صدر مرسوم بقانون في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية يُجيز للكويت طلب المعلومات من أي دولة أخرى، كما يجيز للسلطات المختصة تزويد الدول الأخرى بالمعلومات التي تطلبها.وبحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية، فإن القانون جاء لمواكبة التطور الهائل الذي شهده العالم في حركة رأس المال والتنقل الدولي للأشخاص والسلع والخدمات، خصوصاً أن ذلك يزيد من نسبة احتمالات التجنب والتهرب الضريبي، ما يتطلب تعزيز التعاون في ما بين السلطات الضريبية على المستوى الدولي لمكافحة ذلك.ويتكون القانون الذي حمل رقم 6 لسنة 2024، من 20 مادة مقسمة على 4 فصول، حيث يتضمن الفصل الأول تعريفاً للكلمات، والثاني الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات، والثالث التدابير والعقوبات التي يتم فرضها عند المخالفة، والرابع مرتبط بالأحكام الختامية.ونص الفصل الثاني على أن السلطة المختصة بالإشراف على القانون هو وزير المالية أو من يفوضه أو من يمثله قانوناً، وعلى وجوب أن تقوم جميع الجهات والأشخاص بتزويد هذه السلطة تلقائياً أو بناء على طلبها بأي معلومات مطلوبة.وتنص المادة 3 من الفصل الثاني على أن السلطة المختصة تتمتع بصلاحيات طلب أو جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم دولة الكويت وإرسالها إلى الدولة التي تطلبها، وأنه يجب على كل شخص الالتزام بتلبية طلب المعلومات وأن يوفرها للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوماً من تاريخ طلبها.وتعطي المادة 4 للسلطة المختصة أن ترسل ذاتياً وبدون طلب مسبق المعلومات للدول وفق اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.