهم أداء الفريضة طالما لازمته حالة الإعاقة المانعة، فإذا عُوفِيَ من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجة الفريضة.
كما أفتت بجواز سفر المرأة للعمل دون مَحرَم، شرط اطمئنانها على الأمان في دينها ونفْسها وعِرضها في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دِينها.
وأكدت الإفتاء أن الأحاديث التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم، محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحْدَها في العصور المتقدمة.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، حرمة التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للحقيقة إلى الجهات الرسمية، من أجل السفر إلى الحج.
وطالبت في فتوى أصدرتها، من دخل إلى بلد من البلاد عليه الالتزام بقوانينها، ويحرم عليه مخالفتها.
وشددت الإفتاء، على حرمة الكذب في الإدلاء بالبيانات الخاصة.
موضحة، أن هذا الكذب يؤدي إلى تفويت المصلحة التي قصدتها البلاد من سَنِّ القوانين. مؤكدة حرمة التحايل على القوانين سواء كانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت حرامًا بأن اشتملت على الكذب مثلا فإن الحرمة تتأكد.
وضربت الإفتاء مثلا على الكذب بإحضار سائق عقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفر والعمل كسائق بالبلد الذي سيذهب إليه، أو إخبار الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل أو أنه لم يحج في فترة محددة على خلاف الحقيقة، فكل ذلك لا يجوز، لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع.