يُشترط لثبوت إعالة الابن ألا تزيد سنه على 24 عاماً باستثناء العاجز وغير المتزوجة
إجراءات تنفيذية... لزيادات معاشات المتقاعدين
|كتب هاني الحمادي|
11 ديسمبر 2023
10:00 م
- الإعالة غير قائمة للملتحقين بالعمل من الأبناء والبنات ولمَنْ استحق منهم معاشاً تقاعدياً أو نصيباً في معاش
- يُراعى في رفع الحد الأدنى مجموع ما يستحق من المعاشين التقاعدي والتكميلي
- يسري الحد الأدنى للمعاش عن الأولاد المعالين لصاحبته في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل
دخلت التعديلات التي أقرّها أخيراً مجلس الأمة على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976 حيّز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية وإصدار وزير المالية فهد الجارالله قراراً في شأن «تطبيق الحد الأدنى للمعاش التقاعدي».
ففي القرار 6 /2023 الذي أصدره الوزير يوم الأحد الماضي، ووجّه مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، نصت المادة الثانية على أن «يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمَنْ يعول 7 أولاد أو أكثر 1615 ديناراً شهرياً»، وأن يكون «1545 ديناراً لمَنْ يعول 6 أولاد، و1475 ديناراً لمَنْ يعول 5 أولاد، و1405 لمَنْ يعول 4 أولاد، و1335 لمَنْ يعول 3 أولاد، و1265 ديناراً لمَنْ يعول ولدين، و1196 لمَنْ يعول ولداً واحداً، و1126 للمتزوج ولا يعول، و1010 للأعزب أو المرأة».
ونصت المادة الثالثة على أنه «يُشترط لثبوت الإعالة بالنسبة للأبناء ألا تزيد السن على الرابعة والعشرين، ويُستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب، وبالنسبة للبنات، أن تكون البنت غير متزوجة، فإذا كانت مطلقة فيجب لثبوت الإعالة أن يكون الطلاق بائنا، ولا تكون الإعالة قائمة بالنسبة لمَنْ التحق بالعمل من الأبناء والبنات أو لمَنْ استحق منهم معاشاً تقاعدياً أو نصيباً في معاش».
وذكرت المادة الرابعة أنه «يسري الحد الأدنى للمعاش التقاعدي عن الأولاد المعالين بالنسبة لصاحبة المعاش في حالة وفاة والدهم، أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة عامة بصفة دورية، أو في حالة إعالتها أولادها دون أن تتقاضى عنهم نفقة ممَنْ تجب عليه نفقتهم، طبقاً للأحكام المقررة استناداً لقانون الخدمة المدنية المشار إليه في شأن هذه الحالة».
وحدّدت المادة الخامسة أن «يُراعي في تحديد مقدار الرفع إلى الحد الأدنى، مجموع ما يستحق من المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي، وكذا مجموع ما يستحق من معاشات أو أنصبة أو زيادات، ويحدد مقدار الرفع بعد أن يُضاف إلى ذلك المجموع كل الزيادات طبقا لأحكام القانون 61/ 1976 أو القانون 69/ 1980 أو القانون 25/ 2001 المشار إليها وكل الزيادات، أيّا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها».
وأوضح أنه «إذا كان المعاش قد سبق رفعه إلى الحد الأدنى، فيستبعد مقدار الرفع، ثم يضاف ما استحق من معاشات أو أنصبة أو زيادات، فإذا كان المجموع يقل بعد ذلك عن الحد الأدنى المقرر تم رفعه إليه، وفي جميع الحالات يضاف مقدار الرفع إلى المعاش التقاعدي الذي استحق أولاً».
ولفت في المادة السادسة من القرار، إلى أن «مقدار الرفع إلى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، يزاد في حالة زيادة عدد الأولاد المعالين على العدد الذي كان محدّداً على أساسه ذلك المقدار، وذلك من أول الشهر التالي لزيادة عددهم، ولا يترتب على نقصان العدد أي تغير في مقدار الرفع إلى الحد الأدنى» وشدّد في المادة السابعة على انه «لا يترتب على رفع المعاش التقاعدي إلى الحد الأدنى زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله».
ونص في المادة الثامنة، على أن «ينقل أصحاب المعاشات التقاعدية المستفيدون من أحكام القرار 2/ 2003 المشار إليه، إلى الفئة المقابلة لحالة الإعالة التي استحقوا على أساسها الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، طبقاً لأحكام المادة (2) من القرار المشار إليه، ما لم يكن مستحقاً للفئة الأعلى من الحد الأدنى الجديد بسبب زيادة عدد الأولاد المعالين، كما يلغى القرار 2/ 2003 المشار إليه».