فيما يُشبه تحمير العين الرقابية، وجّهت وزارة التجارة والصناعة إنذارات للشركات التي لم تُفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، مُلمّحة إلى أنها ستتخذ إجراءات عقابية أشد بحقها في حال استمرار التأخير والامتناع خلال أسبوعين، من بينها فرض جزاء مالي على المؤسسة المخالفة لم تحددها، لكنها تصل 500 ألف دينار وفقاً لمحددات القانون (106) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أن ما بين 15 و20 ألف شركة بمختلف الكيانات وأنواعها تسلّمت إنذار «التجارة» أمس، من أصل نحو 314 ألف شركة ملزمة بالإفصاح، منوّهة إلى أن الشركات المخاطبة لا تشمل الكيانات المدرجة في البورصة، باعتبار أن بيانات ملاكها مسجلة في شركة المقاصة الكويتية، التي تتضمّن بيانات «اعرف عميلك».
وأفادت بأنه وفقاً للقرار المدفوع بتعليمات وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» يجب تنفيذ إجراء تحديد هوية المستفيد الفعلي لجميع الحالات، سواء كان معروفاً ومذكوراً سابقاً في سجلات الوزارة، أو لم يتم التصريح به سابقاً، وذلك في جميع الشركات المساهمة المقفلة غير المدرجة، والمؤسسات الفردية.
وحسب إشعار «التجارة» الذي تم إدراجه على إدارة بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووصل الجهات المخاطبة عبر تطبيق سهل، وصلت رسالة موحّدة لجميع الشركات المخالفة، نصها أنه «تم إصدار عقوبة - أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة - لعدم الافصاح عن بيانات المستفيد الفعلي، وفي حال الاستمرار بالمخالفة سيتم توقيع غرامة مالية خلال أسبوعين من تاريخه».
والمستفيد الفعلي، أي شخص طبيعي، يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل، أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، أو الشخص الطبيعي الذي يُمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، أو الترتيب القانوني الذي تم تحديده في القرار.
ولفتت إلى أن تطبيق الإجراء يُساعد أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، على التحقق والتعرّف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يجري العمليات المالية، أو التجارية، مباشرة أو غير مباشرة.
وأضافت المصادر، أن الوزارة ستُدقق لاحقاً في بيانات المستفيد الفعلي التي تم الإدلاء بها، حتى يتم تكوين وإنشاء قاعدة بيانات كاملة صحيحة وموثوقة خاصة بهذا الشأن، فيما ستتخذ الإجراءات القانونية في حال عدم صحة البيانات، ما يُعزّز أنظمة «التجارة» في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُسهم في إحكام رقابتها على الممارسات المشبوهة.
العقوبات المرتقبة
حسب المادة «15» من القانون 106 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه في حال ثبوت مخالفة من المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية فرض واحد أو أكثر من التدابير والجزاءات التالية:
1 - إنذارات كتابية بالمخالفة.
2 - إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3 - أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.
4 - فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تتجاوز 500 ألف دينار عن كل مخالفة.
5 - منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.
6 - تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب موقت.
7 - عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها.
8 - إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
9 - إيقاف الترخيص.
10 - سحب الترخيص.