وجهت 15 استفساراً إلى الوزارة أهمها ذكر القوانين الوطنية الخاصة بالقضية

الجامعة العربية لـ«التربية»: ما آلياتكم لمحاربة العنف المدرسي؟

1 يناير 1970 06:45 م
• تحديد إجراءات الدولة لحظر العقوبة البدنية على الأطفال والعنف الجنسي

• نظام خاص لتوثيق البلاغات والشكاوى في المدرسة
طلبت جامعة الدول العربية من وزارة التربية في الكويت، إبلاغها عن الآليات المتبعة لمحاربة العنف في المدارس.

وأبلغ مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية المستشار الدكتور فهد الظفيري وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد بمضمون التقرير العربي الصادر الجامعة عن بشأن وقف العنف ضد الأطفال.

وقد تضمن التقرير المرسل إلى جهات حكومية عدة 15 استفساراً إلى وزارة التربية وحدها أهمها ذكر القوانين الوطنية لمنع العنف في المدارس.

متسائلاً هل حظر العنف في المدارس في هذه القوانين او الانظمة، يشمل العقاب البدني، العنف الجنسي، العنف النفسي، الترهيب على نحو محدد وواضح؟

وطلب التقرير الاشارة بوضوح الى الاجراءات التي تم اتخاذها في السنوات الثلاث الماضي او تعتزم الدولة القيام بها لحظر العقوبة البدنية على الاطفال والعنف الجنسي والترهيب، فيما اذا كان هناك تمايز في الاجراءات والتدابير التي تحظر العنف في المدارس في ما بين القطاعين الحكومي والخاص، وهل تتوافر آليات لرصد العنف في المدارس؟، ما هي هذه الآليات؟، وما الجهة المسؤولة عن عملية الرصد وآلية عملها، ما هو الاطار القانوني الذي ينظمها؟

كما طلب الاشارة الى الآليات الامنة والحساسة للطفل المتاحة للاطفال في المدارس، وهل اليات الشكوى الاخرى الموجودة على المستوى الوطني تشمل العنف في المدارس؟ وهل من نظام لتوثيق البلاغات والشكاوى ضمن المدرسة؟ ما الجهة المسؤولة عن عملية التوثيق؟ هل هي متاحة للجمهور؟ كيفية الاستفادة منها؟ هل هي مرتبطة بقاعدة بيانات على المستوى الوطني؟ كيف يتم التنسيق مع اليات الابلاغ الاخرى المتوافرة على المستوى الوطني وما الجهود التي تبذلها الدولة او الجهات المسؤولة عن الآليات المتوافرة الشكاوى والابلاغ لاعلام وتعريف الاطفال بوجود هذه الآليات وتشجعهم على استخدامها.

وتابع هل من مبادرات تقوم بها الدولة او المدارس لاعتماد وتنفيذ مدونات السلوك للمدرسين والعاملين في المدارس في القطاعين الرسمي والخاص، وهل يلحظ نظام توظيف المدرسين والعاملين حماية الاطفال من العنف في المدارس؟ وهل لديهم القدرة والتدريب اللازمين للاستجابة والوقاية من العنف ضد الطفل وهل توجد سياسة لحماية الطفل في المدرسة الرسمية او الخاصة؟ وما هي الاجراءات التي تتخذونها لاعتماد سياسة لحماية الاطفال في المؤسسات التربوية وهل يشتمل الاطار القانوني لحظر العنف في المدارس على دور للجان الأهل؟ صف هذا الدور ما هو نوع المساعدة المتوقعة من الجامعة العربية ومن الأمم المتحدة للوقاية ولحظر كافة اشكال العنف في المدارس في القانون.

إلى ذلك طلبت الامانة العامة لجامعة الدول العربية من وزارة الخارجية ذكر الخطوات التي حققتها الدولة خلال الثلاث سنوات الاخيرة لتنفيذ احكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكولات الاختيارة الملحقة باتفاقية حقوق الطفل لجهة حماية الاطفال من العنف وتحديد ابرز التدابير التي اخذتها الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية لتنفيذ توصيات دراسة الامم المتحدة حول العنف ضد الاطفال.

وطلبت ذكر فيما اذا كان دولتكم قد تحفظت على اتفاقية حقوق الطفل او اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة او على اي من البروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل، هل تم سحب اي من هذه التحفظات في السنوات الثلاث الماضية ومتى؟! وهل اجريت اي محاولة لمراجعة التحفظات بغية سحبها، متسائلة «هل هناك حاليا اي خطوات تقوم بها الدولة لسحب هذه التحفظات وما الخطوات المزمع اخذها للتصديق على البروتوكولات غير المصدق عليها حتى الان وما برأيكم ابرز الصعوبات التي تعيق هذا التصديق؟

وبرأيكم، كيف تستطيع جامعة الدول العربية تقديم الدعم للدولة لمساعدتها في تذليل الصعوبات التي تحول دون التصديق، او لسحب التحفظات او لتضمين احكام هذه المواثيق في القوانين الوطنية، وذلك بالنسبة الى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الاطفال وبغاء الاطفال.

وتطرقت الأمانة الى التوصية الصادرة عن الاجتماع التاسع للجنة متابعة وقف العنف ضد الاطفال، والتي نصت على : «الطلب من الدول الاعضاء تسمية منسق من المتخصصين في مجال حقوق الطفل، خصوصا في مجال الحماية، بحيث يكون لديه المام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسياسات والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بوقف العنف ضد الاطفال، فضلا عن تمتعه بالخبرة العملية في مجال استيفاء الاستبيانات، وذلك ليكون بمثابة نقطة الاتصال مع الامانة الفنية، بهدف تسيير عملية جمع البيانات واستيفاء الاستبيان الخاص بالنسخة الثانية من التقرير العربي المقارن لمدى اعمال توصيات دراسة الامين العام للامم المتحدة لوقف العنف ضد الاطفال»، مع ضرورة موافاة الامانة الفنية بكافة وسائل الاتصال بالمنسق المرشح»، راجية احالة مذكرتها الى الجهات المعنية بالطفولة (المجالس العليا او اللجان الوطنية او الهيئات او الوزارات المتخصصة) في دولتكم الموقرة للاطلاع والطلب اليها استيفاء الاستبيان المرفق، على أن يكون المنسق/ المنسقة الذي تم ترشيحه من قبل الجهة المعنية في دولتكم الموقرة بمثابة نقطة الاتصال مع الامانة الفنية، بهدف تسيير عملية جمع البيانات واستيفاء الاستبيان، وارساله الى الامانة الفنية.

وتوضيح الاطار القانوني لحظر العنف في المدارس: موجود في القوانين الوطنية في القرارات، في المراسيم او في الانظمة الداخلية؟ وما اذا كان هذا الاطار القانوني يلحظ: الوقاية حماية الضحايا، التعافي، عقاب المعتدي...