«الوحدة» تُلزم شركات التأمين بتعديلات «المرور» عند إصدار الوثائق

4 نوفمبر 2024 10:00 م

أصدر رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، تعميماً بضرورة التزام الخاضعين لرقابة الوحدة والمؤهلين بالقرار الوزاري رقم (1842) لسنة 2024، من خلال المسار الورقي عند إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف أصدر القرار رقم (1842) في 6 أكتوبر الماضي الذي يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وجاء في التعديلات، خضوع المركبات الخاصة الجديدة (سيارة - دراجة) للفحص الفني للمرة الأولى بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ الترخيص، بدلا من سنتين بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح غير السارية المفعول لمدة 3 سنوات على الأقل.

وأكدت الوحدة في تعميمها أن عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم يعطي الوحدة الحق بالمساءلة بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عنها بهذا الشأن، وأي قانون آخر ذي صلة.