محكمة المرور تبرئ متهمة من القتل الخطأ
1 يناير 1970
05:35 م
| كتب أحمد لازم |
أصدرت محكمة المرور - الدائرة الأولى - حكماً ببراءة متهمة من القتل الخطأ.
وتتلخص الواقعة بأنه أثناء قيادة المتهمة سيارتها في الدائري الخامس متجهة إلى شارع دمشق كان الطريق يتألف من حارتين، وكانت بالحارة اليمنى سيارة مركونة بسبب تعطلها، ما حدا بقائدي السيارات على الاتجاه إلى الحارة اليسرى. وفي هذه الاثناء عبر المجني عليه الطريق خلف السيارة المركونة مفاجئا المتهمة بنصف الطريق فدهسته، ما أدى إلى وفاته وفق تقرير الطب الشرعي.
وأسند الادعاء العام عقاب المتهمة طبقاً لنص المادة 154 من قانون الجزاء من وجود رعونة وتفريط أو إهمال وعدم انتباه وعدم مراعاة اللوائح بحبسها ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
وترافع المحامي خالد خليل القطان عن المتهمة، حيث فند أسانيد الادعاء العام، وقال في مرافعته: «ان قسم معاينة الحوادث المرورية جاء تقريره متفقا مع أقوال المتهمة، وذلك في أكثر من نقطة، أولاها أنه لم تكن هناك سرعة من المتهمة، والثانية أنه لم توجد هناك آثار فرامل على الطريق، وأما الثالثة فعدم وجود خط لعبور المشاة».