حوّلت بورصة الكويت إجراءات وقواعد التنفيذ الجبري على الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة نحو نطاق «مميكن» في إطار تعاون مشترك ما بين الفريق القانوني بالبورصة وإدارة التنفيذ بوزارة العدل، حيث دخلت التعديلات التي خضعت لها تلك القواعد حيّز التطبيق اعتباراً من يوم أمس.
وعقب تنسيق مشترك دام لأكثر من 5 أشهر ما بين الجهتين اعتمدت هيئة أسواق المال تلك التعديلات، حيث تهدف لتبسيط الإجراءات وزيادة العمل بالخدمات المميكنة لتضمن دقة التنفيذ، ما يعكس ديناميكة عمل واعدة تنتهجها الإدارة التنفيذية في بورصة الكويت، بإشراف كامل من مجلس الإدارة.
النهج التطويري
وأنجزت البورصة ملف التنفيذ الجبري وفقاً للقواعد الجديدة (المعدلة) تأكيداً على استمرار سلسلة التطوير التي انطلقت منذ تولي القطاع الخاص إدارة الكيان، حيث راعى الفريق المعني آراء المتخصصين لبلوغ التكامل المطلوب في شأن الضوابط الجديدة، في الوقت الذي حرصت فيه على الاستفادة من أي ثغرات شابت الأمر في السابق.
وحسب القرار الصادر يوم أمس من إدارة البورصة، فإن أحكامه ستسري على ملفات التنفيذ التي تم تسلمها من البورصة بعد تاريخ صدوره، إذ ينطبق الأمر على حكم البند السابق من ملفات التنفيذ التي يتم إعادة تسلمها من قبل البورصة بعد توقف السير فيها بموجب تعليمات إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
وأشار القرار إلى استمرار العمل بالأحكام المعمول بها قبل صدور القرار في شأن ملفات التنفيذ التي تم تسلمها من قبل البورصة قبل تاريخ صدوره وحتى انتهاء التنفيذ في تلك الملفات.
أنظمة إلكترونية
وتضمن القرار 35 مادة أتاح بعضها استحداث البورصة أنظمة إلكترونية تسمح بتسلم ملفات التنفيذ والتراسل بين الإدارة العامة للتنفيذ والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة والوسطاء، وكذلك بقية أطراف التنفيذ، مع إمكانية إلغاء عمليات البيع التي تمت حال تبين للبورصة وجود خلل تقني في أنظمة التداول أو أنظمة الوسطاء أثناء البيع.
وأوضحت بعض التعديلات أن بيع الأوراق المالية غير المدرجة من خلال المزايدة يعتبر معلقاً بشرط اعتماد قاضي التنفيذ للبيع وإخطار «المقاصة» والقائم بالبيع والبورصة بما يفيد ذلك، منوهة إلى أنه في حال كانت الأوراق المالية غير مدرجة ولا تخضع لنظام تداولها عبر «OTC» فعلى القائم بالبيع تحديد سعر الأساس عن طريق احتساب المتوسط المرجع لسعر الورقة من خلال الصفقات التي تمت عليها خلال الـ6 أشهر السابقة للمزايدة لدى البورصة، أو من خلال القيمة الدفترية للورقة المالية وفق آخر بيان مالي معتمد، وفي حال تعذّر تحديد سعر الأساس وفقاً للطريقتين السالفتين تعتبر القيمة الاسمية للسهم هي سعر الأساس، بشرط أن يكون ترخيص الشركة محل البيع سارياً لدى وزارة التجارة والصناعة، ويخطر البورصة بتقريره المتضمن سعر الأساس خلال 5 أيام عمل من تاريخ تعيين البورصة له.
تجزئة البيع وتمديده
وفقاً للتعديلات، فإن للبورصة الحق إذا قدّرت ذلك أن تطلب من القائم بالبيع تجزئة عملية بيع الأوراق المالية محل التنفيذ على أكثر من جلسة تداول بما لا يجاوز 3 أيام عمل، كما تضمنت أيضاً تمديد فترة بيع الأوراق المالية حال عدم التمكن من بيعها كلياً أو جزئياً وذلك إلى حين الانتهاء منها.
وأصبح القائم بالبيع مطالباً بإثبات جميع إجراءات البيع بمحضر البيع إضافة إلى ما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، بحضور ممثل البورصة، كما أنه مطالب، في حالة البيع بالمزايدة العادية بالإجراءات ذاتها إضافة إلى إثبات أسماء المزايدين والأثمان التي عرضوها وتوقيعاتهم.