في معرض تعليقها على المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الشركات
«الاقتصادية»: مخاوف من تنفيعات في تعيين «الرقابة الشرعية»
1 يناير 1970
09:38 ص
| كتب رضا السناري |
اقترحت الجميعة الاقتصادية الكويتية في معرض تعليقها على المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد، تطبيق احكام الشركات المساهمة في ما يتعلق بسجل المساهمين على الشركة التي تتجاوز قيمة اصولها او عدد مساهميها حداً معيناً تجنباً للخلافات العائلية في ما بعد، مشيرة إلى ان عددا كبيرا من الشركات تبدأ كشركات عائلية ما يزيد الحاجة إلى هذا الاجراء.
وطالبت الجمعية الاقتصادية بانشاء «هيئة عامة للرقابة الشرعية» تتبع لوزارة التجارة والصناعة او لهيئة اسواق المال، مفضلة ان تفرض على مكاتب تدقيق الحسابات لتكوين هيئة للرقابة الشرعية في مكاتبهم، تقدم كخدمة اضافية الى الخدمات التي يقدمها مكتب التدقيق لعملائه، في ما طالبت ايضا هيئة اسواق المال الاستعجال في وضع القواعد اللازمة التي تتيح لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة التداول في أسهم الشركات التي هم أعضاء في مجلس ادارتها، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم، على اعتبار أنه من غير المنطقي أن يمنع مساهم من إدارة أمواله لمجرد كونه عضواً في مجلس الإدارة.
ولفتت الجميعة الاقتصادية إلى ان الشركات التي تزاول عملها طبقاً لاحكام الشريعة الاسلامية، تشكل هيئة مستقلة مكونة من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة وتسمى (هيئة الرقابة الشرعية)، لكن الواقع ان مثل هذا المقترح يثير المخاوف من حدوث «تنفيع» او مفاضلة بين اشخاص على حساب آخرين او ان تكون سبباً في العزوف عن تأسيس شركات تزاول عملها طبقاً للشريعة الاسلامية.
ومن الواضح في اكثر من ملاحظة للجمعية الاقتصادية انها ركزت على ضوابط وأسس تقويم الحصص العينية في مختلف انواع الشركات، وذلك تجنباً لتأخير او تعطيل تأسيس اي شركة لمجرد انها تتضمن حصصاً عينية، فيما ابدت ملاحظاتها على البنود التي تتعلق بالشركات التي قل رأسمالها عن الحد الادنى المنصوص عليه في اللائحة، حيث دفعت بان تتضمن اللائحة جدولاً بالحد الادنى لرؤوس اموال الشركات.
ولا ترى الجميعة الاقتصادية ما يمنع الشركات المهنية من الاندماج في كيانات كبيرة يمكنها المنافسة في الأسواق، بعكس المادة 110 من اللائحة التنفيذية التي حظرت على الشركات المهنية والشركات غير الربحية من الاندماج فيما بينها، وفي ما يلي ملاحظات الجميعة الاقتصادية على المسودة الاولية للائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد:
في المادة 4: يرد في المادة 4 في الفقرة (أ): «خضوع الشركة لرقابة الجهة ذات الصلة»، ويلاحظ ان المادة 1 لم تتضمن تعريفاً بالمقصود بالجهة ذات الصلة، وبالتالي فقد كان من الاحرى بالمشرع مراعاة عدم تجهيل بعض الامور للخاضعين والمخاطبين بأحكام القانون.
كذلك يرد في الفقرة (و) من المادة 4: «يكون انتقال الحصص فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي ينظمها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في القانون وهذه اللائحة»، ويسجل في هذا السياق ان احكام اللائحة لم تتضمن الشروط المقررة لانتقال الحصص بين الشركاء.
المادة 12: تشير الى ان الوزير وبعد اخذ رأي الجهات المختصة، يتولى اصدار قرار ببيان اسس وضوابط تقويم الحصص العينية ونرى في هذا السياق انه كان من الاجدى ان تتضمن اللائحة نفسها ضوابط وأسس تقويم الحصص العينية في مختلف انواع الشركات، وذلك تجنباً لتأخير او تعطيل تأسيس اي شركة لمجرد انها تتضمن حصصاً عينية.
