الدليل الفقهي

1 يناير 1970 02:25 م
|الدكتور عبدالرؤوف الكمالي|

مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان** الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.

وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة

www.alraimedia.com

او فاكس رقم (24815921).

 

إسبال اليدين في الصلاة



السؤال: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف في الصلاة، أي: لم يضع اليمنى على اليسرى في القيام؟

الجواب: لا أعرف أنَّه ورد حديثٌ في إرسال اليدين، لا صحيح ولا ضعيف ولا غيرهما، بل الأحاديث الصحيحة الصريحة كلها في وضع اليدين، ولهذا اتفق على مشروعية الوضع واستحبابه جمهور العلماء.

ومن تلك الأحاديث الصحيحة في الوضع: حديث أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» أخرجه البخاري. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنمي ذلك (أي: يرفعه وينسبه) إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنا معشر الأنبياء، أُمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة» أخرجه ابن حبان، وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح».



حكم الاستمناء

السؤال: يسأل كثيرٌ من الشباب عن حكم الاستمناء: هل هو جائز أوْ لا؟

الجواب: لا شك أولاً أن الاستمناء عادةٌ سيئةٌ، ينبغي أن تجتنب؛ لأنها من العادات القبيحة، وتتسبّب في كثير من الأضرار الصحية وغيرها.

ثم ينبغي أن نعلم كذلك، أن الاستمناء للصائم أو المحرم في حج أو عمرة غير جائز، بل هو مفطر للصائم، وتجب عليه فيه الفدية للمحرم.

ولكنْ من حيث الحكم الشرعي الفقهي للاستمناء في الأصل، فلا بد أن نعلم أن الاستمناء له حالتان أو سببان:

الحالة الأُولى: أن يكون لمجرد استدعاء الشهوة: فهو محرم عند عامة العلماء، ومنهم الحنابلة في المذهب عندهم؛ لقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون...) الآيات.

قال الإمام ابن العربي - الفقيه المالكي المعروف -: «وهو الحق الذي لا ينبغي أن يُدان اللهُ إلا به» -.

وقال: «الاستمناء ضعيفٌ في الدليل، عارٌ بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل الكبير؟!» انتهى كلامه.

الحالة الثانية: أن يكون للضرورة التي هي الخوف من الزنا: فهذا قد جوَّزه بعض العلماء، كما هو المذهب عند الحنابلة. وقال به - أيضًا - بعض المالكية.

بل صرَّح ابن عابدين - من الحنفية - بوجوبه حينئذ.

وقال المَرْداوي - من الحنابلة -: «لو قيل بوجوبه في هذه الحالة لكان له وجه؛ كالمضطر، بل أَوْلى. ثم وجدت ابن نصر الله - في حواشي الفروع»- ذََكََر ذلك.

- وأما جمهور العلماء فعلى تحريمه في هذه الحالة أيضًا؛ لوجود البديل وهو الصوم. لكن لا يَخفى أن كثيرًا من الشباب قد لا يقوَوْن على الصيام، فلربما وقعوا في الحرام الصريح، لا سيما من كان في إيمانه شيء من الضعف، فيكون الاستمناء في هذه الحالة الخاصة - حالة الضرورة - أخف ضررًا، كما ذكره من ذكرتهم من أهل العلم السابقين، رحمة الله عليهم أجمعين.



تذكية البهيمة بعد موتها

السؤال: حملت شياهًا في السيارة وسرت لبضع دقائق، ولما أردت إنزالها وجدت أن ثلاثًا منها قد ماتت، فقمت بتذكيتها مباشرةً وهي ميتة، فهل يجوز أكلها؟

الجواب: لا يجوز أكلها مادام أنها قد فارقت الحياة؛ لأنها تعتبر ميتةً، وقد قال الله عز وجل: (حرمت عليكم الميتة...) الآية، وأما إذا كان فيها رمق من الحياة ولو بأدنى حركة فيجوز تذكيتها في هذه الحال ويحل أكلها ويطيب.



الصلاة على الجنازة

السؤال: نريد أن نعرف كيفية الصلاة على الميت على وجه الإجمال.

الجواب: كيفية الصلاة على الميت - على وجه الإجمال-:

1 - يكبر على الميت أربع تكبيرات: يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة: (وهي فرض)، وليس في صلاة الجنازة استفتاح، ويرفع يديه في جميع التكبيرات.

2 - وبعد التكبيرة الثانية: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (وهي واجبة مِن أجل الدعاء)، وأفضله الصلاة الإبراهيمية (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم...» إلى آخره.

3 - وبعد التكبيرة الثالثة: يدعو للميت بما تيسر (وهو ركن)، وأفضله المأثور، ومنه:

- «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأَكرم نُزُلَه، ووسِّع مُدخَله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الخطايا كما ينقّى الثوبُ الأبيض من الدَّنّس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار».

- «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفّيته منا فتوفّه على الإيمان».

- وإذا كان الميت صغيرًا: ناسب أن يدعو بـ: «اللهم اجعله لنا سلفًا وفَرَطًا وأجرا».

4 - وبعد التكبيرة الرابعة: يسلم تسليمةً واحدةً عن يمينه، وأحيانًا تسليمتين؛ فإنه ثابت أيضا.

السؤال: ماذا يصنع مَن فاتته اول الصلاة مع الإمام في الجنازة؟

الجواب: من فاته أولُ الصلاة مع الإمام في الجنازة، يدخل معه مباشرةً ولا ينتظر تكبيره الآتي، ويكون المأموم في صلاته على نسق نفسه، فيقرأ الفاتحة بعد أن يكبر هو الأولى، فإذا كبر الإمام أو سلم مثلاً، كبر المسبوق التكبيرة الثانية لنفسه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكمل صلاته وحده حتى لو رُفعت الجنازة.