كشف عن حزمة من القوانين قدمها أو شارك في تقديمها

معرفي: موجودون لندافع عن المواطن

10 يوليو 2023 10:00 م

أكد النائب داود معرفي أنه وزملاءه النواب «موجودون لكي نكون مدافعين عن حقوق المواطنين، وسنستمر في الدفاع عنها»، داعياً وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة في نقل كل ما يصدر عنه، سواء في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أو خارجه.

وعبر معرفي، في تصريح صحافي أمس، عن أمله في «أن يتم التمعن في تفاصيل المواضيع التي يطرحها (الإعلام) وعدم إساءة استغلال بعض العناوين لأغراض قد تكون شخصية لأصحاب الصحف والخدمات. فنحن نتكلم بشفافية، وليس لدينا ما نخفيه وسنستمر في هذا النهج، ولن يؤثر علينا أي شيء، فمن يمتدحنا على عمل إيجابي نشكره، ونتعلم ممن يسلط الضوء على الجانب السلبي، ونعمل على تجاوز الأخطاء في المرحلة المقبلة».

وكشف عن تقدمه مع عدد من النواب باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، في ما يتعلق بالمسجلين على الباب الخامس، مشيراً إلى أنه قدم بالتعاون مع النواب حزمة من التشريعات تحقق الفائدة لأكبر قدر من شرائح المجتمع.

وأوضح أنه تقدم باقتراح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بمشاركة النواب بدر نشمي، وحمد العبيد وعبدالوهاب العيسى والدكتور عبدالعزيز الصقعبي، بعد الاستماع إلى آراء جمعيات النفع العام المعنية، مثل الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة وجمعية رواد الأعمال ومجاميع شبابية من المسجلين على الباب الخامس.

وبيّن أن المسجلين على الباب الخامس يدفعون حصتين، هما حصة المؤمن والمؤمن عليه، وهي نسبة كبيرة، خصوصاً على رواد الأعمال الذين أسسوا المشاريع الناشئة، والاقتراح يحمل الدولة نسبة من هذه الرسوم الشهرية من أجل دعم قطاع رواد الأعمال.

وبيّن أنه منذ أن دخل إلى مجلس الأمة قدم وشارك في تقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين، مثل الاقتراح بقانون في إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، والاقتراح بقانون في شأن منح قرض حسن للمتقاعدين، واقتراح بقانون في شأن إنقاذ المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون الذي تقدم به لتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن فترة الإغلاق خلال «جائحة كورونا».

كما شارك أيضا في تقديم اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض الأحكام في إصدار بعض الإجراءات والمحاكمات الجزائية، واقتراح بقانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح بقانون في شأن مخاصمة القضاء، واقتراح بقانون في شأن دمج المراقبين الماليين والإداريين، واقتراح بقانون في شأن ربات البيوت، واقتراح بقانون في شأن الرعاية السكنية واقتراح بقانون في شأن تنظيم التملك في القطاع السكني.

تعديل قانون «التأمينات» لمساواة موظفي القطاعين والعسكريين والمسجّلين على الباب الخامس

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61 /1976، لتحقيق المساواة بين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي والعسكريين والخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون المؤسسة.

ويقضي الاقتراح، الذي تقدم به كل من النواب داود معرفي وبدر نشمي وحمد العبيد وعبدالوهاب العيسى والدكتور عبدالعزيز الصقعبي، بالنسبة للمؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استناداً لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية، تساوى معاشاتهم عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين، كما تعاد تسوية الحالات التي صرف لها مكافآت التقاعد وراتب تقاعدي، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق ذلك.

كما نص على استحقاق المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة، ولم يكن خاضعاً لأحكام الباب الخامس، أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة، يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصماً من المعاش التقاعدي، بواقع 10 في المئة شهرياً، ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة. كما يستحق المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمة المُؤمن عليه بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحياً.

ويستحق المعاش التقاعدي في حالة وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عدم لياقته صحياً، قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وبحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو 10 سنة أيهما أكبر.

وتضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المُؤمن عليه سن الستين فرضاً. كما يستحق المعاش التقاعدي عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين 15 سنة.

كما يجيز الاقتراح للمؤمن عليه طلب ضم راتب دعم العمالة إلى الراتب الخاضع للتأمينات للخاضعين لأحكام الباب الخامس، وفق الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المؤسسة. وتتحمل الميزانية العامة للدولة ثلثي قيمة الاشتراكات الشهرية التي تستحق على المؤمن عليهم في الباب الخامس.

وتُسوى أوضاع المستفيدين من أحكام هذا القانون، وتصدر المؤسسة القرارات اللازمة لتسوية أوضاعهم، مع عدم دفع فروقات مالية عن الفترات السابقة.