حققت البنوك الكويتية مكسبا قضائيا مهما، من خلال اقرار المحكمة الكلية بوضوح ان القروض المقسطة تعد قروضا طويلة الاجل، وبالتالي فانه يجوز ان يزيد مجمع فوائدها على رؤوس اموالها «وفقا للعادات التجارية والاعراف المصرفية».
وجاء هذا الاقرار في حكم صدر اخيرا عن احدى غرف المحكمة الكلية برئاسة المستشار احمد الحضرم وعضوية القاضيين ناصر بركات واسامة علام لصالح بنك محلي في الدعوى رقم 2332/2006 (تجاري مدني كلي حكومة/7).
ومن شأن هذا الحكم ان يحسم جدلا حول احقية البنوك في استيفاء فوائد على القروض المقسطة تفوق رأس المال.
وتتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد بنك محلي، وطلب في ختامها الحكم بندب ادارة خبراء وزارة العدل للاطلاع على عقد القرض لبيان حقيقة العلاقة بين المدعي والبنك منذ وقت التعاقد وبيان المبالغ المسددة من المبلغ الاجمالي للقرض وتصفية الحساب لبيان حقيقة المديونية والفوائد، كما طلب المدعي بطلان عقد القرض المحمل بالرهن العقاري على منزل حكومي للسكن.
وقدم المدعي سندا لدعواه صورة لكل من عقد القرض وكشف بالاقساط المسددة من القرض، وحكم التمييز رقم 1208/2006 (تجاري 2)، ومحضر حجز تنفيذي على سيارة المدعي لصالح البنك المدعى عليه، واسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي.
وجاء في تقرير الخبير ان طبيعة العلاقة بين المدعي والبنك هي علاقة تعاقدية بموجب عقد القرض المؤرخ 13/8/1997، وقد تحصل المدعي على قرض من البنك بمبلغ -/37.000 دينار، وان المبالغ المسددة من اصل مبلغ القرض مبلغ 885/5.728 دينار.
وقد قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وقالت في اسباب حكمها الذي صدر بجلسة 30/3/2008 ان المادة 196 من القانون المدني تنص على ان «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون»، ومن المقرر وفقا للمواد 1/5، 2، و102، 112، و113 من قانون التجارة ان معاملات البنوك والحساب الجاري تعد اعمالا تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته، وللدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
واضافت المحكمة ان من المقرر ان القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملا تجاريا بطبيعته في جميع الاحوال لكونها من معاملات البنوك، سواء كان المقترض تاجرا ام لا، وسواء كان القصد منها صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية او اعمال مدنية، فانه يحق للبنك الحصول على الفوائد التأخيرية كلما توافرت موجبات استحقاقها (طعن تمييز 808/2000 تجاري - جلسة 16/6/2001).
وحيث انه بانزال القواعد القانونية والمبادئ القضائية السالفة على واقعة المدعي الماثلة، فإن عقد القرض الذي منحه البنك للمدعي وفقا للمادة الخامسة من قانون التجارة يعد عملا تجاريا بطبيعته في جميع الاحوال لكونه من معاملات البنوك.
وحيث ان عقد القرض تم منحه للمدعي ويسدد على عشرين سنة، فانه وفقا للعادات التجارية والاعراف المصرفية للبنوك بالكويت يعد قرضا طويل الاجل ومستثنى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 115 من قانون التجارة من الحظر الوارد بأول تلك المادة من انه لا يجوز ان يكون مجموع الفوائد اكثر من رأس المال.