تأسيس الشركة تجاوز لصلاحيات «هيئة الأسواق» ... وممارسة صريحة للعمل التجاري
4 «مخالفات» قد تنسف خصخصة البورصة
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
09:22 ص
• كيف فهمت الهيئة «الإجراءات الكفيلة بتأسيس الشركة» على أنها التأسيس نفسه وتملك الأسهم؟
• «الهيئة» تجاوزت مدة السنة المحددة في القانون لتوفيق أوضاع البورصة وفق القانون
يبدي أكثر من خبير قانوني استغراباً بالغاً من الأخطاء القانونية «البديهة» التي يرون أن هيئة أسواق المال وقعت فيها في الإجراءات التي تقوم بها لخصخصة البورصة وتأسيس شركتها، ما قد يجعل العملية برمّتها تتعرض لانتكاسة وربما للطعن لاحقاً، في حال لم يتم تداركها.
الغريب في الأمر أن المخافات، من وجهة نظر الخبراء، صريحة في مخالفتها لنص القانون رقم 7 لسنة 2010، من دون أن تكون هناك اعتبارات وجيهة إلى ذلك. فما الذي يدفع الهيئة إلى هذه البداية المتعثّرة لعمليّة على هذا القدر من الأهمية والمفصليّة؟ سؤال لا تجد اجابة عنه الا لدى من جر الهيئة إلى هذا الطريق المحفوف بالمخاطر.
هنا أربع مخالفات يسجّلها الخبراء:
1 - مخالفة نص المادة 33 من القانون والمعنية بخصخصة مرفق البورصة، فهذه المادة حددت بشكل مفصل وغير مألوف في موضوع خصخصة البورصة، وكلفت الهيئة بتأسيس شركة البورصة أي القيام بالاجراءات التي تكفل قيام الشركة. ولكن الغريب ان تتجه الهيئة الى ان تكون هي المؤسس لا الرقيب، رغم أن النص واضح صريح في اتجاه خصخصة البورصة وجعلها شركة خاصة مملوكة للقطاع الخاص.
لكن ما تضمنته المسودة الاولية لعقد التأسيس والتي انفردت «الراي» بنشره، يخالف نص المادة 33 بكل صراحة ووضوح. فالهيئة اليوم هي المؤسس والمالك الى ان يتم المزاد على نصف الشركة ويتم تخصيص النصف الثاني خلال خمس سنوات!
بل إن ما ذهبت اليه الهيئة في تأسيس شركة البورصة يخالف صريح نص اللائحة التنفيذية المفسر لنص المادة 33. فالمادة 70 – 4 تنص صراحة على ان تتولى لجنة المؤسسين المكلفة من مجلس المفوضين بتأسيس الشركة، أي ان فهم الهيئة للنص كان قيامها بالاجراءات الكفيلة بتأسيس الشركة وذلك من خلال تكليف لجنة مؤسسين تتولى الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وتنفيذ ما جاء بنص المادة 33 من القانون. لكن من الواضح ان هذا الفهم قد تغير الى ان تقوم الهيئة بالتأسيس وتملك الاسهم!
2 - ثاني المخالفات تتعلق بمخالفة نص المادة 24 من القانون رقم 7/2010 والذي حظر بوضوح على الهيئة القيام بأي عمل تجاري. والمعلوم وفق قانون التجارة أن تأسيس الشركات هو عمل تجاري. ولاشك لدينا ان مبرر الهيئة هو أن تأسيس شركة البورصة قد نص عليه قانون إنشائها، لكننا نعتقد بأن النص قد أول لتكون الهيئة هي المؤسس، وهذا ما لانجده في النص ولاتدل عليه المادة 70 من اللائحة.
3 - المخالفة الثالثة هي لنص المادة 154 من القانون رقم 7/2010 والتي نصت على «بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت الأوراق المالية الحالي بورصة اوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية. أما من حيث الواقع فيلاحظ تجاوز الهيئة للمدة المحددة في القانون، ولكن من كان يتوقع ان تذهب الهيئة لمناكفة النص وتقرير ان يكون توفيق الاوضاع المتعلقة بالترخيص، الذي هو من صميم اختصاصاتها دون منازع، بعد خمس سنوات!
4 - مخالفة إرادة المشرع في تنظيمه لخصخصة البورصة. فمن مجمل النصوص يتبين ان المشرع اتجه الى خصخصة البورصة وجعلها من القطاع الخاص. وهذا مسلك محمود. فمن غير المتصور ان تكون البورصة جهازا حكوميا ليقوم جهاز حكومي آخر هي الهيئة بالرقابة عليها. ولا يصح الظن أن هذا الامر قد كان غائبا على المشرع عند تنظيمه لخصخصة البورصة، ولذا جاءت كل النصوص ذات العلاقة لتؤكد انتقال البورصة للقطاع الخاص خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
فهل من المعقول ان يقع الناظم الرقابي بكل هذه المخالفات القانونية في مهمة واحدة له؟ وكيف يمكن ان يكون الناظم الرقابي قدوة للمرخص لهم من قبله إن لم يستطع هو ان يلتزم القانون في تنفيذ ما كلفه به المشرع؟
وهل هذه هي كل المخالفات في ما يتعلق في بورصة الاوراق المالية؟ طبعا لا وللحديث بقية!