الامتناع عن معاقبة متهم قاد سيارته مخموراً

1 يناير 1970 07:27 م
قضت محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن متهم بتعاطي مواد مخدرة، وقيادة سيارته تحت تأثير الخمر، وألزمته بكفالة قدرها 200 دينار، وحسن السير والسلوك لمدة عام، ملغية بذلك حكم محكمة أول درجة بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في ابلاغ مستخدمي طريق سريع الجهات الأمنية عن شخص يقود سيارته بطريقة تشير الى خضوعه لحال غير طبيعية معرضا سلامة المارة للخطر، فرصده الأمنيون وطلبوا اليه التوقف، لكنه اتخذ طريقه الى الهروب بأقصى سرعة، قبل ان يلاحقه الأمنيون ويضبطوه، وتبين انه مفرط في السكر، وبتفتيشه عثروا داخل السيارة على قنينة مادة كحولية، فاقتادوه الى التحقيق، حيث اعترف بفعلته، كما اثبت تحليل الادلة الجنائية وجود نسبة كحول في دمه الى جانب مادة الأميتامين المؤثرة عقلياً في عينة بوله.

وترافعت المحامية إنعام حيدر عن المتهم، مستندة الى بطلان القبض عليه وتفتيشه، لانتفاء حالة التلبس، ومن ثم يصبح كل ما ترتب على الضبط من ادلة واجراءات قابلاً للطعن، معتبرة ان اقوال رجل الشرطة لا محل لها، وكذلك عدم حجية تحليلي الدم والبول، وطالبت بالبراءة لموكلها، الأمر الذي اخذت به المحكمة، واستجابت لرؤية الدفاع».