القانون ألزم «السكنية» بإنشاء شركات مساهمة عامة حسب «الشراكة بين القطاعين»

«المدن الإسكانية»... وفق الشريعة الإسلامية

21 ديسمبر 2022 11:00 م

- إشراك المواطن في العملية الاستثمارية للشركة بما يعود بالنفع عليه وعلى خزينة الدولة
- وجوب تحديد مدة زمنية لإنجاز البنية الأساسية للمدينة بشكل كامل
- يحظر على المواطنين شراء أكثر من وحدة عقارية أياً كان نوعها

بيّنت المذكرة الإيضاحية للقانون، أنه سمح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركات متخصصة في التنمية العقارية لتشييد مدن سكنية.

وأوضحت أن إنشاء هذه المدن أو المناطق السكنية يكون من خلال شركات مساهمة عامة وغيرها من الشركات، وفق شراكة عادلة مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وإشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع.

وورد في المذكرة أن «السكنية» تلتزم، بمقتضى أحكام القانون، بإنشاء شركات مساهمة عامة، وغيرها من الشركات الخاضعة للقانون 116 /2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون نظامها الأساسي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس اعتماد هذه المؤسسات والشركات المؤهلة لهذا الشأن، وتضع قواعد تصنيفها.

وبينت أن القانون نص على وجوب تحديد مدة زمنية في العقد المبرم بين المؤسسة والشركة لإنجاز البنية الأساسية للمدينة أو المنطقة السكنية بشكل كامل، ويتزامن معها بدء الأشغال في تشييد الوحدات السكنية على البنى التحتية التي انتهت أعمال تأهيلها بصورة نهائية.

كما نص القانون على أن يكون توفير وتوزيع منتجات الوحدات العقارية، التي يتم إنشاؤها من قبل الشركات، وفقا لأولوية تسجيل الطلبات الإسكانية المنظمة بالقانون 47 /1993 في شأن الرعاية السكنية، وكذلك جعل الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية عند بيع الشركات للبدائل السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية.

وحظر القانون على المواطنين شراء أكثر من وحدة عقارية أياً كان نوعها، حفاظاً على حصول جميع مستحقي الرعاية السكنية لاستحقاقهم الدستوري في الحصول على مسكن يوفر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.

كما منع على الشريك أو الشركاء المساهمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أكثر من شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون إلا في حالات محددة، وهذه الحالات تُرك أمر تحديدها للائحة التنفيذية.

وحظر كذلك على الشريك أو الشركاء التصرف كلياً أو جزئياً في أسهمهم لصالح مستثمرين آخرين، إلا بعد تسليم الوحدات السكنية لأصحابها وموافقة المؤسسة.

ونظم عدداً من الجزاءات على الشركات في حالات معينة، مثل تأخير الشركة تسليم الوحدة العقارية للمشتري أو التغيير في مواصفاتها أو مساحتها.

ومنح القانون الشركات مزايا تفضيلية عدة، مثل منحها مدداً إضافية - تحددها المؤسسة - للاستثمار في الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية، بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، كمزايا تفضيلية بناء على الالتزامات التي تتحملها الشركة، كإنشاء المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة الإنجاز وغيرها من الالتزامات. وألزم الجهات العامة المختصة بتوفير المواد الأولية والأساسية التي تحددها اللائحة، وتوفير خدماتها الرئيسة من طرق وبنية تحتية التي تقع خارج الحدود المخصصة لمشروعات التنمية العمرانية.

كما ألزم الوزارات والمؤسسات والجهات العامة بإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بتنفيذ أغراض هذا القانون. وأعفى أعمال المؤسسة التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون، من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة أو للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

كما أعفى مواد البناء التي تستورد من الرسوم والضرائب الجمركية، تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية.

ونص القانون على أن تعد المؤسسة تقريراً دورياً يُرفع إلى مجلس الوزراء تقيم فيه أداء الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومدى ملاءتها المالية، وتُزود نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الأمة.