المادة 15: على الشركات التي تزاول عملها طبقاً لاحكام الشريعة الاسلامية، تشكيل هيئة مستقلة مكونة من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة وتسمى (هيئة الرقابة الشرعية)، الواقع ان مثل هذا المقترح يثير المخاوف من حدوث «تنفيع» او مفاضلة بين اشخاص على حساب آخرين او ان تكون سبباً في العزوف عن تأسيس شركات تزاول عملها طبقاً للشريعة الاسلامية. من هنا فمن الاجدى على وزارة التجارة انشاء (هيئة عامة للرقابة الشرعية) تتبع للوزارة او لهيئة سوق المال، ويفضل ان تفرض على مكاتب تدقيق الحسابات لتكوين هيئة للرقابة الشرعية في مكاتبهم، تقدم كخدمة اضافية الى الخدمات التي يقدمها مكتب التدقيق لعملائه.
المادة 19: تناولت الشركات التي قل رأسمالها عن الحد الادنى المنصوص عليه في اللائحة، ونحن بدورنا نرى ان اللائحة لم تتضمن جدولاً بالحد الادنى لرؤوس اموال الشركات.
المادة 34: والتي تتحدث عن وجوب ان يكون رأسمال الشركة كافياً لتحقيق اغراضها، ونعيد التأكيد على ضرورة على اهمية توافر مثل هذا الجدول حتى بالنسبة لهذه المادة.
وعلى اعتبار ان هذه المادة تنص على «ولا تكون اسهم الشركاء المتضامنين قابلة للتداول، وانما يجوز التنازل عنها والحجر عليها ورهنا وفقاً للاحكام الخاصة بحصص الشركاء في شركة التضامن، ويتم تداول اسهم الشريك المساهم والحجز عليها ورهنا وفقاً للاحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة».
فنحن نرى انها تتطلب مزيداً من التوضيح حول ما اذا كان التداول جائزاً ام لا، هذا بالاضافة الى ان الاختلاف بين الشركاء المتضامنين والشريك المساهم غير واضح.
المادة 38: تطرقت الى شركات المهن وجواز تأسيسها وفقاً للمادة 80 من القانون نفسه، ومن وجهة نظرنا، فقد كان من الاسلم ان تتضمن اللائحة بياناً بالمهن التي يجوز تأسيس شركات مهنية، على اعتبار ان هذا النوع من الشركات اصبح بحكم المعطل الى حين صدور قرار من الوزير بهذا الشأن، في ما من المفترض باللائحة ان تزيل هذا التعطيل لا ان تزيد منه.
المادة 40: في سياق الشركات المهنية ايضاً، تشير اللائحة الى ان هذا النوع من الشركات لا يقيد في السجل التجاري وانما في سجل خاص معد لهذا الغرض بالجهة المختصة قانوناً بالاشراف على هذه المهنة ولم توضح اللائحة المقصود بالجهة المختصة بالاشراف على المهنة هل هي النقابة - الجمعية المؤسسة بالفعل لكل مهنة ام هي جهة مختلفة يتم انشاؤها بقرار خاص.
المادة 43: بالاضافة الى اعادة التأكيد على ان اللائحة خلت من جدول بالحد الادنى لرؤوس اموال الشركات كما خلت اللائحة من الاحكام الخاصة بشركة الشخص الواحد كما جاء بنص المادة (86) من القانون.
المادة 50: بالنظر الى ان عدداً كبيراً من الشركات تبدأ كشركات عالية، وتجنباً للخلافات العائلية فيما بعد، قد يكون ان يفرض على الشركة التي تتجاوز قيمة اصولها او عدد مساهميها حد معين، ان تطبق احكام الشركات المساهمة فيما يتعلق بسجل المساهمين.
المادة 66: تطرقت إلى عدة جواز إصدار الأسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية إلا بموافقة الهيئة... إلا ان اللائحة خلت من بيان ضوابط والاشتراطات الخاصة بإصدار أسهم الشركة المساهمة بأقل من القيمة الاسمية لها كما جاء بالمادة (150) من القانون.
المادة 67: أشارت إلى أنه يصدر من الهيئة قرار بشأن شروط وضوابط تقسيم السهم الواحد من أسهم الشركة إلى عدة أسهم، غير أنه من الملاحظ أن اللائحة التنفيذية خلت من بيان ضوابط تقسيم سهم الشركة المساهمة مادة (151).
