«الجنايات» استندت في حكمها إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش

براءة موظفة طيران وصديقها من حيازة وتعاطي المخدرات

1 يناير 1970 05:29 م
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر وعضوية القاضيين وحيد رفعت وعبدالعزيز الغيث ببراءة موظفة في شركة طيران وصديقها من حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وتتلخص الواقعة بما شهد به أحد الضابط بأنه اثناء قيامه بعمل نقطة تفتيش في منطقة السالمية استوقف شابا وفتاة كانا على متن سيارة، وبتفتيشهما عثر معهما على قطع حشيش وفي صندوق سيارتهما صندوق خمر، كما تبين له ان الفتاة في حال تعاط وانا تعمل في شركة طيران، وبالاستفسار منهما اقرا ان حيازتهما للحشيش بقصد التعاطي وليس الاتجار.

وحضر المحامي خالد العنزي مع المتهمين ودفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لعدم توافر مبرراته وطالب ببراءة موكليه مما اسند اليهما.

وذكر العنزي أمام المحكمة ان «رجال الأمن تعدوا بهذا الفعل على الحرية الشخصية لكل إنسان بوصفها حقاً طبيعيا من حقوق الانسان ولا يجوز لأي عسكري إيقاف أي كان الا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة او بإذن النيابة العامة».

ورأت المحكمة في حكمها ان «للسيارة الخاصة حرمة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فلا يجوز تفتيشها الا في الأحوال التي يجوز تفتيشها، والمتهمان لم يكونا في اي حال من حالات التلبس التي يجيز لرجل الشرطة القبض عليهما وذلك بناء على أقوال ضابط الواقعة الذي كان يقوم بعمل تفتيش روتيني».