الدليل الفقهي الدكتور

1 يناير 1970 07:13 م
مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.
وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة
www.alraimedia.com
او فاكس رقم (4815921). سماع الأناشيد مع الطار
السؤال: هل يجوز سماع الاناشيد التي فيها طار في كل الأوقات؟
الجواب: جواب هذا السؤال يُعلم من التفصيل السابق - في الحلقة السابقة - لحكم الطار، وان الراجح والذي ذهب اليه جمهور العلماء هو حرمة الطار إلا في مناسبات الافراح، كالعرس ونحوه، وعلى هذا فلا يجوز سماع الاناشيد التي فيها طار في كل الأوقات، بل يجوز في مناسبات الأفراح فقط، والله تعالى اعلم.
ضرب الدف للرجال
السؤال: ما حكم الضرب بالدف في الأفراح للرجال؟
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين فذهب المالكية - في المشهور من مذهبهم - وجمهور الشافعية، وجماعة من الحنابلة إلى الجواز، قال ابن مفلح الحنبلي في «الفروع»: «وظاهر نصوصه (اي الامام احمد) وكلام الاصحاب: التسوية» ا.هـ. اي التسوية في الجواز بين الرجال والنساء، وذلك لاطلاق حديث: «ان فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت» يعني: الضرب بالدف، رواه احمد، واسناده حسن، كما قال الشيخ الالباني والشيخ شعيب الارنؤوط، بل ان حديث: «اعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدفوف» ظاهر في جوازه للرجال، لكنه لم يثبت، ونقل عدد من المالكية ان كلام الأئمة الاربعة لم يفصلوا في الجواز بالتفريق بين الرجال والنساء، بل هو عام.
وذهب جماعة من الحنابلة - ومنهم ابن قدامة رحمه الله والشيخ مرعي في «دليل الطالب» - إلى كراهته للرجال، لما فيه من التشبه بالنساء.
والحقيقة: ان دعوة التشبه تحتاج إلى اثبات، وهي ليست بواضحة، لاسيما مع اجازة كثيرين من العلماء له، واشتهار ضرب الرجال بالدف في مختلف الأزمان والبلدان، فيبقى الاصل الذي هو الجواز، لاسيما مع اطلاق الحديث الحسن المشار اليه، قال الشيخ ابن ضويان في «منار السبيل» وهو (اي: الجواز وعدم الكراهة) ظاهر النصوص أ.هـ.
حكم الدف الذي فيه جلاجل
السؤال: ما حكم الضرب بالدف الذي فيه جلاجل (اي: صنوج)؟
الجواب: اولا: الصنوج جمع صنج، وهو الحلق التي تجعل داخل الدف، والدوائر العراض التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق دائرة الدف، وقد اختلف العلماء كذلك في هذه المسألة، فذهب المالكية - في المذهب - والشافعية إلى جواز الدف ولو كان فيه صنوج، قال الخطيب الشربيني - رحمه الله - في «مغني المحتاج»: «لاطلاق الخبر، ومن ادعى انها لم تكن بجلاجل فعليه الاثبات»، أ.هـ. واما الحنفية والحنابلة فقد ذهبوا الى تحريمه، ولعل القول بالجواز اقوى، وان كان المنع هو الاحوط والافضل والابرأ لدين المسلم، والله تعالى اعلم.
(تنبيه): بعد معرفة ان هناك خلافا بين العلماء في المسألتين السابقتين، وهو خلاف معتبر بلا شك، فلا ينبغي لمن اطمأن إلى قول واخذ به، ان ينكر على من اخذ بالقول الآخر، وعمل به، اذ لكل من القولين دليله، وكل يعمل لنفسه بما يطمئن له، ولا انكار في مسائل الاجتهاد كما قال اهل العلم رحمهم الله تعالى، والله اعلم.
العقيقة بنظام (البوفيه)
السؤال: رزق رجل بمولود واراد ان تكون العقيقة بنظام (البوفيه)، فهل يجزئه ذلك؟
الجواب: المقصود بالعقيقة، ذبح الذبيحة بسبب الرزق بالمولود، فإذا ذبحت هذه الذبيحة، فقد تحقق المقصود، سواء اطبخها ودعا الناس اليها، ام وزعها دون طبخ، وسواء اطبخها وقدمها طعاما كالمعتاد ام جعلها بنظام (البوفيه) كما ورد في السؤال، فالعبرة بذبح الذبيحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «من احب ان ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه احمد وابو داود والنسائي، ومعنى مكافئتان: اي متشابهتان في السن، وهي السن التي تجزئ في الاضحية، جذعة من الضأن، او ثنية من المعز، وينبغي على صاحب العقيقة ان يأكل منها جزءا، ويهدي جزءا ويطعم الفقراء والمساكين منها جزءا.