«لا نصرف علاوة اجتماعية أو (الأولاد) ونناشد رئيس الوزراء إنصافنا»
40 كويتياً من موظفي العقود في «الائتمان» يطالبون بمساواتهم بنظرائهم في الحكومة
| كتب تركي المغامس |
1 يناير 1970
02:33 م
يعاني أكثر من 40 كويتيا من موظفي العقود في بنك الائتمان «التسليف والادخار سابقا» من عدم مساواتهم بنظرائهم في القطاع الحكومي أو منحهم المميزات المالية المستحقة لهم بسبب تضارب تفسير القوانين ما بين ادارة البنك وديوان الخدمة المدنية.
وقال الموظفون المتضررون الذين لجأوا لـ«الراي» لإيصال صوتهم للمسؤولين لحل مشكلتهم «مع الأسف نحن لا نتبع قانون دعم العمالة الوطنية ولسنا من العاملين في القطاع الحكومي ولا نصرف علاوة اجتماعية أوعلاوة الأولاد».
وأضافوا «نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء حل الخلاف المستمر منذ أكثر من 4 سنوات والذي حرمهم المميزات المالية وساهم في إحباطهم من القرارات التطويرية لنظام العمل في المؤسسات التابعة للحكومة».
من جهته، بين ممثل الموظفين المتضررين عواد خلف الشمري «ان العاملين في بنك الائتمان ينقسمون إلى فئتين: الفئة الأولى المعينون على الدرجات العامة والفئة الثانية المعينون على بند العقود حيث أصدر مجلس ادارة البنك في العام 1993 القرار رقم 2 / 1993 والذي نص في المادة الأولى منه على انه يجوز تعيين الكويتيين في البنك على بند عقد خاص بمرتب شامل ونصت المادة الثانية منه ان يكون المرتب الشامل الذي يدون في العقد الذي يبرم مع من يتم تعيينه بمقتضى هذا العقد في حدود ما يستحقة لو عين على درجة من الدرجات في الجدول الملحق بنظام العاملين في البنك وللمدير العام ان يزيد هذا المرتب عند التعاقد أو التجديد».
وأضاف الشمري «هذا القرار صدر بهدف تحفيز الموظفين من أصحاب الخبرات والتخصصات الفنية وجذب العمالة الوطنية للارتقاء بمستوى البنك، مشيرا إلى انه بتاريخ 27 /5/ 2010 وافق مجلس الخدمة المدنية على تقرير بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية وبدل الاشراف وتم تطبيق هذه الزيادات على موظفي البنك المعينين على الدرجات العامة واستثنى من التطبيق المعينين على نظام العقود دون أي سند قانوني».
وأشار الشمري إلى ان القرار رقم 3/ 2010 نص صراحة في البند رقم 12 على مراعاة القرار 6/ 2010 والذي ينص في مادته الأولى على ان القرار رقم 27 /2006 لا يشمل في تطبيقه الموظفين الكويتيين في المؤسسات والهيئات العامة الذين تزيد مرتباتهم الشهرية الشاملة أو تتساوى مع المرتبات الشهرية الشاملة لنظرائهم على جدول المرتبات العامة ما يعني ان القرار يشمل فقط الحالات التي تقل مرتباتها الشاملة عن مرتبات موظفي الحكومة التي لحق بأصحابها ضرر نتيجة انخفاض مرتباتهم الشهرية الشاملة عن ما يتقاضاه هؤلاء النظراء في ذات العمل أو التخصص على جدول المرتبات العامة نظرا لكون مرتباتهم كانت تزيد على مرتبات هؤلاء النظراء سابقا.
وتابع «ان البنك امتنع عن تطبيق القرار دون سند قانوني ما يعد تفرقة وتمييزا ظاهرا بين موظفي البنك من نفس الدرجة ومخالفة للقانون وإهدارا لحقوق العاملين وتعطيلا لأحكام الدستور الذي ينص في مادته 29 على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم».
ولفت الشمري إلى انه وبعد صدور القرار رقم 3 /2010 قام البنك بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية الا ان الخطاب تم بشكل غير سليم قانونا ولا يشرح الواقع الفعلي بأن الموظفين على بند العقود قد تضرروا من تطبيق القرار حيث كانوا يتميزون عن زملائهم بذات العمل من أصحاب الدرجات الا انه بعد صدور القرار آنف الذكر انعدم التمييز وفاقت رواتب موظفي الدرجات رواتب أصحاب العقود بمعدل يتراوح بين 200 إلى 700 دينار.