تعديل أعداد العمالة لاحتياجات «المشروعات الصغيرة»

9 ديسمبر 2023 10:00 م
في قرار للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، حمل الرقم 11 /2023، تم تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 9 /2016 وتعديلاته، في شأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن يستبدل البند (1) من المادة (6) من القرار الوزاري المذكور، ليصبح نصه «يتم تقدير 10 عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص، عدا بعض أنشطة قطاع الوجبات الغذائية والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يتم تقدير 15 عاملاً. ويتم منح 5 عمال عند تصنيف الترخيص، وتستكمل بقية الأعداد المذكورة، بعد التفتيش اللاحق من قِبل وحدة تقدير احتياج خدمة أصحاب الأعمال، للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة، والتحقق من الحاجة الفعلية لها».
وألغى القرار في المادة الثانية منه «العمل بأحكام القرار الوزاري 1/ 2021، في شأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا، ويسري العمل بأحكام المادة 14 من القرار الوزاري 9/ 2016».
وتفعيلاً للقرار، أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً إدارياً، في شأن تعديل أحكام القرار الإداري 713 /2017، في شأن ضوابط وشروط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.