تتضمّن حدوداً دُنيا يجب الالتزام بها

«هيئة الأسواق» تُعدّل ضوابط تقويم انخفاض قيمة الأصول

4 فبراير 2024 10:00 م

- مقدّمو خدمات تقويم الأصول ملزمون بتطبيق القرار من 31 أكتوبر المقبل

أصدرت هيئة أسواق المال أمس القرار رقم (11) لسنة 2024، بشأن ضوابط تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، حيث يشمل هذا القرار تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر، إضافة إلى تعديل كل من الكتاب الخامس والثامن والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والتاسع عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتتمثل التعديلات الواردة في القرار بشكل رئيسي بتعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ليشتمل على ضوابط وحدود دنيا يتوجب الالتزام بها عند تقويم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل – وليس فقط الأصول العقارية – مدرج في البيانات المالية بناءً على متطلبات معايير المحاسبة الدولية.

كما تتضمن التعديلات إضافة إلزام ممارسي نشاط مستشار استثمار، ونشاط مقوّم أصول، بالأحكام الواردة في الملحق المشار إليه سالفاً. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات في هذا الخصوص تعديلات على الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والخاص بأحكام أنظمة الاستثمار الجماعي، حيث تمت إضافة ضرورة قيام مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق وفقاً لأحكام الملحق المشار إليه آنفاً، أخذاً بعين الاعتبار أنه تم تعديل كل من الكتاب الخامس والكتاب الثامن والكتاب الثاني عشر والكتاب الثالث عشر والكتاب الخامس عشر والكتاب التاسع عشر بشأن ضرورة الالتزام بمتطلبات الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر عند تقويم أو دراسة الانخفاض في قيمة الأصول.

وتجدر الإشارة إلى أن ضوابط تقويم الأصول الواردة في الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر جاءت بعد دراسة مكثفة للتشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بتقويم الأصول في الكويت، ودراسة تجارب عيّنة من الجهات الرقابية في دول مختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير التقويم الدولية (IVS – International Valuation Standards) الصادرة من مجلس معايير التقويم الدولية (IVSC)، فضلاً عن استطلاع رأي الشركات والجهات المعنية في الكويت بشأن تلك الضوابط.

وفضلاً عن ذلك، نبّهت «هيئة الأسواق» مقدّمي خدمات تقويم الأصول الخاضعين لرقابتها إلى ضرورة التزام بما جاء في القرار رقم (11) اعتباراً من 31/10/2024، كما يتوجب على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي مراعاة الالتزام بما جاء في هذا القرار عند إصدار بياناتهم المالية (المرحلية أو السنوية) المنتهية في 31 /12 /2024 وما بعدها. وستقوم الهيئة بإصدار مواد توعوية وتعاميم تتعلق بتطبيق ضوابط تقويم الأصول الواردة في هذا القرار.