سوق وقانون / تحتفظ بحصتها بعد أكثر من سنتين على مهلة توفيق الأوضاع... في مخالفة صريحة للقانون
ماذا تفعل «هيئة الأسواق» في «المقاصة»؟
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
09:35 ص
• تضارب مصالح واضح بين الرقابة والملكيّة ... ومخالفة لعدم جواز الاستثمار في أوراق مالية
• لماذا لم تبادر «الهيئة» إلى التخلص من حصتها التجارية ببيعها في مزاد مثلاً؟
منذ أكثر من ثلاث سنوات، تحتفظ هيئة أسواق المال بحصتها في الشركة الكويتية للمقاصة، البالغة نحو 28 في المئة، في مخالفة صريحة للنص القانوني الذي يمنع من ممارسة أي عمل تجاري، وفي تضارب لا جدال فيه مع وضعها كرقيب على «المقاصة». كل ما يُساق من تبرير للواقعة يسقط أمام طول مدة المخالفة، خصوصاً وأن قانون هيئة أسواق المال (رقم 7 لسنة 2010) حدد مهلة سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاع البورصة (المالكة الأساسية للحصة في «المقاصة» قبل ان تؤول إلى الهيئة). فأي وجه تطالب الهيئة من هم خاضعون لرقابتها بالالتزام بالمهل إذ كانت أول المخالفين؟
ويرى قانونيون أن استمرار تملك هيئة اسواق المال لاسهم في الشركة الكويتية للمقاصة الخاضعة لرقابتها لا يتفق والدور المرسوم لها في القانون، مشيرين إلى ان استمرار احتفاظ «الهيئة» بحصتها في «المقاصة» «هذا لو فرضنا ان حصتها في صندوق الضمان عمل تكافلي اكثر من كونه عملا تجاريا رغم تحقيق الصندوق لبعض العوائد»، لا يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية المطلوبة منها في نص المادة 3/1.
ويشير القانونيون إلى ان وجود ممثل للجهة الرقابية في مجلس ادارة جهة مرخصة لا يستقيم مع مراقبة «الهيئة» للنشاط المرخص له وتوجيه أي مخالفات له في الوقت نفسه، متسائلين عن سر احتفاظ «الهيئة» بهذه الملكية حتى الآن، وبعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، في حين انه كان مفترضا ان تتم عملية توفيق الأوضاع الطبيعية خلال السنة الأولى من عمر تأسيس هيئة الاسواق؟
وقال القانونيون ان فكرة توفيق الاوضاع التي جاءت في القانون رقم 7 /2010 كانت مبنية عل وجود واقع قائم لا يتفق مع ما جاء به القانون الجديد من تنظيم واحكام. ولذا فقد امهل القانون الجهات الخاضعة لاحكامه مهلة زمنية لتوفيق اوضاعهم أو اعادة ترتيب امورهم وفق احكامه، وهنا يتبادر الى الذهن سؤال بريء : هل للهيئة نصيب من هذا التوفيق؟
للوهلة الاولى يتضح ان الهيئة كجهة رقابية هي المسؤولة عن متابعة توفيق الاشخاص الخاضعين لرقابتها لاوضاعهم وفق القانون الجديد، لكن خلال البحث في ثنايا النصوص يتضح أن «الهيئة» قد نالها نصيب أيضا من توفيق الاوضاع، ففي جانب من الوضع القائم قبل صدور القانون قد آل الى هيئة اسواق المال بحكم القانون.
ولعل المثال الاوضح في هذا الخصوص نص المادة 156: «تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية عند صدور هذا القانون»، فبموجب هذا النص آلت إلى «الهيئة» كل أصول سوق الكويت للاوراق المالية، ومن ضمن هذه الاصول بعض الاصول ذات الطابع التجاري. وفي ذات القانون نصت المادة 24 على «يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الاموال أو إصدار الاوراق المالية أو الاستثمار فيها».
وإلى ذلك، يُفهم ان «الهيئة» وفق هذا النص يجب عليها ان توفق اوضاعها بحيث لاتمارس اي عمل تجاري ضمن ما آل اليها بحكم القانون أو أن يبقى في ما آل إليها ما يمثل مخالفة لاحكام هذا القانون، وذلك لاختلاف الطبيعة القانونية لعمل «الهيئة»، وفي حالة «المقاصة» فإن سوق الكويت للاوراق المالية يملك نسبة مؤثرة في الشركة الكويتية للمقاصة. ومن خلال هذه النسبة يعين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة.
وبغض النظر عن الطبيعة القانونية لتملك الاسهم من كونه عملا تجاريا أم لا، فإن تعيين ممثل في مجلس الادارة لا يمكن أن يؤول الى انه لا يعد عملا تجاريا. وليكون السؤال بكل براءة من هم اعضاء مجلس ادارة الشركة اليوم وكيف تم تعيينهم؟ كما أن النص صريح بعدم جواز اصدار الهيئة للاوراق المالية أو الاستثمار فيها، وهذا الاصل الذي آل الى الهيئة كان استثمارا لسوق الكويت للاوراق المالية في أوراق مالية.
ويلفت القانونيون إلى أن هناك مسألة أخرى ادق وأهم في هذا الموضوع تتعلق بعدم مناسبة هذه الملكية مع الطبيعة القانونية للهيئة، موضحين ان تملك «الهيئة» لاسهم شركة خاضعة لرقابتها لايتفق والدور المرسوم لها في القانون، ويعطي القانونيون مثالا في هذا الخصوص، وهو نص المادة 5/4 «إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الاشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون»، وامام ذلك يكون السؤال كيف تراقب «الهيئة» نشاط المرخص له وتوجيه أي مخالفات له في الوقت الذي لها ممثل في مجلس ادارته بشكل غير مباشر. وهل تتسم سيطرتها على شخص مرخص له من قبلها بالعدالة والتنافسية والشفافية المطلوبة منها في نص المادة 3/1؟
والسؤال هنا وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة: لماذا لاتزال الهيئة تحتفظ بهذه الملكية؟ ولماذا لم تبادر الى التخلص منها ببيعها في مزاد أو بيعها على الهيئة العامة للاستثمار مثلا؟ وهل تكون الهيئة باحتفاظها بهذه الملكية متوافقة مع احكام القانون؟ أو بمعنى اكثر بساطة، هل وفقت الهيئة اوضاعها وفق القانون؟