14 قاعدة للتداول فيه حددتها الجهات المسؤولة

«السوق الثالث» يضيف الملايين إلى تقييم شركة البورصة

1 يناير 1970 09:22 م
• تدفقات سنوية بنحو 600 ألف دينار من رسوم الاشتراك فقط ... تقابلها تكلفة ضئيلة

• لا تداول لأي ورقة مالية غير مدرجة ما لم تكن مقيدة في السوق الثالث

• سجلات المساهمين لدى المقاصة ... ومنع شراء أو بيع أسهم الخزينة
برمية من غير رامٍ، قد يحظى تقييم شركة البورصة بملايين إضافية لم تكن في الحسبان بفعل إنشاء «السوق الثالث»، للشركات المساهمة المقفلة والقابضة غير المدرجة في السوقين الرسمي والموازي. وهذا يعني الكثير في حسابات خصخصة البورصة. فالسوق العتيد سيضيف خط إنتاج جديدا للبورصة، سيدرّ رسوم إدراج تقارب المليون دينار، كما سيدر رسوم اشتراك سنوية (متكررة) بنحو 600 ألف دينار. وفي المقابل، لن تكون للسوق تكلفة تذكر، إذ إن نظام التداول «إكستريم»، يسمح باستيعاب شركات السوق الثالث بتعديلات تقنية طفيفة لا تتجاوز تكلفتها 25 ألف دينار.

وتشير التقديرات إلى أن السوق الثالث سيستوعب 600 شركة مساهمة مقفلة وقابضة، سيكون إدراجها إلزامياً للشركات غير المدرجة في السوقين الرسمي والموازي. وينص النظام شبه الناجز للسوق الثالث على تحديد رسم إدراج بقيمة 1500 دينار لمرة واحدة، ورسم سنوي بقيمة 1000 دينار.

ومعلوم أن القيمة العادلة لأي استثمار تحدد بمضاعفات معينة للقيمة الراهنة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

ويبدو من النظام شبه الناجز، الذي يتم إعداده تحت نظر هيئة أسواق المال، وبالتواصل لمباشر معها، أن السوق الثالث سيكون تحت مظلة البورصة، وضمن نظام تداولها الالكتروني، وستخصص له صفحة خاصة على الموقع الالكتروني للبورصة، ما يعني أن من المستبعد، أقله حتى الآن، تأسيس شركة مستقلة للسوق الثالث، خصوصاً أن الأمر قد لا يبدو مجدياً، لأن ذلك سيتطلب شراء نظام تداول جديد، فيما نظام تداول البورصة قادر على استيعاب شركات السوق الثالث.

لكن تبقى الطريق طويلة أمام إنشاء السوق الثالث، وربما تظهر عقبات لم تكن في حسبان من يعملون على إعداد التصورات له.

القواعد

من جهة أخرى، حددت الجهات المسؤولة عددا من القواعد الرئيسية التي من شأنها تنظيم التعاملات على الأسهم المقيدة في السوق الثالث المعتزم إنشاؤه. وهي كالتالي:

1- جميع الأوراق المالية المقيدة في السوق الثالث والقابلة للتداول تتم عملية تنفيذ تداولها من خلال نظام التداول داخل السوق بطريقة أوامر البيع والشراء وذلك عن طريق إحدى شركات الوساطة المقيدة بالبورصة، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة من قبل البورصة.

2- تحدد البورصة أيام التداول وساعات التداول، على أن يتم إعلان ذلك عن طريق البورصة من خلال الموقع الالكتروني للبورصة.

3- يتم قيد الأوراق المالية المقيدة في السوق الثالث والقابلة للتداول لدى إحدى وكالات المقاصة المصرح لها من قبل الهيئة.

4- يسمح بتداول الأوراق المالية المقيدة في السوق الثالث على الشركات المقفلة والقابضة.

5- لا يسمح بتداول أي ورقة مالية غير مدرجة ما لم تكن مقيدة في السوق الثالث ومودعة سجل مساهميها لدى وكالة المقاصة المصرح لها من قبل الهيئة.

6- لرئيس البورصة صلاحية تمديد أو تخفيض المدة المحددة لفترة التداول وفقاً لقواعد معتمدة من الهيئة، وتطبق خلالها الأسس والإجراءات نفسها المقررة للفترة الأصلية، وتعتبر فترة التمديد جزءا لا يتجزأ من فترة التداول.

- وفق تعليمات تلقتها من الهيئة للقيام بذلك.

- في حال رأت البورصة ان القيام بذلك يكون للمصلحة العامة.

- في حال حدث اخفاق في نظام التداول.

7- يتم إيقاف التداول في السوق الثالث من قبل رئيس البورصة في حال وجود أي عطل في نظام التداول متى ما بلغ عدد شركات الوساطة المتأثرة بهذا العطل ثلث العدد الإجمالي، ويجوز له أن يعوض وقت الإيقاف بوقت إضافي بعد اصلاح ذلك العطل.

8- يحظر على أي شخص أو وسيط أن يقوم بعرض أمر بيع أو شراء قاصداً بها التلاعب في السوق وايهام جمهور المتعاملين بأن هناك سوقا نشطا لورقة مالية أو أكثر بقصد التأثير على سعرها، وعلى الوسيط أن يتأكد من ملكية عميله للأوراق المالية المراد بيعها ومن قدرته على الوفاء بثمن الأوراق المالية المطلوب شراؤها، ويحق للوسيط الامتناع عن تنفيذ الأوامر التي تصدر إليه من العملاء إذا لم يتأكد من ملكيتهم للأوراق المالية أو من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم.

9- يستوفي الوسيط من عملائه رسوم التداول بموجب جدول الرسوم المعتمدة.

10- تحدد إدارة البورصة الرسوم المقررة للقيد والاشتراك السنوي بالسوق الثالث بموجب الجدول المعد لذلك.

11- يجب على البورصة في نهاية كل يوم ارسال بيان بعمليات التداول التي تمت على نظام التداول خلال اليوم إلى غرفة التقاص.

12- يسمح للشركات المقيدة في السوق الثالث بتنفيذ المزادات الخاصة بوزارة العدل.

13- يجب على بورصة الأوراق المالية الالتزام بالتعاون مع الهيئة وفق ما تراه الهيئة ضرورياً لأداء وظائف وواجبات الهيئة بما في ذلك تزويدها بالتقارير والبيانات والمعلومات الأخرى.

14- لا يجوز للشركات المقيدة في السوق الثالث شراء أو بيع أوراقها المالية وفقاً للقواعد المقررة (أسهم الخزينة).