أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى المجلس تقريرها في شأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون 31 /1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 /1960، والمُحال لها بصفة الاستعجال لنظر مشروعات القوانين ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وتقوم فكرة مشروع القانون على تجريم أفعال التحريض على أداء شهادة الزور مقابل الحصول على مزية غير مستحقة أو الوعد بالحصول عليها، وذلك من خلال إضافة فقرة ثانية إلى المادة 138 من القانون 16/ 1960 بإصدار قانون الجزاء، تعاقب فيها كل مَنْ حرض شاهداً على الإدلاء بشهادة زور أو التدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلّق بتحقيق جناية أو جنحة، وذلك بوعده بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه. ويهدف مشروع القانون إلى استكمال المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها دولة الكويت بموجب القانون 47/ 2006.
ورأت اللجنة أن تجريم أفعال التحريض على أداء شهادة الزور مقابل الحصول على مزية أو الوعد بالحصول عليها، هو تجريم مستحق لضمان سير العدالة، وسد الفراغ التشريعي في هذا الجانب، فضلاً عن كونه أحد متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الكويت بموجب القانون 47/ 2006. كما رأت تعديل صياغة المادة 138 من القانون 16/ 1960 المشار إليه لتكون «كل مَنْ أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة، أو أكرهه على أداء الشهادة زوراً، أو وعده بمزية أو عرضها عليه أو منحها له مقابل أداء شهادة الزور، يُحكم عليه بحسب الأحوال، بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين».
وزارة العدل
وافقت وزارة العدل، من حيث المبدأ على مشروع القانون، وقدمت تعديلاً لنص المادة 138، بدمج أحكامها في فقرة واحدة لتكون «كل مَنْ أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة، أو أكرهه على أدائها زوراً، أو وعده بمزية أو عرضها عليه أو منحها له وذلك لتحريضه على الإدلاء بشهادة زور أو تدخل بأي صورة في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلّق بتحقيق جناية أو جنحة، يحكم عليه بحسب الأحوال، بالعقوبة المقررة في المادتين السابقتين».
كما قدمت الوزارة رأي النيابة العامة حول تعديل المادة ذاتها، بإضافة فقرة ثانية إلى المادة نصها «ويعاقب بذات العقوبة المقررة في المادتين السابقتين كل مَنْ وعد شاهداً بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحها له لتحريضه على الإدلاء بشهادة زور أو تدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بتحقيق جناية أو جنحة».
«نزاهة»
أفاد ممثلو الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في اجتماع اللجنة، بتمسك الهيئة بمشروع القانون، لأهمية إقراره. وانتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع الحاضرين من أعضائها على مشروع القانون وفق نص اللجنة.