اقتراح نيابي خماسي بإنشاء هيئة لـ«الطب البديل»

8 ديسمبر 2022 01:18 م

تقدم 5 نواب وهم الدكتور عادل الدمخي وعبد الله فهاد وفارس العتيبي ومحمد هايف المطيري وماجد المطيري باقتراح بقانون في شأن الطب البديل والتكميلي.

وجاء في الاقتراح: إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزير الصحة تسمى (الهيئة العامة للطب البديل والتكميلي)، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها، ونظام العمل بها واختصاصاتها، ويعد مزاولا لمهن الطب البديل والتكميلي ويتحمل مسؤولية ممارسته كـل مـن باشـر بنفسه أو بواسطة غيره أو بأي وسيلة أخرى تشخيص إنسان من خلال أحد الأمور التالية:

1- الفحص أو التشخيص أو تقدير سبب المرض.

2- مباشرة أي عمل استشفائي أو نفساني على الإنسان.

3- أخذ عينات من جسد الإنسان (الشعر فقط) لأجل الفحص الطبي.

4- طلب إجراء فحوصات مخبرية وتقييم نتائجها بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة.

5- استخدام الأجهزة المعتمدة بأنواعها بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة.

6- استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية والذبذبات والترددات وغيرها من المواد بقصد التشخيص والعلاج أو الاستشفاء أو المعافاة.

7- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بمنحه إجازة عن العمل.

كما تضمن الاقتراح:

لا يسمح بمزاولة مهن الطب البديل والتكميلي إلا للحائزين على المؤهلات العلمية والمهنيـة الصادرة من إحدى الكليات العلمية أو المهنية أو التطبيقية أو المعاهد أو المراكز المعترف بها، ويصدر قرار من مدير عام الهيئة بتحديد هذه الكليات أو المعاهد أو المراكز والمؤهلات المطلوبة ومدة الخبرة اللازمة لمزاولة المهنة وشروط اللياقة الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخوله مزاولة المهنة، كما ينظم علاقة العمل بين فئات الطب البديل المختلفة وكذلك وسائل الإعلان عن المؤسسات والمعاهد والمراكز والنوادي العلاجية والصحية.

ويجب على مزاول مهن الطب البديل والتكميلي ما يأتي:

1- أن يتوخى في أداء عمله المحافظة على صحة الإنسان وأن يسخر كل معلوماته وضميره وما تقتضيه آداب المهنة لبلوغ هذا الهدف.

2- أن يطلب المشورة المناسبة إذا دعت الضرورة.

3- ألا يفشي سراً خاصاً بالمريض وصل إلى عمله عن طريق مهنته بأية وسيلة كانت، ومع ذلك يجوز له أن يفشي هذا السر بناء على أمر من المحكمة أو إذا كان الإفشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون لهما شخصياً، أو بقصد منع حدوث جريمة ويكون ذلك مقصور على الجهات الرسمية المختصة أو بقصد التبليغ عـن مـرض سار طبقاً للقواعد واللوائح الصادرة بهذا الخصوص، ويكون الإفشاء في هذه الحالة مقصوراً على الجهات المختصة التي تعينها وزارة الصحة لذلك، أو إذا وافق صاحب السر على إفشائه.

4- ألا يمتنع يتنحى عن علاج أي مريض ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات تبرر ذلك.

5- في حالة إذا اشتبه في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية، عليه التحقق من عنوانه وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

6- ألا يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة كانت ولا يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية معينة بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشر.

العقوبات

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المؤسسة التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ومعدات ولافتات وغير ذلك:

1- كل من زاول مهنة الطب البديل والتكميلي أو أدار مؤسسة لهذا الغرض دون الحصول على ترخيص بذلك.

2- كل من حصل على ترخيص بمزاولة المهنة دون وجه حق عن طريق الغش أو بأي طريق آخر غير مشروع.

3-كل شخص غير مرخص له بممارسة المهنة وفتح محلاً لممارستها أو استعمل نشرات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر والدعاية، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة بما في ذلك كل من ينتحل صفة فئة من الفئات التي تطلق على مزاولي مهنة الطب البديل والتكميلي.