«الراي» تنشر نص مشروع قانون «التربية» في شأن المدارس الخاصة: للوزارة مساءلة العاملين في المدارس الخاصة عن التجاوزات وتوقيع الجزاءات

1 يناير 1970 10:30 ص
| كتب نواف نايف |



حصلت «الراي» على نص مشروع قانون في شأن المدارس الخاصة للتعليم، وهو المشروع الذي أقرته الوزارة منذ يومين في اجتماع الوزيرة نورية الصبيح مع مجلس الوكلاء، وتقرر رفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع، ومن ثم مجلس الأمة للبحث فيه.

مشروع القانون الذي حصلت عليه «الراي» احتوى على 29 مادة قانونية لتنظيم العمل في مدارس التعليم الخاص، ومنها شروط اصدار التراخيص، والنظام المالي، والدراسة والامتحانات، والهيئة التعليمية، والاشراف والجزاءات، واغلاق المدارس وبعض الاحكام العامة.

وفي ما يلي نص القانون:

• مادة (1): تسري أحكام هذا القانون على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج العربي وذات المنهج الأجنبي وثنائي اللغة وذوي الاحتياجات الخاصة.

 • مادة (2) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد به: الوزارة: وزارة التربية، الوزير: وزير التربية، المدارس الخاصة للتعليم: المدارس غير الحكومية للتعليم ما قبل الجامعي وتشمل المدارس ذات المنهج العربي والمدارس ذات المنهج الاجنبي ومدارس ثنائية اللغة ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

 • المدارس ذات المنهج العربي: المدارس التي تلتزم بالمناهج والخطط الدراسية واللوائح والنظم المقررة للمدارس الحكومية بوزارة التربية بدولة الكويت.

 • المدارس ذات المنهج الاجنبي: المدارس التي تطبق مناهج وخططا دراسية وفقا لقرار انشائها مع التزامها بتدريس المواد المنصوص عليها في هذا القانون.

 • مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة: المدارس المخصصة جميعها للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة او الفصول الملحقة بالمدارس الخاصة لتعليم هؤلاء الطلبة.

 • مدارس ثنائية اللغة الخاصة: المدارس التي تتبع في تدريس مناهج موادها الأكاديمية الاساسية بلغتين مختلفتين على أن تكون اللغة العربية احدى هاتين اللغتين.

  شروط الترخيص:

 • مادة (3) لا يجوز فتح مدرسة خاصة للتعليم او التوسع فيها أو تغيير نظامها أو اضافة مرحلة تعليمية بها الا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 • مادة (4) يشترط للحصول على ترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم ما يلي:

 • ان يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها وفقاا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفي ذية ولا يجوز اجراء أي تعديل أو اضافة الى مبنى المدرسة أو ان يستبدل بغيره قبل الحصول على موافقة الوزارة وكافة الجهات المعنية بها.

 • أن تحمل المدرسة اسمها وشعارا يميزها توافق عليه الوزارة.

 • أن يوافق كل من (بلدية الكويت - الادارة العامة للاطفاء - والصحة المدرسية) وكافة الجهات المعنية على مبنى المدرسة ومرافقها وتجهيزاتها.

مادة (5) يشترط في طالب الترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم ما يلي:

 • أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول التعاون لدول الخليج العربية ومقيما في دولة الكويت ومتمتعا بكامل الأهلية وألا يقل سنه عن ثلاثين عاما.

 • أن يكون محمودا للسيرة وحسن السمعة.

 • أن يقدم للوزارة ضمانا بالكيفية وبالقيمة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 • أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي.

 • ألا يكون قد سبق الغاء ترخيص له بفتح مدرسة خاصة للتعليم ولم يمض علي الغائها ثلاث سنوات.

 • ألا يكون موظفا عاما.

 • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

 • يمنح ترخيص للشخص الاعتباري بالشروط الآتية:

 • أن تكون الشخصية الاعتبارية كويتية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقرها دولة الكويت.

 • أن يكون النظام الاساسي للشركة هدفه التربية والتعليم وأن يتضمن عقد التأسيس في اغراضه فتح مدارس خاصة للتعليم.

 • يشترط في المدير المعين في عقد التأسيس ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي.

مادة (6): الترخيص في فتح مدرسة خاصة للتعليم شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير الا بعد الحصول على موافقة الوزارة على ذلك كتابة وبشرط استيفاء المتنازل اليه جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (7): يحظر على المدارس الخاصة للتعليم تحصيل أي مباالغ من طلابها تزيد على المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يحظر على تلك المدارس تلقي تبرعات أو مساعدات من أي جهة دون أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

مادة (8): يلتزم المرخص له بتقديم ضمان مالي تحدد قيمته اللائحة التنفيذية بصورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من أحد البنوك الكويتية المعتمدة ويجب ان يكون صالحا خلال مدة سريان الترخيص ولمدة سنة بعدها ولا تتحمل الوزارة أي فوائد على هذا الضمان ولا يجوز رهنه أو توقيع الحجز عليه أو الخصم منه الا في أغراض تنفيذ هذا القانون.

