تعديلات قانون المحكمة الدستورية
فرحان الشمري
26 يوليو 2023
03:52 م
نصت المادة الأولى على «تضاف الى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار اليه مادتان جدیدتان برقمي (مادة رابعة مكررا (أ) و(مادة رابعة مكرراب) نصهما الآتي:
مادة (رابعة مكررا أ):
«لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الامة خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
مادة (رابعة مكرر ب):
«وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الامة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الامة أو بصحة عضويتهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».