«الدستورية» تثبت اختصاص «التحكيم» ببت نزاعات التداول
1 يناير 1970
09:20 ص
| كتب أحمد لازم |
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد برفض الدعوى في الطعن المقدم من شركتي الابراج القابضة والدولية للاجارة والاستثمار ضد شركة الوطني للوساطة المالية فيما يتعلق بعدم دستورية نص المادة 13 من المرسوم الاميري، بانشاء سوق الكويت للاوراق المالية والتي تقضي باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل بأي نزاع ينشأ عن تداول الاسهم في السوق.
وقالت المحامية سعاد الشمالي وكيلة شركة الوطني للوساطة المالية ان حكم المحكمة الدستورية لا معقب عليه فهي اعلى جهة قضائية بالبلد وقد حسمت بحكمها هذا الجدل حول دستورية المادة 13 من المرسوم الاميري، بانشاء سوق الكويت للاوراق المالية والتي تقضي باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل بأي نزاع ينشأ عن تداول الاسهم في السوق والخاصة بالتحكيم وسوف نرى الاسباب التي استندت المحكمة الدستورية اليها بعد صدور الحكم، واضافة ان هذا الحكم انقذ الاقتصاد الكويتي من محنة كبيرة كان يمكن ان يتعرض لها فيما لو قضي بعدم دستورية المادة سالفة الذكر فهناك الآلاف من الاحكام من حيث التحكيم واستقرت وكان من المعلوم في حالة الحكم بعدم الدستورية ان يؤدي إلى اضطراب اقتصادي ومنازعات متعددة واخلال مراكز قانونية ومالية ترتبت على مدار السنين.