المادة 70: تناولت حق المساهمين الاكتتاب بالأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم الشركة، بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة. غير أن اللائحة لم تتطرق إلى الطرق الأخرى لتغطية زيادة رأسمال الشركة.
المادة 75: التي تطرقت إلى خفض رأسمال الشركة، في حالات ثلاثة عددتها المادة، بينها الحالة الثالثة الواردة في الفقرة الثالثة ويرد فيها: «أي حالات أخرى ترى الوزارة وبقية الجهات الرقابية إضافتها». نحن نرى أن الأسلوب الذي صيغت فيه هذه الفقرة بدا وكأنه أعطى للوزارة الأحقية في طلب تخفيض رأسمال الشركة المساهمة لسبب ترى أنه لازم لاجراء التخفيض دون وضع حدود لتلك السلطة المطلقة للوزارة.
المادة 77: تناولت طرق خفض رأسمال الشركة، لكن اللائحة خلت من اجراءات لجوء الدائنين للمحكمة عند تخفيض رأسمال الشركة المساهمة بسبب زيادته عن حاجة الشركة مادة (169) من القانون.
المادة 80: لفتت إلى الوزير يصدر قرارا بشأن كيفية تداول وإلغاء حصص الأرباح المقررة من الجمعية العامة غير العادية، إلا اللائحة خلت من أحكام الغاء حصص الأرباح مقابل مبالغ مالية تقدم دون فوائد إلى الشركة بعد تأسيسها مادة (177) من القانون.
المادة 86: تترك لكل جهة إصدار قواعد الحوكمة الخاصة الشركات الخاضعة لرقابتها، في حين أنه من المستحسن توحيد قواعد حوكمة الشركات والشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين حتى لا تتعارض وتختلف تلك القواعد بين جهة وأخرى.
المادة 87: لا تحدد مدى المسؤولية في المادة (219) «ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها» خصوصا لو تحالف عدد كبير من صغار المساهمين في ما بينهم لتعيين ممثل لهم في مجلس الإدارة.
المادة 104: نصت على أنه وفي حال كان عقد الشركة يتضمن بندا أو نصاً بأفضلية المساهمين في شراء الأسهم وجب على من يريد التصرف في أسهمه من المساهمين إخطار الشركة كتابياً بالتفاصيل، غير أن اللائحة خلت من تحديد الطرق الأخرى التي يتم بها دعوة الجمعية التأسيسية للشركة المساهمة المقفلة عبر أي وسيلة اتصال حديثة مادة (268).
المادة 110: حظرت على الشركات المهنية والشركات غير الربحية من الاندماج في ما بينها، ولكننا لا نجد مبررا لمنع الشركات المهنية من الاندماج في كيانات كبيرة يمكنها المنافسة في الأسواق.
المادة 92: قد تفتح هذه المادة الباب أمام تلاعب ونقض في الشفافية، وذلك بتحديد حجم المكافأة المتاحة لمجلس الإدارة، علماً بأنه من حق الجمعية العامة تقدير مكافأة المجلس وفقاً للقيمة التي تراه يستحقها، وبالتالي فمن الأفضل ألا يعود تحديدها للقانون نفسه، استنادا إلى فكرة أن القانون لا يمكنه تقدير مصلحة المساهمين أكثر منهم. كما انه بعد السماح للرئيس التنفيذي أن يكون من أعضاء المجلس، من الضروري أن تكون مكافأته متناسبة مع مؤهلاته. وطالبت الجمعية الاقتصادية الكويتية «هيئة سوق المال» بالاستعجال في وضع القواعد اللازمة التي تتيح لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة التداول في أسهم الشركات التي هم أعضاء في مجلس ادارتها، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم، على اعتبار أنه من غير المنطقي أن يمنع مساهم من إدارة أمواله لمجرد كونه عضواً في مجلس الإدارة. وفي الختام لابد من التنويه أنه صدرت بعض التعديلات على القانون أدت بشكل أو بآخر إلى اهمال جهود المخلصين والمتخصصين، إلى حد انها أضاعت بالتحديد ومن جديد حقوق الأقلية حتى انها أعادتها إلى الشكل الذي كانت عليه قبل صدور القانون. ولعل المادة 240 من المرسوم تشكل مثالا واضحا على ذلك إذ ورد فيها: «يخضع التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة لنظام التصويت التراكمي، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها.