قالت وزارة التجاة والصناعة في بيان توضيحي حول ما يتداول في شأن معاينة السلعة قبل الاستلام وفقاً للمادة 13، البند 11 من القرار الوزاري رقم 216/ 2014،إنه يحق للمستهلك معاينة وفحص السلع قبل استلامها اذا لم توافر الشركة نفس المنتج للعرض.
وأضافت أن هذا الحق يتم في إطار الأعراف التجارية، مما يعني أن الفحص قد يشمل تفقد المنتج من الخارج أو التأكد من سلامته، ولكن لا يتضمن بالضرورة فتح العبوة بشكل يؤدي إلى إتلافها أو التأثير على جودة المنتج، علماً بأن القرار لا ينطبق على السلع القابلة للتلف.