انتهت لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة من مناقشة اقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة لجهة كلفته المادية والمنتظر ان ينظره المجلس في المرحلة المقبلة ويتوقع ان يدور جدل كبير في شأنه لانه يأتي في أعقاب القانون الذي حدد الى حد ما شروطا متشددة تجاه ظروف عمل المرأة. وينص المقترح على:
• المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الموظفات بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك على العاملات في الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال، وعلى العاملات في القطاعين الأهلي والنفطي.
• مادة ثانية: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: بالموظفة: كل من تشغل وظيفة مدنية أو عسكرية من وظائف الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أيا كانت طبيعة عملها أو مسمى وظيفتها.
بالعاملة: كل من تشغل وظيفة أو تعمل لدى شركات القطاع الأهلي أو القطاع النفطي، أو لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال.
بجهة العمل: كل جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو الشركات التي تمتلك فيها الدولة نصيبا في رأس المال أو القطاعين الأهلي والنفطي وكل شخص معنوي.
• الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة:
• المادة الثالثة: تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة، وضوابط بفرص متكافئة.
• المادة الرابعة: تمنح المرأة في الجهات السابقة الذكر الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للاجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
• المادة الخامسة: تمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في الحالتين التاليتين:
1 - إذا كان زوجها كويتيا ولا يتقاضى أياً من هاتين العلاوتين.
2 - إذا كان زوجها غير كويتي.
• المادة السادسة: تمنح كل من الموظفة والعاملة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
• المادة السابعة: تستحق الموظفة او العاملة الكويتية اجازة خاصة لرعاية الامومة بمرتب كامل لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب لمدة ستة أشهر أخرى. ولها أن تطلب تمديد هذه الاجازة بحد أقصى سنة أخري (بربع مرتب).
• المادة الثامنة: تستحق الموظفة او العاملة الكويتية اجازة خاصة لرعاية الاسرة والعائلة وذلك على النحو التالي:
أ - اجازة لرعاية العائلة (مريض أو مسن او معوق من الاقارب من الدرجة الأولى) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل، ولا تزيد على أربع سنوات بنصف مرتب.
ب -اجازة بمرتب لمرافقة مريض الى الدرجة الثانية، يتلقى علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة أو على نفقته الخاصة لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب إذا جاوزت هذه المدة، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس الطبي العام، على ألا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.
ج - تمنح الموظفة بقرار من الوزير، اجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل او اوفد في بعثة او اجازة دراسية او مهمة رسمية او التحق بعمل خاص في الخارج وبحد أقصي اربع سنوات، ويجوز منح العاملة هذه الاجازة بقرار من صاحب العمل، ويتحمل مرتبها في هذه الحالة جهة العمل. وفي جميع الاحوال تحسب مدة مرافقة الزوج ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
• المادة التاسعة: تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
• المادة العاشرة: يجوز لكل من الموظفة والعاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض الراتب أو الأجر وبشرط موافقة جهة الادارة او صاحب العمل على حسب الاحوال وبناء على ظروف العمل. وتضع جهات العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاما للعمل الجزئي خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون.
• المادة الحادية عشرة: تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة اجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما تستحق غير المسلمة الاجازة ذاتها لمدة شهر.
• المادة الثانية عشرة: يجوز منح الزوج اجازة لمرافقة الزوجة الموظفة او العاملة وذلك وفقا للاحكام المقررة في المادة (8) من هذا القانون.
• المادة الثالثة عشرة: يجوز منح الموظفة بناء على طلبها، اجازة خاصة بمرتب كامل او بنصف مرتب او بدون مرتب خلاف الاجازات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.
الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة
أولا: المرأة العاملة:
• المادة الرابعة عشرة: تمنح الموظفة والعاملة المؤمن عليها الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، اسوة بالمؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او الارملة ولهن أولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاما وبلغت أي منهما السن المحددة في الجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
• المادة الخامسة عشرة: يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش. ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
ثانيا: المرأة غير العاملة:
• المادة السادسة عشرة: تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لراتب يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية، وبما لا يقل عن 250 دينارا شهريا.
• المادة السابعة عشر: يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية:
• المادة الثامنة عشرة: تعفى الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.
• المادة التاسعة عشرة: تكفل الدولة حق السكني للكويتية المطلقة او الارملة او الكويتية المتزوجة من زوج غير كويتي الجنسية ولديها منه ولد أو أكثر.
• المادة العشرون: تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها الذين يكونون تحت وصايتها، ويستثنى هذا الحكم من أحكام أي قانون يفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
• المادة الحادية والعشرون: يجوز منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي او يكون وليها غير قادر علي الانفاق عليها بدل الايجار توفيرا للرعاية السكنية.
الأحكام العامة
• المادة الثانية والعشرون: يختص وزير المالية باصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
• المادة الثالثة والعشرون: مع عدم الاخلال بحكمي المادتين (18، 20) تعفى الأم الكويتية من أي رسوم أو مقابل لانتفاع تفرض على أولادها من أب غير كويتي لأي خدمات أخرى تقدم مجانا للكويتية.
• المادة الرابعة والعشرون: لا تخل أحكام هذا القانون بأي احكام أخرى تضمنت حقوقا أفضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.
• المادة الخامسة والعشرون: يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الأحوال في حالات الاجازات التي تكون بجزء من المرتب أو بدون مرتب موقتا حتى نهاية هذه المدة.
• المادة السادسة والعشرون: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
• المادة السابعة والعشرون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.