مادة (9) تتكون إيرادات المدارس الخاصة للتعليم من:

 • المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة فالتنفيذية.

 • ما يخصصه صاحب المدرسة لها من أموال.

 • ما يؤول للمدرسة من أموال الوقف وكذلك التبرعات أو المساعدات التي تحصل عليها بموافقة الوزارة.

 • الأرباح التي تحققها المدرسة من استثمار اموالها وعلى تلك المدارس مسك دفاتر مالية منتظمة يتم القيد فيها وفقا للنظم المالية والمحاسبية بحيث تشمل كلا من ايراداتها ومصروفاتها وعلى الأخص ما تتلقاه من تبرعات ومساعدات، كما يتعين عليها اعداد ميزانية سنوية معتمدة من أحد مكاتب التدقيق المحاسبية المعتمدة وتقدم لوزارة التربية في نهاية كل عام دراسي وتوضح اللائحة التنفيذية النظم والاجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها.


نظام الدراسة والامتحانات

مادة (10): يتعين على المدارس الخاصة للتعليم الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلق بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول الطلبة وتحديد اعمارهم في كل مرحلة دراسية وعدد طلاب الفصل في كل مرحلة دراسية وأحكام وقواعد وشروط نقل الطلاب من مدرسة الى أخرى ونظام التقويم والامتحانات وشؤون الطلبة وبدء ونهاية العام الدراسي والعطلات الرسمية والسجلات الادارية والمالية والعلاقة بين المدارس المذكورة والعاملين فيها ويجوز للوزارة استثناء بعض المدارس الخاصة للتعليم من الخضوع لكل او بعض تلك القواعد للأسباب التي تقدرها.

مادة (11): لا يجوز الترخيص بفتح المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج العربي الا بحد أقصى لمرحلتين دراسيتين متتاليتين في الترخيص الواحد وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

مادة (12): يجب على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج الاجنبي وثنائية اللغة وذوي الاحتياجات الخاصة تقديم المناهج والكتب المدرسية إلى الوزارة للنظر فيها واجازتها قبل العمل بها كما تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الدراسية التي تقررها الوزارة وهي:

 • التربية الاسلامية والقرآن الكريم (للطلبة المسلمين)

 • اللغة العربية.

 • الاجتماعيات باللغة الاساسية للمدرسة.


الهيئة التعليمية

مادة (13): يكون للمدرسة الخاصة للتعليم هيئة تعليمية يحدد عددها لكل مادة حسب القواعد التي تضعها الوزارة، ويجب أن يعين للمدرسة مدير متفرغ ويكون مسؤولا عن النواحي التربوية والادارية بها، ويعاونه مدير مساعد وعدد كاف من العاملين الفنيين والاداريين بعد الحصول على موافقة الوزارة بالعمل بتلك المدرسة وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هؤلاء العاملين وطبيعة العلاقة التي تربطهم بالمدرسة.

ويجوز للوزارة ندب بعض الموظفين لشغل وظائف بالهيئتين التعليمية والادارية بالمدارس الخاصة للتعليم وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المنتدبين وعلاقتهم بتلك المدارس والآثار المالية المترتبة على ذلك.

مادة 14: مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 38/64 بشأن العمل في القطاع الاهلي يجب ألا تقل مرتبات العاملين في المدارس الخاصة للتعليم عن الحد الذي تقرره الوزارة، وتطبق عليهم نظم الاجازات والعطلات المدرسية والرسمية المقررة لنظرائهم في المدارس الحكومية عدا اجازة الوضع فتستحق بواقع 40 يوما بعد الوضع كما يطبق نظام الحد الاقصى لنصاب الحصص للهيئة التعليمية المقررة في المدارس الحكومية باستثناء المدارس ذات المنهج الاجنبي عدا مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات على ان يصرف مقابل الحصص الاضافية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المقابل.


 الإشراف على المدارس الخاصة

مادة 15: تتولى الاجهزة المالية والادارية بالوزارة الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لهذه المدارس ومراقبة سير العمل بها ضمن الاطار التربوي العام وذلك من النواحي الإدارية والمالية والفنية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما تتولى الجهات المعنية بالدولة كلا في نطاق اختصاصه بالتفتيش على هذه المدارس للتحقق من مدى تطبيقها للقوانين والنظم المقررة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم (طابع ايرادات) التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات التي تقدمها للمدارس الخاصة والعاملين بها.


 الجزاءات

مادة 16: تتولى الوزارة مساءلة العاملين في المدارس الخاصة للتعليم عما يقع منهم من مخالفات مالية أو إدارية أو فنية وتوضح اللائحة التنفيذية الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها في هذا الشأن.

مادة 17: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ودون الاخلال بحق الوزارة في الغلق الإداري للمدرسة يعاقب كل من فتح مدرسة خاصة للتعليم دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو احدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المدرسة.

