رداً على تساؤلات في قضية شهدت خلافاً واسعاً

الإفتاء المصرية: التوقيت الصيفي والشتوي اجتهاد لابد أن يراعي مصلحة البشر

1 يناير 1970 07:00 م
في قضية، شهدت خلافا واسعا، وحوارا لم يتوقف في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، أكدت أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية في اجابتها عن سؤال، حول شرعية التوقيتين الصيفي والشتوي، أن التوقيت الصيفي بتقديم الوقت القياسي ساعة لفترة معينة، يعد من الأمور الاجتهادية التي يناط اتخاذ القرار فيها بالمصلحة التي يراها أولو الأمر وأهل الحل والعقد في الأمة، حتى ولو كان الانكليز هم الذين بدأوا العمل بها، فان مجرد ذلك لا يجعله خطأ أو حراما الا اذا ثبت أنه يفوّت مصلحة معتبرة على الأمة، فاذا لم يثبت ذلك فلولي الأمر الحق في الالزام بذلك، ولا يكون فعله هذا تغييرا لخلق الله ولا تعديا لحدود الله.

وأشارت الافتاء، في بيان لها، أو فتوى، الى أن التوقيت أمر يتعلق بفعل البشر، بدليل اختلافه وتنوعه من حضارة لأخرى. موضحة أن الحضارتين الاسلامية واليهودية كان التوقيت بهما غروبيّا يبدأ فيه عد ساعات اليوم من الغروب، والليل يسبق فيه النهار، وعند البابليين القدماء كان شروق الشمس يمثل بداية اليوم، أما التوقيت الزوالي الذي يبدأ فيه اليوم عند منتصف الليل فمأخوذ عن المصريين القدماء والرومان، وهو النظام الذي يسير عليه العالم اليوم.

وتابعت: «ان التوقيت من فعل البشر وفيه مساحة قطعية أجمعوا عليها، وقام عليها نظام حياتهم وتعاملاتهم كأيام الأسبوع مثلا، فلا يسوغ لأحد تغييرها أو تبديلها، وفيه مساحة أخرى أجمع عليها المسلمون وتعلقت بها عباداتهم ومعاملاتهم، فصارت محاولة تغييرها أمرا ممنوعا يخل بالنظام العام عند المسلمين، كمسألة النسيء التي فعلها المشركون وغيروا بها مكان الأشهر الحرم وأنكرها الله تعالى عليهم في سورة التوبة الآية رقم 37».

ولفتت أمانة الفتوى، الى وجود مساحة في التوقيت للنظر فيها مجال، وللرأي فيها متسع مادام أنه لا يتعلق بها اختلال في عبادة أو اضطراب في نظام، كتحديد مبدأ اليوم ومنتهاه، وسار المسلمون على التوقيت الزوالي تبعا لأهله، ولم يكن في ذلك خروج عن الدين الاسلامي ولا تغيير لخلق الله تعالى، مع كون التوقيت الغروبي هو الأنسب لعباداتهم وتعاملاتهم حينًا من الدهر.