الحمدان: رغبة حكومية ونيابية في تمريره

«بي أو تي» أمام امتحان... جلسة الإثنين

1 يناير 1970 04:27 م
- اللجنة المالية تبحث في القانون غداً بحضور ديوان المحاسبة لإبداء ملاحظاته على العقود القديمة
أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب حمود الحمدان لـ«الراي» عن «حسم الجدل واللغط المثارين حول المادة السابعة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي أو تي) غدا والذي أعيد الى اللجنة بناء على طلب مجلس الامة في جلسته الماضية»، متوقعا ان «تتم الموافقة من قبل اعضاء اللجنة على ما تمت الموافقة عليه في المداولة الاولى بخصوص العقود القديمة والتي كانت تعمل وفقا لنظام B.O.T، او يستمر العقد الى حين انتهائه، وتالياً تجرى مزايدة ويحصل على نسبة تفضيل 5 في المئة».

وقال الحمدان «ان اجتماع اللجنة غداً سيحسم الامر لان القانون مدرج على جدول اعمال جلسة الاثنين، وهناك رغبة حكومية ونيابية بتمريره، وان كان هناك نواب طرحوا تعديل المادة السابعة باتجاه التجديد للعقود القديمة بمدة لا تزيد على 50 عاما، اما الحكومة فطرحت ان التجديد للعقود القديمة يكون وفقا لعقد المستثمر، فمن كتب في عقده أن يجدد له يتم التعامل معه، ومن لم يتضمن عقده التجديد يعتبر منتهيا وذلك تفاديا لأي شبهات قانونية».

وقال الحمدان «ان اجتماع الغد سيحضره جميع الجهات المعنية، وارتأينا ان يكون ديوان المحاسبة حاضرا لابداء ملاحظاته بخصوص العقود القديمة، خصوصا ان الاراء لم تزل متباينة»، لافتا الى ان «المادة السابعة هي الاكثر خلافا، اما المواد الاخرى فلا يوجد عليها خلاف كبير، وان كان هناك لبس بخصوص مدة الانتفاع بالمرفق والتخوف من الـ50 عاما، ونحن لا نراه كذلك لان المادة تقول الحد الاعلى للانتفاع 50 عاما وفقا للمشروع وضخامته، فهناك مشاريع مدة الانتفاع بها 15 عاما، بمعنى ان كل مشروع تحدد له مدة وفقا لحجمه».

وأوضح الحمدان «ان هناك تعديلات نيابية قدمت ومن بينها استثناء الشاليهات والمزارع من عقود الشراكة وتمت الموافقة عليه، وعموما القانون سيكون جاهزا لجلسة الاثنين».

وحصلت «الراي» على نسخة من التعديلات الحكومية والنيابية على القانون والتي ستتم مناقشتها في اجتماع الغد بحضور النواب، اذ قدمت الدعوة لمن يريد الحضور، ومن التعديلات الحكومية على المادة 25 ألا يجوز للجهة العامة فسخ التعاقد ان اخل المستثمر بشروط التعاقد إلا بحكم نافذ، وعدلت المادة 32 على أن تصدر لجنة التظلمات قرارها مسببا بقبول التظلم او رفضه خلال 15 يوم عمل من تاريخ التظلم وتخطر جهة التظلم فور صدوره، ويعتبر عدم الرد رفضا للتظلم، ويرفع قرار التظلم الى اللجنة العليا، وعدلت المادة 44 الى أنه يحق للجنة العليا استبعاد عقود حق الانتفاع بأرض الدولة، والايجارات التي ابرمت قبل سريان القانون 2008/7 وتم تجديدها على اساس نظام B.O.T وتبين ان العقود تفتقر الى نظام الشراكة ويكون ذلك على اقتراح مسبب من الهيئة.

ورأت الهيئة الدستورية التي طلب منها مجلس الامة ابداء رأيها في المادة 7 من القانون «ان المشروع المعد في تحديد مفهوم الشراكة انطلق من اسس مختلفة تشمل بعض صور الشراكة بالانظمة الى انظمة اخرى مثل نظام B.O.T ما يصعب تطبيق قواعد قانونية موحدة على نظم متباينة».

ورأت الهيئة استمرار العقود والتراخيص التي ابرمت على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي يخضع له قبل العمل بهذا القانون، الى حين انتهاء مدتها المنصوص عليها، ولايجوز ارجاء تعديلات على العقود بعد العمل بالقانون الجديد، ويجوز تجديد العقود بعد انتهائها لمدة عام كفترة انتقالية لمرة واحدة».