مادة 18: مع عدم الاخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية يجوز للوزارة حال مخالفة المدرسة للالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له توقيع الجزاءات الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية:

ويجوز لصاحب الشأن ان يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بكتاب مسجل على العنوان المحدد في الترخيص ويجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر قرار الجزاء الصادر لاغيا وكأن لم يكن وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في التظلم واجراءاته والبت فيه.


  إغلاق المدارس الخاصة

مادة 19: يجب غلق المدرسة الخاصة للتعليم كليا أو جزئيا لأحد الاسباب الآتية:

 • اذا رغب المرخص له في اغلاقها أو الغاء اي مرحلة تعليمية منها شريطة ابلاغ الوزارة كتابة قبل انتهاء العام الدراسي بستة اشهر على الاقل.

 • اذا انتهت الشخصية الاعتبارية التي تمتلك المدرسة.

 • اذا توفي المرخص له بفتح المدرسة او اصيب بعارض من عوارض الاهلية ما لم يرغب ورثته أو القيم عليه في استمرار نشاطها وتسمية وكيل تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون لتصريف امورها بعد موافقة الوزارة على ذلك.

 • اذا فقد المرخص له اي شرط من الشروط اللازمة لمنح الترخيص.

 • اذا صدر قرار اداري أو حكم قضائي بإغلاق المدرسة.

مادة 20: على المرخص له أو من يقوم مقامه اذا اغلقت المدرسة لأي سبب من الاسباب تسليم الوزارة سجلاتها واختامها وملفاتها والوفاء بالالتزامات المستحقة عليها.

مادة 21: اذا تحقق سبب اغلاق المدرسة خلال العام الدراسي يؤجل تصفيتها إلى نهاية العام الدراسي وتكف يد المرخص له عن تصريف امورها وتتولى الوزارة بالانابة عنه القيام بمسؤولياته وتسلم الوزارة للمرخص له موجوداتها واموالها بموجب محاضر رسمية عقب انتهاء العام الدراسي واغلاق المدرسة بعد سداد جميع التزاماتها السابقة واللاحقة المترتبة على هذا الغلق.


  أحكام عامة

مادة 22: يكون المرخص له مسؤولا عن توفير احتياجات المدرسة الخاصة للتعليم والوفاء بجميع الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون أو اي قانون آخر ويعتمد مقر المدرسة الموضح بالترخيص في كل ما يتعلق بها من امور وترسل جميع الاخطارات وسائر الاوراق الرسمية على هذا المقر باعتباره موطنا له.

مادة 23: يكون المرخص له بفتح المدرسة مسؤولا مسؤولية كاملة عما يحدث لطلبتها والعاملين بها أو الغير من اضرار داخل نطاق المدرسة أو بسبب تأدية نشاطه ولا يجوز له الرجوع على الوزارة بشيء من ذلك.

مادة 24: تحفظ في كل مدرسة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والمالية والادارية وتحرر سجلاتها ومراسلاتها والشهادات الدراسية التي تصدرها وعقود العاملين بها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة اجنبية اخرى بجانب اللغة العربية.

مادة 25: يحظر على اصحاب المدارس الخاصة للتعليم والعاملين بها ما يلي:

 • المساس بكرامة الوطن والامير أو الأمة العربية والاسلامية واهدافها.

 • ترويج أو نشر مبادئ مخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد والدستور.

 • ممارسة اي نشاط سياسي

 • تشجيع اي نشاط يتعارض مع الاغراض التربوية واستغلال مقر المدرسة لغير الغرض التربوي المرخص به.

 • اغلاق المدرسة بقصد تعطيل نشاطها في غير الحالات التي ترخص فيها الوزارة بذلك.

 • عدم اضافة أو بناء أو انشاء اي مبان داخل سور المدرسة أو خارجها الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة والجهات المعنية على ان تكون المباني مطابقة للشروط والمواصفات المقررة.

 • نشر الإعلانات محليا أو خارجيا أو اصدار نشرات أو مطبوعات إعلامية أو اقامة حفلات أو القيام برحلات طلابية بغير موافقة الوزارة المسبقة.

 • ممارسة اي نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها.

 • عرض صور أو رفع اعلام أو عزف نشيد غير صور امير دولة الكويت وعلمها ونشيدها الوطني.

ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذه المادة حسب الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.

مادة 26: على المدارس الخاصة للتعليم القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل اوضاعها طبقا لاحكامه ابتداء من العام الدراسي الذي يلي صدور القانون وبما لا يتعارض مع حقوقها المكتسبة قبل صدور هذا القانون والا اعتبر ترخيصها ملغيا ويتم اغلاقها.

مادة 27: على وزارة التربية تعيين الموظفين اللازمين لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المدارس الخاصة للتعليم في مواعيد العمل والاطلاع على السجلات وغيرها من المحررات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون وتحرير محاضر بالمخالفات التي تقع واحالتها لجهات التحقيق المختصة.

مادة 28: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 29: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.