دور رقابة البورصة بات تكميلياً

«هيئة الأسواق» ترصد المخالفات بنفسها

1 يناير 1970 07:55 ص
• بعض المواد الرقابية أشارت إلى تجريم «التداول الوهمي» ... فهل لدى الهيئة تعريف لهذا النوع من التداول؟
في الوقت الذي تشهد فيه أعمال الرقابة على تداولات سوق الاوراق المالية تطوراً ملحوظاً وتفاعلاً من قبل الكوادر الرقابية في البورصة مع تقنيات الأنظمة الحديثة المعمول بها في أسواق المال العالمية دخلت «هيئة أسواق المال على خط رصد المخالفات التي تنتج عن تحركات المستثمرين سواءً محافظ فردية أو صناديق أو حتى شركات كبرى.

وما يؤكد اهتمام «هيئة الأسواق» بالاكتفاء الذاتي ما قامت به من رصد لمخالفات باتت محل بحث قانوني حالياً، ذلك ضد مسؤول في كيان كبير مدرج، اضافة الى محافظ ترى الجهات الرقابية أنها استفادت من معلومات داخلية، إذ اتضح ان من قام برصد تلك المخالفة إدارة الرقابة على التداولات لدى هيئة أسواق المال، وليست البورصة كما المُعتاد وكان دور رقابة السوق اصبح تكميلياً بعد ان كان أساسياً!

وترى مصادر قانونية ان استمرار الهيئة في استنادها على المادة 122 في شأن رصد المخالفات ووضع العقوبات ضمن صحف الدعاوى التي ترفعها الى النيابة العامة لم يعد مقبولاً لدى الكثيرين خصوصاً أنها مطاطية تحتوي على كثير من الثغرات لعل أبرز نتائجها حصول عدد كبير ممن وُجهت لهم تهمة المخالفة على البراءة او حفظ التحقيق في الدعوى من الأساس لعدم وضوح التهمة.

واشارت آراء لخبراء قانون الى ان بعض البنود التي احتوتها المادة 122 تُعد ضبابية، فمن الصعوبة ان يكون هناك رصد متوازن للتصرف الذي ينطوي عليه مظهر او إيحاء زائف أو مضلل، لاسيما ان نظام التداول «إكستريم» يتيح المجال لتداولات بأي كميات منها السهم الواحد وحتى خمسة ملايين سهم في الصفقة الواحدة، فيما نوهوا الى ان البند «أ» في المادة والذي يشير الى وقوع العقوبة على كل من «رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها»، فكيف تتعرف الجهات الرقابية على متعمدي الاخلال بذلك، وهل الهدف من إدخال الأموال الخاصة بالمتعاملين في البورصة هو الشراء وفقط دون تحديد عوائد سريعة مثلاً (على مستوى المحافظ المضاربية التي تبحث عن وحدة او وحدتين يومياً).

وذكرت المصادر ان الاستناد على البند رقم «ج» في تلك المادة والذي يشير الى وقوع العقوبة على من يتسبب في: «خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع» لم يعد له مضمون مباشر، منوهين الى أنه لا يوجد لمسمى التداول الوهمي تعريف واضح وصريح حتى الآن.

وذكرت المصادر ان أي تداول يتم على الشاشة هو نتاج طبيعي لاوامر بيع وشراء عرض وطلب، ما يعني أن أي تداول يأتي وفقاً لصفقة تم إبرامها وهنا تنتفي فكرة «الوهم» في التداول، فيما لفتت الى أن الأوامر الوهمية أيضاً لا تعد وهمية في حال تمت الاستجابة لها ببيع في ذات الوقت الذي توضع فيه.

واكدت ان مثل هذه المواد بحاجة الى إعادة نظر او توصيفها بشكل أكثر مرونة من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي السياق ذاته يقول مراقبون ان المادة 118 من القانون 7 لسنة 2010 ضبابية بل هي أضل سبيلاً من المادة 122 حيث تتضمن تفاصيل يصعب الوقوف عليها من قبل أي رقابي: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مئة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع. ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.