خلاف قانوني بين «المالية» و«ديوان المحاسبة»
هل تخصم الخسائر غير المحققة من الربح الخاضع للضريبة؟
1 يناير 1970
01:26 م
| كتب المحرر الاقتصادي |
قد لا يصمد طويلاً نجاح الشركات المساهمة في إقناع وزارة المالية بقبول الخسائر غير المحققة في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع كمصروفات مقبولة تستثنى من الربح الخاضع لضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة.
فبعد أن قبلت وزراة المالية بوجهة نظر الشركات، برز اعتراض «ديوان المحاسبة» في تقريره الأخير عن أداء وزارة المالية، والذي أشار إلى حالة محددة احتسب فيها الضريبة على إحدى الشركات بأقل بـ85 ألف دينار، بسبب تطبيق وزارة المالية لهذا المبدأ.
ويرى «ديوان المحاسبة» أن قبول الوزارة قيمة الانخفاض في الاستثمارات المتاحة للبيع ضمن المصروفات والتكاليف المسموح مخالف للقواعد التنفيذية المنظمة للقوانين الضريبية، وتحديداً المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة والقاعدة التنفيذية رقم (8) بشأن تحديد الارباح الخاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية وعدم قبول قيمة الانخفاض في الاستثمارات المتاحة ضمن التكاليف والمصروفات المسموح بها وتعديل الربط الضريبي والافادة.
وأقرت وزارة المالية بأن القواعد التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 نصت بالفعل على عدم قبول هذا البند ضمن الخصومات المسموح بها ابتداء من السنة المالية التي تنتهي في 2008/12/31، ولكنها أشارت إلى أنه «بعد اعتراض الشركات تبين انها خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة هذه الاستثمارات، كما انه بعد اثبات الاصل بقيمته الجديدة بعد الانخفاض وعند بيعه اذا زادت قيمته فان اي زيادة تمثل ربحا ستعترف به الشركة وتتم محاسبتها عنه ضريبيا».
وأوضحت «المالية» أن اعتراف الشركة- التي أشار الديوان إلى حالتها- بهذا البند ببيان الدخل جاء صحيحا ومتفقا مع معايير المحاسبة الدولية.
وأشارت إلى أن هذا الانخفاض لا يمكن مقارنته بالمصروفات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من البند اولا من القاعدة التنفيذية رقم 8، إذ ان طبيعته تختلف عن المصروفات المشار إليها والتي تعني المصروفات والنفقات التشغيلية التي يتم انفاقها بهدف تشغيل النشاط وتحقيق الارباح، وبالتالي هو ليس مصروفا وانما خسارة.
لكن الديوان عقّب على رد الديوان بما يلي:
- وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 فانه يتم الاعتراف بالخسائر غير المحققة لانخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع في حقوق الملكية تحت بند احتياطي التغير في القيمة العادلة، ولا يتم الاعتراف بها في بيان الدخل الا عند التحقق الفعلي بالبيع، اما ما اشارت اليه الوزارة بردها فهو الاستثناء الوارد بالمعيار سالف الذكر والذي سمح بالاعتراف بالخسائر غير المحققة لانخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع في بيان الدخل، بشرط ان يكون هذا الانخفاض في القيمة مهما وطويلا او ما دون التكلفة، ولم يتبين للديوان قيام الوزارة بالتحقق من توافر الشرط المشار اليه عند قيامها بقبول ذلك البند.
- عدم قبول الوزارة الخسائر غير المحققة المعترف بها في بيان الدخل على الرغم من ان تلك الخسائر ناشئة عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية كما جاء بكتاب الوزارة رقم (18715) المؤرخ في 3/6/2009 الموجه لمكاتب التدقيق الامر الذي يشير الى تناقض الوزارة في ما جاء بردها في الفقرة (ب).
- يتفق الديوان مع ما جاء برد الوزارة بشأن ان هذا البند ليس مصروفا بل خسارة والاختلاف يكمن في توقيت قبول هذه الخسارة حيث يرى الديوان ان هذه الخسارة غير محققة وبالتالي تأخذ حكم المخصصات ولا يجب الاعتراف بها الا عند البيع.
في مجال متصل، طلب «الديوان» ضرورة عدم الاعتداد بمصاريف زكاة وصدقات كأعباء على صافي الربح الخاضع للضريبة ما لم تكن تلك الاعباء او المصروفات مقررة قانونا، واكد على ضرورة تعديل الربط الضريبي وتحصيل الفرق الضريبي والافادة.
وأقرت الوزارة بالخطأ الواقع في محاسبة إحدى الشركات على هذا الأساس، وقالت إنها تصحح الخطأ المادي الناتج عن اعتبار هذا البند من ضمن المصاريف المقبولة واصدار ربط ضريبي معدل للسنتين الماليتين موضوع الملاحظة وتعديل مبلغ الضريبة المستحقة.
كما أورد «الديوان» ملاحظة على وزارة المالية تتعلق بخصم توزيعات الارباح النقدية المستلمة من شركات اخرى من الدخل الخاضع للقانون رقم (46) لسنة 2006 على الرغم من عدم المحاسبة عن تلك الارباح، الامر الذي ادى الى احتساب الزكاة على احدى الشركات الكويتية بأقل من المستحق.
وأفادت الوزارة بأنه جار تعديل الربط وذلك من خلال قبول خصم توزيعات الارباح عن ارباح سنة 2007 بالكامل.