«قطع التيار الكهربائي عن شاليهات المواطنين بحجة وجود عزاب إجراء باطل، والأمر برمته سيؤدي إلى رفع دعاوى تعويض من قِبل ملّاك الشاليهات على بلدية الكويت وغيرها من الجهات ذات الصلة وتكبيدها غرامات مالية طائلة».
ما سبق رأي قانوني للمحامي محمود القطان استند فيه إلى وجود فتوى صريحة من الإدارة القانونية في البلدية تؤكد عدم سريان المرسوم 125 لسنة 1992 في شأن إسكان غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي على الشاليهات.
وقال القطان لـ«الراي» إن على البلدية إصدار تعليمات فورية إلى الإدارات المعنية بوقف تنفيذ أي إجراء يخالف فتوى الإدارة القانونية، لاسيما أن فحوى المرسوم واضحة، والهدف من الحملة التي تقوم بها اللجنة المشتركة يقتضي مكافحة تواجد العزاب في السكن الخاص والنموذجي.
وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك كتاباً صادراً من مدير الإدارة القانونية في البلدية رجعان غريب، يتعلق بالرأي القانوني في شأن حالة فردية حول تطبيق بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن إسكان غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ومدى جواز تطبيق هذا المرسوم بقانون على «أبناء ملاك القسائم دون عائلاتهم كونهم عزاباً»، على اعتبار أن هؤلاء الأبناء يقومون بالاستغلال الوقتي لهذه القسائم لقضاء العطلات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وردت الإدارة على التساؤل حول مدى تطبيق المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن إسكان غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي على مالكي القسائم التي تضم أبناء ملاكها بصحبة آخرين دون عائلاتهم، بأن «الواقعة الماثلة لا تتعلق بتأجير تلك القسائم، وإنما هي استغلال من قِبل أبناء المالك بصحبة آخرين دون عائلاتهم على سبيل الاستضافة، وهو الأمر الذي لا يعتبر تأجيراً أو إسكاناً للعزاب، ومن ثم فلا يسري على هذه الواقعة أحكام المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992».